رئيس جامعة الأزهر: توحيد الحد الأدنى للقبول في الكليات العملية بين البنين والبنات وشعب القانون    منال عوض: "حياة كريمة" أكبر مبادرة تنموية تشهدها الدولة المصرية في تاريخها    السفير الروسي بالقاهرة: التصعيد العسكري الروسي يعتمد على خيارات الغرب واستمرار دعم كييف    مفاجأة.. فيفا يهدد منتخب مصر بالاستبعاد من تصفيات كأس العالم 2026    السيسي يتابع مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار واستراتيجيات العمل مع القطاع الخاص    النائب ياسر الهضيبي يطالب بإصدار تشريع خاص لريادة الأعمال والشركات الناشئة    الاتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد: صادرات ب50 مليار دولار حال وجود تيسيرات    الرئيس السيسى يتابع خطط تطوير منظومة الكهرباء الوطنية وتحديث محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل عام.. ويوجه بمواصلة جهود تحسين خدمات الكهرباء بالمحافظات    كامل الوزير: تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية تتولى أعمال الصيانة والتأمين    مشاركة منتدى شباب العالم في «قمة المستقبل» تتويج لجهوده.. منصة تبادل الأفكار والرؤى حول قضايا التنمية والسلام العالمي    استشهاد 6 فلسطينيين فى قصف للاحتلال استهدف مدرسة تؤوى نازحين بغرب غزة    دورات تدريبية مجانية للتعريف بالمزايا الضريبية وتيسيرات قانون تنمية المشروعات    انجاز تاريخي لهاري كين مع بايرن ميونخ في الدوري الألماني    "عايزة الريتش يعلى".. اعترافات طالبة نشرت فيديو ادعت فيه تعرضها للسرقة    سقوط أمطار في برج العرب بالإسكندرية.. فيديو وصور    ضبط8 عصابات و161 قطعة سلاح وتنفيذ 84 ألف حكم خلال 24 ساعة    طعام ملوث.. الصحة تكشف سبب إصابة أشخاص بنزلات معوية في أسوان    إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى العياط    صناع مسلسل تيتا زوزو يهدون العمل لروح المنتجين حسام شوقي وتامر فتحي: ستظل ذكراكم في قلوبنا دائمًا    في ذكرى رحيل هشام سليم.. محطات فنية في حياة نجم التسعينيات    أونروا: مخيمات النازحين تعرضت اليوم لأول موجة أمطار فى خان يونس جنوب غزة    تفاصيل مسابقة الأفلام القصيرة والتصوير الفوتوغرافي ب"الكاثوليكي للسينما"    بسمة وهبة تعلق على سرقة أحمد سعد بعد حفل زفاف ابنها: ارتاحوا كل اللي نبرتوا عليه اتسرق    وجعت قلبنا كلنا يا حبيبي.. أول تعليق من زوجة إسماعيل الليثي على رحيل ابنها    الانتهاء من نقل أحد معالم مصر الأثرية.. قصة معبد أبو سمبل    الجامع الأزهر يتدبر معاني سورة الشرح بلغة الإشارة    موسم الهجوم على الإمام    اعتزل ما يؤذيك    صحة المنيا تستعد لتنفيذ قافلة طبية مجانية بدءا من غد الاثنين بقرية عزاقة ضمن مبادرة «بداية»    «الصحة»: إنارة 24 مستشفى ومركز للصحة النفسية تزامناً مع التوعية بألزهايمر    الصحة تنظم ورشة عمل لبحث تفعيل خدمات إضافية بقطاع الرعاية الأساسية    فرصة لشهر واحد فقط.. موعد حجز 1645 وحدة إسكان ب8 مدن جديدة «التفاصيل»    شقيق زوجة إمام عاشور يثير الجدل بسبب الاحتفال بدرع الدوري.. ماذا فعل؟    أدعية للأم المتوفاه.. دار الإفتاء تنصح بهذه الصيغ (فيديو)    رودريجو: أنشيلوتي غاضب.. وأشكر مودريتش وفينيسيوس    فنان شهير يعلن الاعتزال والهجرة بسبب عدم عرض أعمال عليه    جامعة حلوان تشارك في المؤتمر الأول لتفعيل القيادات الطلابية الرياضية    محافظ الشرقية يفتتح مدرسة السيدة نفيسة الثانوية المشتركة بقرية بندف بمنيا القمح    السلطات الإسرائيلية تأمر بإغلاق كل المدارس في الشمال    30 غارة جوية نفذها الاحتلال الإسرائيلي على الجنوب اللبناني الساعات الماضية    ضبط 27327 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    تحرير 148 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية    أخبار الأهلي: قرار جديد في الأهلي بشأن علي معلول قبل مواجهة الزمالك    مفاجأة بشأن مصير «جوميز» مع الزمالك بعد السوبر الإفريقي    وزير الشباب يشهد افتتاح دورة الألعاب الأفريقية للرياضة الجامعية بنيجيريا    ارتفاع قتلى انفجار منجم فحم في إيران إلى 51    رؤساء التحرير يواجهون وزير التعليم بكل ما يشغل الرأى العام: محمد عبداللطيف: التعليم قضية وطن    أين تكمن خطورة مرض الكوليرا؟