أول محاكمة عسكرية كانت بتاريخ 1952 بالاعدام رمياً بالرصاص فى حق العاملان "محمد مصطفى خميس ومحمد عبدالرحمن البقرى" دستور 1923: أول نص دستور حول المحاكمات العسكرية دستور1954 :- حظر محاكمة المدنين امام المحاكم العسكرية او الاستثنائية دستور 1956:- المادة 183 تنص على "ينظم القانون ترتيب المحاكم العسكرية وبيان اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها. دستور 1964 :- خلى من اى مواد تنص على محاكمة المدنين عسكرياً دستور 1971 :- ترك الأمر للقانون الذي سمح باستمرار هذا النوع من المحاكمات في حال التعرض لأحد أفراد أو منشآت القوات المسلحة. دستور 2012 المعطل :- تبنى نصاً دستورياً يمكّن القضاء العسكري من محاكمة المدنيين، مما أدى إلى «دسترة» المحاكمات العسكرية للمواطنين غير العسكريين في سابقة هي الأولى بالدساتير المصرية منذ بداية مسيرة الدساتير في مصر في 1923، مع صدور أول دستور للبلاد، كانت قضية المحاكمات العسكرية جزء من التاريخ الدستوري المصري، فبعض الدساتير لم تتناولها، ودساتير أخرى اكتفت بإحالتها للقانون معتبرة المحاكمات العسكرية نوعا من القضاء. يعود تاريخ المحاكمات العسكرية في الدساتير المصرية الى دستور 1923 وهو أول نص دستوري لأول مرة حول المحاكمات العسكرية حيث نصت المادة 131 على" يوضع قانون خاص شامل لترتيب المحاكم العسكرية وبيان اختصاصها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها". وهو النص الذي تكرر في المادة 120 من دستور 1930. وكان أول حكم وُصف بالمحاكمة العسكرية عام 1952 عقب الاحتجاجات العمالية التي شهدتها مدينه كفر الدوار عندما أعلن عمال مصنع الغزل والنسيج الإضراب عن العمل فقامت قوات الجيش قامت آنذاك بإلقاء القبض على المئات من العمال المضربين بتهم التخريب والشغب ونُصبت المحاكم العسكرية حينها لأول مرة عقب أحداث كفر الدوار. وكان أول حكم عسكريا بالإعدام رميا بالرصاص فى حق العاملين "محمد مصطفى خميس" ابن التسعة عشر و"محمد عبد الرحمن البقري" ابن السابعة عشر عاما. مسودة دستور 1954 نصت على أن "لا يحاكم أحد إلا أمام القضاء العادي، وتحظر المحاكمة أمام محاكم خاصة أو استثنائية ولا يحاكم مدني أمام المحاكم العسكرية" وذلك فى المادة20 من مسودة الدستور، الأمر الذي لم يتحقق في أي من الدساتير اللاحقة. وفى دستور 1956 نصت المادة 183 على أن "ينظم القانون ترتيب المحاكم العسكرية وبيان اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها. أما دستور 1964 فقد خلا من أي مواد تتحدث عن محاكمة المدنيين عسكريا. وجاء دستور 1971 ولأول مرة فى التاريخ الدستوري المصري يستخدم اصطلاح "القضاء العسكرى" حيث نص فى المادة 183 علي " ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة فى الدستور. لكن النص الدستوري فتح الباب لمحاكمة المدنيين عسكريا عبر القانون الذي سمح باستمرار هذا النوع من المحاكمات في حال التعرض لأحد أفراد أو منشآت القوات المسلحة. كما احتوى القانون على مادة تجيز لرئيس الجمهورية إحالة مدنيين للقضاء العسكري في حال رأى ضرورة لذلك. وتقول منى سيف، مؤسسة مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين إن مسودة دستور 2012 الصادرة في 11 نوفمبر كان بها مادة واضحة تحظر في نصها تقديم المدنيين للمحاكمة أمام القضاء العسكري وتؤكد على حقهم في محاكمة أمام قاضيهم الطبيعي - وهى المادة 63- والتي كانت تنص على" لا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي و المحاكم الاستثنائية محظورة ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري" . وتضيف سيف "لكن هذه المادة تم استبدالها بالمادة 198، التي تنص على منع محاكمة مدنيين أمام قضاء عسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم، بعد انصياع أعضاء التأسيسية للضغوط الجيش". وتتابع سيف، التي تسعى مجموعتها لمنع المحاكمات العسكري بنص الدستور، "وبذلك فقد منح دستور 2012 القضاء، العسكري غطاءاً شرعياً غير مسبوقاً في استمرار محاكمة وانتهاك حقوق المدنيين حتى أصبح أي مدني أثار استياء فرد من القوات المسلحة –لأي سبب كان- عرضة للمحاكمة العسكرية تحت إدعاء أنه "أضر بالقوات المسلحة" وبذلك فإنه رسخ لاستمرار المحاكمات العسكرية الجائرة بعد ثورة قامت تطالب بالعدالة". وعقب ثورة يناير اشتدت وتيرة المحاكمات العسكرية وطالت الجميع حيث بلغ عدد المدنين الذين تعرضوا لمحاكمات عسكرية حوالي 11 ألف مدني، حسب النشطاء، بينما قال رئيس هيئة القضاء العسكري، في لقاء تلفزيوني أمس أن هذا العدد يمثل البلاغات التي قدمت للقضاء العسكري، أن ما تم تحويله للقضاء العسكري فعلا هو 1077 فقط.