أقرت اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور، اليوم الخميس، بإجماع أعضائها خلال جلستها الثانية للتصويت على مواد المسودة النهائية للدستور بشأن المادة (127) من فصل السلطة التشريعية، على عدم جواز حل مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية إلا بقرار مسبب، وبعد الاستفتاء الشعبي، وعدم جواز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوي الأول ولا للسبب الذي حل من أجله المجلس السابق. وتنص المادة على أنه ''لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول ولا للسبب الذى حل من أجله المجلس السابق''. على أن يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون في الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية. وإذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه، وإذا لم يتم إجراء الاستفتاء أو الانتخابات في الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالي لانقضاء الميعاد.