- طبيب يُجيب    الأكثر عدوى.. الصحة العالمية توضح كيفية الوقاية من متحور فيروس كورونا الجديد إكس إي سي؟‬    ضبط أكاديمية وهمية تمنح الدارسين شهادات "مضروبة" في القاهرة    لهذه الأسباب.. إحالة 10 مدرسين في بورسعيد للنيابة الإدارية -صور    مقاتلة "سو- 34" روسية تستهدف وحدات ومعدات عسكرية أوكرانية في مقاطعة "كورسك"    «قالولنا يومكم بكرة».. الحزن يكسو وجوه التلاميذ بالأقصر في أول يوم دراسة    «منافس الأهلي».. موعد مباراة العين ضد أوكلاند سيتي في كأس إنتر كونتينتتال والقنوات الناقلة    خطيب المسجد النبوي يُحذر من الشائعات والخداع على وسائل التواصل الاجتماعي    عالم أزهري: الشعب المصري متصوف بطبعه منذ 1400 سنة    حرب غزة.. الاحتلال يقتحم عنبتا شرق طولكرم ويداهم عدة منازل    وزير الخارجية يلتقى المفوض السامي لحقوق الإنسان بنيويورك (صور)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة المدنيين عسكريًا في 5 دساتير.. من ''الملك'' إلى ''منصور''
نشر في مصراوي يوم 11 - 12 - 2013

من أوائل الدول التي عرفت الدساتير على مستوى العالم، و رغم ''هوجة عرابي'' التي انقلبت إلى ''احتلال''، بعد أن كانت ''ثورة شعبية'' للجيش و الفلاحين من أبناء المحروسة، إلا أن نضال المصريين استمر ليخرج ''أول دستور مصري'' في 1882، و شهدت مصر عصر ''الحياة الدستورية'' و''النظارات الحكومية'' في ظل رعاية ''أفندينا الخديوي توفيق''.
وخلال ''دساتير مصر'' الأصيلة، نصت بعض بنودها على محاكمة الأفراد المعترضون لصف السلطة أو يعطل من نفوذها، وهي المواد التي تحولت في الدساتير الحديثة إلى ''نصوص المحاكمات العسكرية للمدنيين''، وهي مواد شابها اختلاف بين القوى السياسية على مدار الحكومات المتعاقبة و الحكام المتعاقبون أيضًا.
دستور 1923 .. أعظم دستور ''بلا محاكمات عسكرية''
رغم معرفة مصر للدساتير في فترة مبكرة، إلا أن ''إعلان الحماية البريطانية على مصر'' زامنه و سبقه تعطيل للدستور، و أعلن بدلا منه ''القانون النظامي (نمرة 29) لسنة 1931''، و هو ما اعلن فيه ما يسمى ب''الأحكام العرفية'' خاصة فيما يتعلق باعتراض القوات العسكرية الأجنبية المقيمة على أراضي القطر المصري، و ساعده عدم وجود ''بوليس مصري''، بل تحكم في تطبيق هذا القانون قوات شرطية إنجليزية، إلى أن تأسس أول بوليس مصري بعدها.
''دستور 1923''، بعد صدور ''إعلان 28 فبراير 1922) الذي اعترف باستقلال مصر عن التاج البريطاني، حرصت مصر على صياغة دستورا يليق بمملكتها العريقة، و بالفعل كان هذا الدستور الذي يصنف على أنه أهم و أكثر الدساتير المصرية تمثيلا لفئات المجتمع المصري، و هو الصادر و المعمول به في الفترة من (1923-1952) حتى أوقفه ''مجلس قيادة الثورة''، إلا أنه خلال تلك الفترة تم تعطيله و إصدار ''دستور 1930''، و هو الأمر الذي ثار ضده شعب مصر، ولم يهدأ إلا برجوع ''دستور 1923'' للعمل من جديد.
''لجنة الثلاثين'' المكونة للجمعية التأسيسية لوضع دستور المملكة المصرية في عهد ''الملك أحمد فؤاد الأول''، صاغت دستورا ينص على أن مصر ''مملكة وراثية يحكمها النظام النيابي''، و رغم زخم هذا الدستور بالمواد المتنوعة التي تحدد شكل الدولة و معاملاتها، إلا أنه خلا من ''مواد المحاكمات العسكرية للمدنيين''.
دستور 1954.. حرية ''العسكر'' وجزاء ''محكمة الثورة''
(مادة 20): ''لا يحاكم أحد إلا أمام (القضاء العادي)، و تحظر المحاكمة أمام المحاكم الاستثنائية أو الخاصة، ولا يحاكم مدني أمام المحاكم العسكرية''.
هذه المادة صيغت في ''دستور الثورة الأولى''، و رغم ''قبضة العسكر الحديدية''، إلا أن نسائم شعارات ''ارفع رأسك يا أخي'' تمثلت كتابيا على صفحات مسودة و مشروع قرار هذا الدستور، و الذي نص على عدم وجود محاكمات عسكرية للمدنيين، و وضع حدا أقصى لفترة الحبس الاحتياطي.
(203 مادة دستورية) ضمتها دفتي كتاب ''دستور جمهورية مصر العربية''، و الذي صاغته ''لجنة الخمسين'' المكلفة من قبل ''مجلس قيادة الثورة'' برئاسة رئيس الوزراء ''علي ماهر باشا''، و رغم جودة نصوص هذا الدستور، إلا أنه شهد اختراقا فاضحا من قبل ''مراكز القوى''، و ضرب عرض الحائط بنصوص ''حرمات البيوت و الاعتقال و الحبس الاحتياطي''، حتى المواد التي نصت على عدم جواز ''خلع القضاة'' هي الأخرى انتهكت فيما يعرف ب''مذبحة القضاء'' في عهد الرئيس ''عبد الناصر''.
إلا أن ''المحاكمات العسكرية'' ظهرت لأول مرة في ظل هذا القانون عقب ''حادث المنشية''، و كان أول المُحاكمين هم ''الإخوان المسلمين'' بعد اتهامهم بالضلوع في مؤامرة التخلص من ''ناصر''، كما قُدم عشرات من اليساريين و الشيوعيين للمحاكمات العسكرية بتهمة محاولة قلب نظام الحكم.
دستور 1971 .. حرب وسلام و ''طوارئ''
(مادة 1971): ''ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور''.
أكثر الدساتير المصرية اثارة للجدل، و أطولها مدة في التعامل بها لتنظيم البلاد، دستور استمر طيلة أربعة عقود من الزمان، حكم من خلالها ''السادات و مبارك''، ومرت خلاله مصر بالحرب والسلام والانفتاح والخصخصة والطوارئ والثورة أيضًا.
دستور مصر الدائم 1971 ظل معمولا به حتى ''ثورة 25 يناير''، و برحيل مبارك تعطل العمل بالدستور، وبقيت ''وثيقة دستورية'' استفتى الشعب عليها في 19 مارس 2011، لتنهي عقود من ''الغموض الدستوري'' و انتهاك الدستور، و''طبخ التعديلات و تفصيلها'' لتناسب هوى الحاكم، و ابرز هذه التعديلات كان ''الاستفتاء على تعديل الدستور 2005و2007.
دستور 2012.. وعد ''مرسي'' المنسي
(مادة 198): ''القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم و يبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى .وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية''.
رغم الأمل في دستور جديد ل''الجمهورية الثانية'' و ثورة رصع الشباب تاجها بأرواحهم و عيونهم، و رغم وعود البرنامج الانتخابي للمرشح الفائز بانتخابات الرئاسة 2012 ''محمد مرسي'' بإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، إلا أن اللجنة المكلفة بصياغة الدستور اغفلت نداءات الحقوقيين و نشطاء ''لا للمحاكمات العسكرية''، و أكثر من ''11 ألفا 879 مدني مصري'' أمام المحاكم العسكرية، بحسب تصريح اللواء عادل مرسي من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، و بحسب هيومن رايتس ووتش، إلا أن القضاء العسكري لم يبرئ سوى 795 من هؤلاء.
دستور 2013 .. المحاكمات مستمرة
بعد أقل من عام من صدور ''دستور 2013''، و بعد موجة احتجاجات شعبية انضمت لها قوى المعارضة و الجيش و الأزهر و الكنيسة، تم عزل رئيس الجمهورية و تعطيل العمل بالدستور، وتكليف ''لجنة خمسين و لجنة عشرة'' بصياغة دستور ''30 يونيو 2013''، و كانت مادة ''محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري'' هي الأكثر جدلًا؛ الفصل الرابع: القوات المسلحة والشرطة، الفرع الثالث: القضاء العسكري
(مادة 204): ''القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى، وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية''.
تلك المادة المصطدمة بآمال رافضي المحاكمات العسكرية للمدنيين، و المستمرة في اخطاء ثلاثة دساتير سابقة انتهت بالثورة و التعطيل، إلا أن هناك ثمة آراء تبرر تلك المادة ب''حساسية الوضع في البلاد، و حساسية جهاز القوات المسلحة''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.