قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض طلبات الرد المقدمة من محامي الإخوان المسلمين لرد قضاة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد تناغوا، رئيس محاكم القضاء الإداري عن تنظر دعاوى بطلان الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي، والدعاوى الخاصة بإلغاء قرار مرسي بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور في 15 ديسمبر الجاري. كما قضت المحكمة أيضًا بتغريم محامي الإخوان ستة آلاف جنية لكل دعوة مستشار في الدائرة والواصل عددهم 7 مستشارين في 35 دعوى بواقع مليون و 470 ألفا. وكان محامو الإخوان قد تنازلوا عن طلبات الرد خلال جلسة اليوم الأحد، وطالب مرتضى منصور من المحكمة برفض طلبات الرد المقدمة ضد هيئة المحكمة لعدم وجود صفة لمقدمي طلب الرد. وقد جاء بأسباب رد المحكمة أن المحكمة سبق لها بنفس التشكيل أنه أصدرت حكماً في الطعن رقم 45931 لسنة 66 ق يطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والذى قضى فيه بجلسة يوم 23 أكتوبر 2012 بوقف نظره، وإحالته إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية القانون 79 لسنة 2012، وورد في حيثيات هذا الحكم رأى وموقف المحكمة واضحاً جلياً من الجمعية التأسيسية، وقرار تشكيلها بما يتوافق فيه سبب من أسباب رد المحكمة في نظر الدعوى، وفقاً لنص المادة الخامسة بالإعلان الدستور موضوع الطعن الماثل، فإن قرار تشكيل الجمعية التأسيسية محصن، ولا يجوز لأى جهة قضائية بحله.