أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جميع الدعاوى التي تطالب بإلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر، والإعلان الصادر في 8 ديسمبر إلى هيئة المفوضين لكتابة تقرير بالرأي القانوني في الدعاوي وتحديد جلسة 15 ديسمبر لنظر الدعاوى في الهيئة. وكانت الدعاوي المرفوعة قد أكدت أن الإعلان الدستوري وما تبعه من قوانين حماية الثورة، جاءت مخالفة للقانون والدستور، وذلك لأن الإعلان يعيبه الانحراف بالسلطة واساءة استعمالها. كما أن الدكتور مرسي، قد اغتصب سلطة المشرع وأن هذا الإعلان الدستوري جاء خارجا عن الشرعية الدستورية، التى تدار بها البلاد في المرحلة الانتقالية. وأشارت إلى عدم أحقية الرئيس مرسي، في إصدار ثمة إعلانات دستورية بعد هذا الحكم حتى وضع دستور دائم للبلاد، إلا في حالات الضرورة وبعد استفتاء الشعب عليها بإشراف قضائي كامل وتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان، مضيفًا أنه لا سبيل أمام مرسي لتحصين هذه الفضيحة القانونية إلا بإلغاء مجلس الدولة، وإلغاء المحكمة الدستورية العليا حتى لا توصم قرارته بالبطلان والانعدام.