تقدم كل من يسرى عبد الرازق عبد الرؤف، محمد عبد الرازق عبد الرؤف، المحاميان ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت إبراهيم ضد المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، مطالبين فيه بالتحقيق معه فيما انتشر من حصوله علي ربح من وظيفته متمثلا في فيلا من المقاولين العرب، بعد انتهائه من التحقيق في أحدى القضايا التي تخص الشركة. و اكدا في بلاغهما الذي حمل رقم 531 بلاغات نائب عام، إنه انتشرت معلومات وتداولت حول حصول المستشار /أسامة الصعيدي على منفعة من خلال عمله بالقضاء حيث انتشرت أخبار حول حصوله على ( فيلا رقم 33 ب 11 / 1 مشروع أكتوبر برنسيس ) بمدينة السادس من أكتوبر، من شركة المقاولون العرب، ومن المعروف أن سعر الفيلا الواحدة فى ذلك المشروع تزيد عن مبلغ 5 ملايين جنيه. وكان ذلك عقب انتهائه من التحقيقات فى احدي القضايا التي تخض شركة المقاولون العرب، والتي على أثرها تم تعيينه كذلك وحتى الآن مستشارا قانوني لشركة المقاولون العرب، وكذلك الأمر حصوله على عضوية مجانية بنادي المقاولون العرب وتعيينه عضو بمجلس الإدارة وكذلك رئيس لجنة الكرة بالنادي الى أن تقدم باستقالة من رئاسة لجنة الكرة في شهر سبتمبر الماضي. كما طالبا بالتحقيق في ما جاء بالبلاغ رقم 3895 لسنة 2012 بلاغات النائب العام وقد استند ذلك البلاغ إلى ما تم نشرة في جريدة الصباح العدد رقم 20 بتاريخ 19 أكتوبر 2012 من اتهامات بالرشوة والفساد بحق المستشار أسامة الصعيدي وبخاصة حصوله على شيك بنكي برقم 700001789 بتاريخ 18 يونيو 2006 مسحوب على بنك الدولي فرع المهندسين والمزيل بتوقيع عصام الدين عباس رئيس مجلس إدارة الشركة فى ذلك التوقيت. و أشارا في بلاغهما أنه لو ثبت ما هو متداول من أخبار ومعلومات لدى الكافة بحق المشكو فى حقه فانه يكون قد أرتكب جريمة التربح من أعمال وظيفته وحيث ان المادة 115 قانون العقوبات قررت أنه) موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة ). وقد جرم المشرع فعل التربح من أعمال الوظيفة حماية للمصلحة العامة وحتى لا تغلب مصلحة الفرد على المصلحة العامة على نحو يزعزع الثقة والهيبة التى يجب أن يكون عليها الموظف. وكذلك جريمة الرشوة والجرائم الملحقة بها اعتباراً من المادة 103 وحتى 111 وقد وضعت المادة 103 الإطار العام لجريمة الرشوة وصدرت مفهوم المرتشي بقولها ( كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً كما ان المادة 103 مكرراً '' يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو اخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم انه من أموال وظيفته أو للامتناع عنه . '' كما تناولت المادة 104 حالة أخذ المقابل نظير الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة ، و الرشوة وفقا للقانون هي '' الاتجار بالوظيفة العامة من جانب الموظف العام أو من في حكمه من القائمين بخدمة عامة بأعمال الوظيفة أو الخدمة العامة '' مطالبين برفع الحصانة عنه و أحالته للتحقيق في تلك الوقائع.