ناقشت لجنة الشكاوي والمقترحات بمجلس الشورى اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة لتشكيل لجنة ''استرداد الأصول'' لاستعادة الأموال المنهوبة في عهد النظام السابق داخل وخارج مصر، حيث تقدمت الحكومة بمشروع القانون التالي لمجلس الشورى لإقراره .. وإلى نص القانون: المادة (1) تشكيل لجنة ذات اختصاص قضائي للكشف عن الأصول أي كانت صورتها نقودا أو أوراقا مالية، عقارات أو منقولات جرى الاستيلاء عليها في الداخل والخارج. والعمل على استردادها وتسمى لجنة ''استرداد الأصول''. المادة (2) تختص لجنة استرداد الأصول بما يأتي: - اتخاذ ما يلزم من الإجراءات أو التدابير التي تتعلق بأعمال البحث والتحري والملاحقة والكشف عن كافة الأصول التي يشتبه في حصول أي شخص عليها. - العمل والتنسيق مع الجهات المعنية داخل أو خارج مصر من أجل الحصول على كافة المعلومات والبيانات اللازمة عن الأصول التي يشتبه في حصول أي شخص عليها. - اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو عرض نتائح عمليات البحث والتحري والرصد والكشف عن الأصول على الجهات القضائية المختصة لتتخذ ما تراه مناسبا تجاه طلبات تجميد الاصول. - طلب اتخاذ الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لدى الدول الأجنبية، طبقا لنصوص اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، من أجل الكشف عن الأصول واثبات أحقية الدولة في استردادها أو مصادرتها لصالحها. على أن تباشر اللجنة اختصاصتها بالتعاون مع قاضي التحقيق أو النيابة العامة أو إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل. المادة (2) تشكل اللجنة برئاسة وزير العدل وعضوية كل من: مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع مساعد وزير العدل لشؤون التعاون الدولي ممثل النيابة العامة يحدده النائب العام ممثل عن قسم المنازعات بهيئة قضايا الدولة يحدده رئيس الهيئة ممثل عن وزارة الخارجية يحدده الوزير ممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات يحدده رئيس الجهاز ممثل عن المخابرات العامة يحدده رئيس الجهاز ممثل عن الداخلية يحدده الوزير ممثل عن الرقابة الادارية يحدده رئيس الرقابة ممثل عن وحدة مكافحةغسيل الاموال يحدده رئيس الوحدة ممثل عن وحدة الرقابة بالبنوك بالبنك المركزي المصري المادة( 4) للجنة الحق في الاطلاع على ما يتصل بالأصول من ملفات واوراق وبيانات موجودة لدى الجهات القضائية والرقابية والتنفيذية والبنوك وأي جهة أخرى داخل جمهوية مصر العربية أي كانت درجة سريتها والحصول عل صور من هذه المفات. المادة (5) رئيس اللجنة وأعضاؤها في نطاق وحدود واختصاصات وأعمال اللجنة، مستقلون ولا سلطان عليهم في مباشرة اعمالهم لغير القانون. المادة (6) تلتزم كافة الجهات بالدولة بمعاونة اللجنة في تحقيق أغراضها وتقديم المعلومات والمستندات المتعلقة باختصاصاتها لدعم أنشطتها وفعاليتها. المادة (7) للجنة الاستعانة بمن تراه من مكاتب المحاماة والتحري الأجنبية لأداء مهام محددة تتصل بأعمالها وذلك عن طريق التعاقد المباشر مع تلك الجهات. المادة (8) يكون للجنة مقر دائم بوزراة العدل تباشر منه أعمالها أو من اي مكان آخر يحدده رئيس اللجنة، ويكون لها أمانة فنية للقيام بالأعمال الإدارية والفنية اللازمة. المادة (9) يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة ألاف جنية ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن اعطاء اللجنة المعلومات والبيانات أو المستندات اللازمة للكشف عن الأصول وتحكم المحكمة بالعزل من الوظيفة إذا كان الجاني موظفا عاما. ويعاقب بذات العقوبة عضو اللجنة أو أمانتها الفنية، إذا افشى ما حصلت عليه اللجنة من بيانات ومعلومات ومستندات تعتبر سرية بحكم القانون أو حظرت اللجنة إفشائها. المادة (10) تحل اللجنة المنصوص عليها بهذا القانون محل اللجنة القضائية المشكلة بقرار المجلس الاعلى للقوات المسلحة. المادة (11) يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ سريانه ويصدر بإنهاء عمل اللجنة قرار بذلك من وزير العدل. المادة (12) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره.