الحكومة توافق على الاكتتاب في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار    رئيس جامعة القاهرة يبحث مع وفد مجلس الشيوخ الفرنسي سبل التعاون    بحضور وزير التعليم العالي والسفيرة الأمريكية.. استقبال الدفعات الجديدة للمنح المُقدمة من الولايات المتحدة    وزير الدفاع: التحديات الإقليمية تفرض علينا أن نكون على أهبة الاستعداد    تنظيف وتعقيم مسجد وضريح السيد البدوي استعدادًا للمولد (صور)    يحميها بحيوانات مفترسة.. محافظ الدقهلية يضبط أكبر شونة لتجميع الخردة مقامة على أملاك الدولة    استقرار أسعار الذهب عند قمة قياسية مع توقعات بمزيد من خفض الفائدة    على هامش التكنولوجيا والاستعمار    «البحث العلمي» تعلن الفائزين بالمشاركة في «تحدي العرب لإنترنت الأشياء» بالإمارات    مركز بوريا الطبي: 12 مصابا جراء القصف من لبنان خلال 24 ساعة    بيروت على حافة الهاوية.. هل يتحول لبنان إلى "غزة أخرى"؟    الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني منذ صباح اليوم إلى 15 شهيدا    ماكرون يدعو إيران للعب دور إيجابي في تهدئة شاملة بالشرق الأوسط    الصحة اللبنانية: 15 شهيدًا في غارات إسرائيلية على الجنوب    النائب محمد الرشيدي: جرائم الاحتلال الإسرائيلي في لبنان تشعل فتيل الصراع بالمنطقة    مانشستر سيتي يعلن تشخيص إصابة لاعبه الإسباني رودري    رسميًا.. زد يضم نجم الأهلي قبل السوبر الأفريقي    ميكالي يستقر على إقامة معسكر لمنتخب 2005 في التوقف الدولي المقبل (خاص)    المشدد 3 سنوات ل4 متهمين ب«أحداث عنف العمرانية»    الطقس غدًا.. استفرار الأجواء الخريفية والعظمى على القاهرة تسجل 33°    أول تعليق من أسرة الطفلة «علياء» بعد مقابلة رئيس الوزراء.. ماذا قالت له؟    انخفاض معدل المصابين بالنزلات المعوية في أسوان    أحمد عزمي وأبطال مسلسل إنترفيو ضيوف «صاحبة السعادة» الأسبوع المقبل    13 مليون جنيه إجمالي إيرادات فيلم عاشق بدور العرض السينمائي    تفاصيل الحلقة ال 8 من «برغم القانون».. إيمان العاصي تعرف حقيقة زوجها    بعد 10 سنوات من رحيل خالد صالح .. سر وصية دفنه يوم الجمعة وصلاة الجنازة ب عمرو بن العاص    هيئة الدواء: 2% من الأدوية في السوق المصرية منتهية الصلاحية    وكيل صحة القليوبية يتابع سير العمل بمركز طب الأسرة في قرية نوى بشبين القناطر    «صحة المنوفية»: إدارة المتوطنة قدمت خدماتها ل20 ألفا و417 مواطنًا في مجالات الفحص والمكافحة    مع الاحتفاظ بالمصرية.. الداخلية تأذن ل21 مواطنًا التجنس بجنسية أجنبية    وزارة التموين تحصر أرصدة السكر المتبقية من البقالين    تتخطى مليار دولار.. شركة تابعة للسويدي إليكتريك تشارك في إنشاء محطة توليد كهرباء بالسعودية    مدير مركز القاهرة الدولي يقدم استخلاصات النسخة الرابعة من منتدى أسوان بقمة المستقبل    محافظ الوادي الجديد يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب المتغيبين عن المدارس    رحيل مقدم برنامج سر المكان.. معلومات عن الإعلامي أيمن يوسف    عملت وشم فشلت في إزالته هل صلاتي باطلة؟.. رد حاسم من داعية (فيديو)    وزير الأشغال اللبناني يؤكد استمرار العمل بمطار بيروت    مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي ويبحث الموضوعات المهمة    بينها تجاوز السرعة واستخدام الهاتف.. تحرير 31 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    وزير الصحة يستقبل ممثلي "نوفارتس" لتعزيز التعاون في تطوير الصناعات الدوائية    وفد "الصحة العالمية" يشيد بجهود الطب الوقائى فى ترصد الأمراض بالتطعيم بالإسماعيلية    ليفربول يواجه وست هام يونايتد في كأس كاراباو    نبيل الحلفاوي يدعم الأهلي قبل السوبر الأفريقي : «هديتكم للنسور الجدد الذين انضموا ليسطروا تاريخا»    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 25-9-2024 في محافظة البحيرة    القبض على عنصرين إحراميين يديران ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالقليوبية    تكريم الإنسانية    ضبط 200 ألف علبة سجائر بقصد حجبها عن التداول بالغربية    تعديل المخططات التفصيلية لقريتين في محافظة الدقهلية    «الكولونيل» فريد مسعود    خالد جلال يناقش خطة عروض البيت الفني للمسرح ل3 شهور مقبلة    خبير سياحي: الدولة تقدم خدمات متكاملة في مشروع «التجلي الأعظم»    تشكيل ليفربول المتوقع.. 7 تغييرات.. وموقف صلاح أمام وست هام    ما أهمية نهر الليطاني في الحرب بين إسرائيل وحزب الله؟    عاجل.. رد فعل حكم السوبر الأفريقي بعد طلب الزمالك استبعاده.. كيف يدير المباراة؟    هل هناك نسخ بالقرآن الكريم؟ أزهري يحسم الأمر    ما حكم قراءة سورة "يس" بنيَّة قضاء الحاجات وتيسير الأمور    تشيلسي يكتسح بارو بخماسية نظيفة ويتأهل لثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    حظك اليوم| الأربعاء 25 سبتمبر لمواليد برج الحمل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعضاء "التأسيسية" يأجلون مناقشة المادة الخاصة بنسبة ال50% للعمال والفلاحين في البرلمان إلى الغد
نشر في البديل يوم 19 - 11 - 2012

أنهى أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور اليوم، الاثنين، مناقشاتهم حول المادة 132 من مسودة الدستور، أبدوا موافقتهم على المواد من 115 إلى 123 كما هي، بعد إرجاء مناقشة المادة 114 الخاصة بنسبة ال50% للعمال والفلاحين في البرلمان إلى جلسة الغد.
