بعيداً عن قضيته مع أحمد شوبير والتي استحوذت علي الرأي العام مؤخراً أثار المستشار مرتضي منصور أزمة جديدة في الوسط القضائي ولكنها هذه المرة «قضائية» تستوجب تدخلاً من فقهاء القضاء والسبب هوالقضية التي رفعها أمام محكمة القضاء الإداري ضد قرار النائب العام برفض طعنه علي الحكم الذي صدر ضده بالسجن سنة في قضية المستشار السيد نوفل رئيس مجلس الدولة الأسبق فقد احدثت القضية صراعاً حامياً بين مجلس الدولة والمجلس الأعلي للقضاء خاصة بعد صدور حكم من الدائرة الأولي بالقضاء الإداري بإلغاء قرار النائب العام بجلسة 2/12/2008 وبعدها اجتمع مجلس القضاء الأعلي وأصدر بياناً بأنه يعتبر هذا الحكم كأنه لم يكن لأنه يتناقض مع استقلال القضاء العادي وتدخل غير مقبول في ولايته القضائية في إقامة العدل وتحقيق سيادة القانون وبعد ذلك طعن النائب العام علي الحكم أمام الإدارية العليا.. وتحسباً لقيام المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا بتأييد الحكم وبعد تأجيل نظر الدعوي لجلسة 28/11/2009 أقام النائب العام دعوي عدم اعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة. البداية كانت عندما طعن منصور علي حكم سجنه سنة أمام محكمة إستئناف القاهرة بوصفها محكمة نقض فرفضت الطعن وبعد صدور القانون رقم 74لسنة 2007 تقدم مرتضي بطلب للنائب العام لعرض أمر الحكم الصادر ضده علي الهيئة العامة للمواد الجنائية إلا أن النائب العام رفض الطلب ولم يطعن علي الحكم بمقتضي ماله من سلطة تقديرية في مباشرة اختصاصاته القضائية في حالة مخالفة الحكم للمستقر في قضاء النقض أمام الهيئة العامة للمواد الجنائية وكان تقديره أن الحكم لم يخالف المباديء المستقرة، في قضاء النقض لذلك رفض طلب مرتضي مرتضي منصور بالطعن علي الحكم وهذا الحكم الذي لم يعجب منصور والعجب أنه لجأ لنفس المحكمة التي اتهمته النيابة العامة بإهانتها وذلك لإلغاء قرار النائب العام حيث حملت الدعوي رقم 20219 لسنة 12ق إداري وبعد تد اولها قدم الحاضر عن النائب العام بصفته مذكرة بالدفاع دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة والقضاء عموماً بنظرها وبعدم قبولها لأن قرار النائب العام برفض طلبه ليس قراراً إدارياً ليتم إلغاؤه في المحكمة الإدارية ولكنه قرار خارج من هيئة قضائية مستقلة لتأييد أحكام أصدرتها محاكم الاستئناف وغيرها في محاكم القضاء العادي إلا أن حكم محكمة القضاء الإداري جاء ليشعل الخلاف فألغت المحكمة قرارالنائب العام وما يترتب علي ذ لك من آثار والذي رأته هيئة قضايا الدولة الموكلة عن النائب العام أنه حكم منعدم لأنه صدر خارج حدود الولاية القضائية للمحكمة التي أصدرته ومس بالحكم القضائي الصادر بالطعن في النقض رقم 28802 لسنة 77ق بعد ذلك وصل الخلاف لذروته عندما أصدر المجلس الأعلي بياناً بانعدام الحكم وكأنه لم يكن ثم طعن النائب العام علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ورفع دعوي قضائية بعدم الاعتداد بالحكم تضمنت أنه قد تعرض لعمل قضائي من أعمال النيابة العامة وهي شعبة أصلية من السلطة القضائية والقضاء بوقف التنفيذ لقرار النائب العام وهو ما يخرج عن حدود الاختصاص الولائي للمحكمة التي أصدرت الحكم ويتناقض مع استقلال جهة القضاء العادي والتي تتبعها النيابة العامة والقضاء الجنائي بولايته القضائية في إقامة العدل وتحقيق القانون فضلاً عن خطئه في تفسير سيادة القانون فيما أورده أن مجرد تقديم الطلب للنائب العام يوجب العرض علي محكمة النقض وتفسيراً لنص المادة 36 مكرر أن النائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أوبناء علي طلب ذوي الشأن وهذا يؤكد أن النائب العام له سلطة تقدير مدي جدية الطلب وقيامه علي أساس من صحيح القانون، وحول جواز الطعن علي قرارات النائب العام أكد عصام الإسلامبولي المحامي أن قرارات النائب العام نوعان قضائي وإداري فإذا اختص قراره بموضوع قضية فيمكن الطعن عليه أمام محكمة الجنايات أو أمام جنح مستأنف تنعقد بغرفة المشورة وإذا كان القرار إدارياً فيطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري.