أنهى أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور اليوم، الاثنين، مناقشاتهم حول المادة 132 من مسودة الدستور، أبدوا موافقتهم على المواد من 115 إلى 123 كما هي، بعد إرجاء مناقشة المادة 114 الخاصة بنسبة ال50% للعمال والفلاحين في البرلمان إلى جلسة الغد. وجاء في المادة 124 أنه "يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج حكومته خلال ثلاثين يوما من تاريخ تأشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غائبا، وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الحكومة اعتبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية رئيسا جديدا للوزراء بتشكيل الحكومة وفقا لأحكام المادة (144) من الدستور. ومن جانبه، اقترح الدكتور جمال جبريل، عضو اللجنة، إضافة عبارة " على النحو الوارد في نص المادة 142" بعد كلمة " غائبا"، وإضافة كلمة "المكلف" إلى رئيس الوزراء. وحول عبارة رئيس مجلس الوزراء قال أبو العلا ماضي، رئيس حزب "الوسط"، " لقد وافق الأعضاء على أن يكون سم المنصب هو رئيس الوزراء، كما وافقوا على المادة 124 كما هي بعد اختصارها". وأبقى الأعضاء على المواد 126 و 127 و 128 كما هي ونصوصها كالتالي، مادة ( 126 ) "لكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه استجوابات لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم . ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة. وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه . مادة (128) إذا قرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان القرار متعلقا بغيره من أعضاء الحكومة وجبت استقالته منها. مع وضع إضافة " أو أحد الوزراء وتضامنت معه الحكومة" بعد عبارة " رئيس مجلس الوزراء". أما المادة (129) فنصها "لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب بناء على طلب الحكومة وأخذ رأى رئيسى مجلسى البرلمان، وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل. وفى كل الأحوال لا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، أو لذات السبب الذى حل من أجله. ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق أغلبية المشاركين فى الاستفتاء على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بدعوتهم إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور قرار الحل ، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخابات. وإذا لم يشتمل قرار الحل على كل ذلك، أو انقضى الميعاد المحدد دون إجراء الاستفتاء أو الانتخابات ، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء هذا الميعاد، وإذا كانت نتيجة الاستفتاء مؤيدة لبقاء المجلس وجب على رئيس الجمهورية تقديم استقالته. ودار النقاش حول هذه المادة واتفق على أن أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل. و قال الدكتور جمال جبريل إن متحمل المسئولية الحكومة وليس رئيس الجمهورية، والنص عاد ثانيا لحق الحل الرئاسي، وأضاف المهندس أبو العلا ماضي إما أن نعطي حق الحل للرئيس، أو بناء على طلب الحكومة وبالتالي لا يتحمل الرئيس المسئولية. وذكر القاضي ناجي دربالة أن حق الحل مرتبط برقابة الرئيس على البرلمان والعكس، والرئيس وحده يرى أنه يكون له حق الحل، وفي حالة عدم استجابة الشعب له يستقيل وبالتالي سيفكر ألف مرة قبل الحل. وأوضحت الدكتورة منار الشوربجي أن الرئيس رأس السلطة التنفيذية وجعله وسطا بين السلطات بدعة مصرية وبالتالي عليه المسئولية، ولا أريد إعطاء الرئيس الحق في حل البرلمان الذي انتخبه الشعب، ولا يجوز لأي سلطة في مصر أن تحل المجلس الذي انتخبه الشعب. ولفت الدكتور محمود غزلان إلى أن البرلمان والرئيس منتخبان من الشعب وبالتالي مركزهما القانوني متقارب. كانت الأغلبية مع تعديل النص بحيث لا يجوز الحل إلا بقرار مسبب وحذفت عبارة إلا عند الضرورة. واتفق الأعضاء على إرجاء مناقشة المادة 130 لحين مناقشة المادة 114 وكذلك المادة 131 حيث يتعرضان لحقوق العمال والفلاحين. وجاء نص المادة (131) كما يلي "يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن خمس وثلاثين سنة". وقال خالد الأزهري وزير القوى العاملة، "إن لدينا إشكاليتين الأولى تتعلق بمن هو العامل إذ ما زال الناس ينظرون إلى أن الذي ليس له مؤهل عال، لكن الصح أن كل من يعمل بأجر فهو عامل سواء كان طبيبا أو مهندسا، فلازم تحديد من هو العامل. ما كان يحدث في الماضي أخطاء في الصياغة أو غيره". وبشأن المادة 132 والتي نصها مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات، وفقا لما ينظمه القانون. اتفق على أن تترك كما هي وتحال تلك المواد إلى لجنة الصياغة المصغرة. Comment *