وجاء في المادة 124 أنه "يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج حكومته خلال ثلاثين يوما من تاريخ تأشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غائبا، وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الحكومة اعتبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية رئيسا جديدا للوزراء بتشكيل الحكومة وفقا لأحكام المادة (144) من الدستور.
ومن جانبه، اقترح الدكتور جمال جبريل، عضو اللجنة، إضافة عبارة " على النحو الوارد في نص المادة 142" بعد كلمة " غائبا"، وإضافة كلمة "المكلف" إلى رئيس الوزراء.
وحول عبارة رئيس مجلس الوزراء قال أبو العلا ماضي، رئيس حزب "الوسط"، " لقد وافق الأعضاء على أن يكون سم المنصب هو رئيس الوزراء، كما وافقوا على المادة 124 كما هي بعد اختصارها".
وأبقى الأعضاء على المواد 126 و 127 و 128 كما هي ونصوصها كالتالي، مادة ( 126 ) "لكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه استجوابات لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم .
ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة. وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه . مادة (128) إذا قرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان القرار متعلقا بغيره من أعضاء الحكومة وجبت استقالته منها. مع وضع إضافة " أو أحد الوزراء وتضامنت معه الحكومة" بعد عبارة " رئيس مجلس الوزراء".
أما المادة (129) فنصها "لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب بناء على طلب الحكومة وأخذ رأى رئيسى مجلسى البرلمان، وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل. وفى كل الأحوال لا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، أو لذات السبب الذى حل من أجله.
ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق أغلبية المشاركين فى الاستفتاء على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بدعوتهم إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور قرار الحل ، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخابات.
وإذا لم يشتمل قرار الحل على كل ذلك، أو انقضى الميعاد المحدد دون إجراء الاستفتاء أو الانتخابات ، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء هذا الميعاد، وإذا كانت نتيجة الاستفتاء مؤيدة لبقاء المجلس وجب على رئيس الجمهورية تقديم استقالته.
ودار النقاش حول هذه المادة واتفق على أن أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل.
و قال الدكتور جمال جبريل إن متحمل المسئولية الحكومة وليس رئيس الجمهورية، والنص عاد ثانيا لحق الحل الرئاسي، وأضاف المهندس أبو العلا ماضي إما أن نعطي حق الحل للرئيس، أو بناء على طلب الحكومة وبالتالي لا يتحمل الرئيس المسئولية.
وذكر القاضي ناجي دربالة أن حق الحل مرتبط برقابة الرئيس على البرلمان والعكس، والرئيس وحده يرى أنه يكون له حق الحل، وفي حالة عدم استجابة الشعب له يستقيل وبالتالي سيفكر ألف مرة قبل الحل.
وأوضحت الدكتورة منار الشوربجي أن الرئيس رأس السلطة التنفيذية وجعله وسطا بين السلطات بدعة مصرية وبالتالي عليه المسئولية، ولا أريد إعطاء الرئيس الحق في حل البرلمان الذي انتخبه الشعب، ولا يجوز لأي سلطة في مصر أن تحل المجلس الذي انتخبه الشعب.
ولفت الدكتور محمود غزلان إلى أن البرلمان والرئيس منتخبان من الشعب وبالتالي مركزهما القانوني متقارب. كانت الأغلبية مع تعديل النص بحيث لا يجوز الحل إلا بقرار مسبب وحذفت عبارة إلا عند الضرورة.
واتفق الأعضاء على إرجاء مناقشة المادة 130 لحين مناقشة المادة 114 وكذلك المادة 131 حيث يتعرضان لحقوق العمال والفلاحين.
وجاء نص المادة (131) كما يلي "يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن خمس وثلاثين سنة".
وقال خالد الأزهري وزير القوى العاملة، "إن لدينا إشكاليتين الأولى تتعلق بمن هو العامل إذ ما زال الناس ينظرون إلى أن الذي ليس له مؤهل عال، لكن الصح أن كل من يعمل بأجر فهو عامل سواء كان طبيبا أو مهندسا، فلازم تحديد من هو العامل. ما كان يحدث في الماضي أخطاء في الصياغة أو غيره".
وبشأن المادة 132 والتي نصها مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات، وفقا لما ينظمه القانون. اتفق على أن تترك كما هي وتحال تلك المواد إلى لجنة الصياغة المصغرة.
Comment *


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.