حددت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار ابراهيم اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة جلسه السبت المقبل لنظر الدعاوى المقامة من محامو جماعة الاخوان المسلمين لرد المحكمة التي تنظر دعوي بطلان الاعلان الدستوري الجديد والصادر في 21 نوفمبر الماضي والدعواى الخاصة بالغاء قرار مرسي بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور في 15 ديسمبر الجاري. وكانت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة،قد قررت وقف نظر جميع الطعون، والتى يصل عددها 35 طعنا، والتى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإعلان الدستورى الجديد الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وإلغاء دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور الجديد المقرر موعده 15 ديسمبر الجارى، لحين الفصل فى طلب الرد الذى تم إحالته للدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى للفصل فيه. وقد صرح صرح عبدالمنعم عبدالمقصود محامي جماعة الاخوان المسلمين بأنه تقدم بجميع الاوراق والاجراءات اللازمة لطلب رد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الاداري، بمجلس الدولة والتي تنظر الدعاوى الخاصة بالغاء قرار دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور ، وبطلان الدعاوى الخاصة بإسقاط الاعلان الدستوري . واستند محامو الجماعة في اسباب طلب الرد على أنه سبق إبداء رأى المستشارين أعضاء نادى قضاة مجلس الدولة الذى يمثل جميع القضاة المستشارين، فى بيان تلك نشره فى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، ووضح منه جليا رأى السادة المستشارين فى الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2012 موضوع الدعوى التى تنظرها الدائرة المطلوب ردها، ولم يثبت أن أحداً من أعضاء الدائرة المطلوب ردها قد اعترض على هذا البيان، أو تحفظ على ما ورد فيه، فيما يعنى التسليم بما ورد فيه من رأى فى هذا الإعلان، الأمر الذى يتوافر معه إحدى الحالات التى تفقد القاضى صلاحية نظر الدعوى، والفضل فيه، وفقاً لنص قانون المرافعات، والتى تبرر رد القاضى عندما يبدى رأيا فى موضوع مطروح عليه فى منازعة قضائية. كما جاء بأسباب رد المحكمة أن المحكمة سبق لها بنفس التشكيل أنه أصدرت حكماً فى الطعن رقم 45931 لسنة 66 ق يطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والذى قضى فيه بجلسة يوم 23 أكتوبر 2012 بوقف نظره، وإحالته إلى المحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية القانون 79 لسنة 2012، وورد فى حيثيات هذا الحكم رأى وموقف المحكمة واضحاً جلياً من الجمعية التأسيسية، وقرار تشكيلها بما يتوافق فيه سبب من أسباب رد المحكمة فى نظر الدعوى، وفقاً لنص المادة الخامسة بالإعلان الدستور موضوع الطعن الماثل، فإن قرار تشكيل الجمعية التأسيسية محصن، ولا يجوز لأى جهة قضائية بحله.