قرر المستشار حاتم داوود رئيس محكمه القضاء الادارى بالمنصوره تأجيل نظر الدعوى رقم 1833 لسنه 34 قضائيه وتحويلها الى الدائره الاولى بالقاهره جهت الإختصاص المقدمة من أيمن شوقى المحامى والدعوى رقم 1859 لسنة 34 قضائية والتى تقدم بها محمد شبانه المحامى والخاصه برفع دعوى بمحكمه مجلس الدوله لتشكيل لجنه تحقيق لعزل القضاه الذين شاركوا فى الانتخابات منذ عام 1981 والتى تم تزويرها طبقا لما قرره حكم محكمه القضاء الادارى القاضى وذلك استناداً لنص الحكم رقم 1593 لسنة 34 قضائية الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة والذى قضى باستبعاد أعضاء الحزب الوطنى المنحل من الترشيح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى، لكى يكتمل تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى إبريل الماضى بحل الحزب الوطنى. حيث اكد شوقى فى دعواه أن الحكم رقم 1593 لسنة 34 قد أكد على تزوير إرادة الشعب فى جميع المجالس النيابة طوال 30 عاما، واحتكروا لأنفسهم زوراً وبهتاناً صفة تمثيل الشعب فيهم مضيفا أن رئيس المحكمة قرر نظر القضية اليوم مع قضية اعضاء الحزب الوطنى المنحل وذلك لأننى استندت إلى الحكم الصادر فى 10 نوفمبر والقاضى بمنع أعضاء الحزب الوطنى المنحل من الترشيح لعضوية مجلسى الشعب والشورى لأن إسقاط النظام يستتبع الحكم باللزوم والجزم بسقوط أدواته التى كان يمارس من خلالها سلطاته والنظام السابق إستعمل الإشراف القضائى كأداة إيجابية وفاعلة فى سلب وتزوير إرادة الأمة بمشاركة إيجابية من بعض عناصر القضاة الذين أشرفوا على انتخابات الفترة السوداء التى حددها الحكم السابق.
كما تقدم شوقى ب (cd) يحتوى على كلمة للمستشار أشرف البارودي والذى أكد خلالها أما عدد كبير من القضاة بنادييهم بأن إستفتاء مارس الماضى كان مزوراً .
وأضاف محمد شبانه فى دعواه ان اجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى دون استبعاد القضاه الذين اشرفوا على عملية الفرز واعلان النتائج خلال الانتخابات التشريعيه السابقه سيؤدى الى كارثه فى تاريخ مصر الحديث اذا ما زورت ارادة الشعب بعد ثورته .
وطالب شبانه فى نهاية دعواه بصفه مستعجله بإعلان أسماء القضاة الذين أعلنوا نتائج الانتخابات ، كذا وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى بالإمتناع عن استبعاد القضاه الذين اشرفوا على عمليتى الفرز واعلان النتيجة خلال الاتخابات التشريعيه 2010 لمجلسى الشعب والشورى من قوائم القضاه الذين عهد اليهم الإشراف على انتخابات مجلسى الشعب والشورى2011/2012 وما يترتب على ذلك من اثار مع الأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته الأصليه وبدون اعلان وفى الموضوع بالغاء القرار المطعونه فيه وماترتب عليه من اثار مع الزام الجهه الإداريه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه