أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31 يوليو |انفوجراف    اغتيال إسماعيل هنية| محمود عباس يعلن الحداد وتنكيس الأعلام    الزمالك يبدأ تدريباته اليوم استعداداً للقاء الجونة    عاجل:- التعليم توضح حقيقة تخطي نتيجة الثانوية العامة 2024 نسبة 82%    حبس سائق المركب السياحي الغارق في مياه النيل بالقاهرة    ارتفاع نسب الرطوبة| حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة.. الأربعاء    عرض مسرحية أشرف عبد الباقي "البنك سرقوه" بمهرجان العلمين.. الشروط والأسعار    أوقاف الفيوم: 17 أسبوعا دعويا بعنوان "خطورة حرمان الإناث من الميراث في ميزان الشرع الشريف"    "الصرف الصحى بالإسكندرية" يتفقد سير العمل بمحطات معالجة العامرية    استقرار أسعار الأرز الأربعاء اليوم بالسوق المحلى    التعليم العالى: مشاركة 6 جامعات مصرية فى مهرجان العلمين (صور)    أولمبياد باريس.. ترتيب هدافي منافسات كرة القدم قبل الدور ربع النهائي    خلال اجتماع اللجنة بنقابة المهندسين.. ننشر مقترحات لائحة مزاولة المهنة الجديدة    لاعبة سعودية تثير الجدل عبر السوشيال ميديا    رئيس اللجنة الأولمبية: اللاعبون تعهدوا بالابتعاد عن السوشيال ميديا    وزير الخارجية يعقد لقاءً مع رموز الجالية المصرية في قطر ويؤكد حرص الدولة على تيسير الخدمات المقدمة لهم    رحيل حسين لبيب.. استمارات لسحب الثقة من مجلس إدارة الزمالك بمقر النادي (صورة)    إعلان نتيجة بكالوريوس هندسة القناة بنسبة نجاح 83.78%    ننشر الحركة الداخلية لمباحث أمن الدقهلية بعد اعتمادها    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية    تفاصيل حكم تأييد حبس اليوتيوبر أكرم سلام سنتين    الأمن الاقتصادي يضبط 13829 قضية لسرقة الكهرباء ومخالفة شروط التعاقد خلال 24 ساعة    الأمن يداهم اوكار تجارة المخدرات في الجيزة    دون إصابات.. تفاصيل نشوب حريق داخل شقة في فيصل    تجديد حبس طرفي مشاجرة استخدموا الأسلحة النارية بالشرابية 45 يوما    محافظ أسيوط يلتقى وفد الهيئة العربية للتصنيع لبحث سبل التعاون المشترك    23 سبتمبر، نظر دعوى تتهم الإعلامي خالد عليش بسب طليقته    حكومة الاحتلال تنشر صورة لإسماعيل هنية وتقر بالمسؤولية عن اغتياله    فيلم Deadpool and Wolverine حقق عالميًا إيرادات 496.3 مليون دولار.. كم حقق في مصر؟    وزير الإسكان يُصدر قرارين بحركة تكليفات موسعة لنواب ومعاونين لرؤساء أجهزة عدة مدن جديدة    انطلاق المرحلة الثانية من 100 يوم صحة في قنا    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الأربعاء    تكليف الدكتور أشرف صادق بالقيام بأعمال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.    وزيرة التضامن: حزمة إجراءات لتحسين منظومة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة    غدا الخميس.. «أسيوط» تشارك في معرض التعليم العالي للجامعات بالفاهرة    القومي للفلك: مصر ستشهد سقوط 100 شهاب في ساعة واحدة 12 أغسطس المقبل    مستشار مفتي الجمهورية: مصر لها السبق دائمًا في طرح قضايا تهم العالم    الأسد والجوزاء «الأبرز».. خبيرة فلك تبشر تلك الأبراج    محمود حرب: مواجهة مصر وباراجواي صعبة.. وعمر فايد جاهز للمباراة    احرص على هذه الأدعية قبل نتيجة الثانوية العامة 2024.. للنجاح والتوفيق    :لا يوجد مثل كروس".. أنشيلوتي يكشف طريقة لعب ريال مدريد في الموسم الجديد    «الصحة» تعلن بدء انطلاق المرحلة الثانية من «100 يوم صحة» بقنا    ذكرى ميلاد سلطان الكوميديا.. حكاية فيلم رفضه سعيد صالح بسبب ابنته    بين رفاق الجهاد والاستشهاد "هنية" واجهة حماس السياسية لدول العالم    مقتل وإصابة 5 أشخاص في هجوم مسلح شمال غربي باكستان    في اليوم ال299 من العدوان الإسرائيلي على غزة .. زعيم حماس يلحق بركب الشهادة ل7 من أولاده وأحفاده    غدا.. بدء صرف معاشات أغسطس 2024| هل تتضمن زيادة جديدة أم لا؟    طريقة عمل القرص الطرية، ألذ معجنات للفطار    محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادى يبحثان أوجه التعاون بين مستشفيات الجامعة والصحة    «الطفولة والأمومة» يواصل تنفيذ مبادرة بكرة بينا لتمكين الطفل المصري    حماس تعلن اغتيال إسماعيل هنية في مقر إقامته بطهران    جدول مباريات البعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024 اليوم الأربعاء    إسماعيل هنية: مسيرة سياسية وسيرة ذاتية    د.حماد عبدالله يكتب: التراث المصرى الحديث    كيفية أداء صلاة الحاجة وعدد ركعاتها.. دار الإفتاء توضح    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2024.... وأهم مظاهر الإحتفال    دراسة تكشف تأثير العمل من المنزل على الابتكار وجودة الأفكار    خالد الجندي يستشهد بفتوى الشعراوي للرد على من يحرمون الغناء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون حماية الشهود قبل إقراره من "الشورى"
نشر في 25 يناير يوم 12 - 02 - 2013


حصل "اليوم السابع" على نص المسودة الأولى من مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء الذى أعدته وزارة العدل، وقامت بطرحه للحوار المجتمعى تمهيدا للوصول إلى صيغة نهائية للقانون، وعرضه على مجلس الشورى لإقراره، حيث تضمن القانون بأن الدولة كفيلة بالحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء فى الدعاوى الجنائية التى تؤدى شهادة أو تقرير كل منهم فيها إلى الكشف عن جريمة أو أدلتها أو أى من مرتكبيها. وكان نص مشروع القانون كالتالى: المادة النص المقترح الأولى: تكفل الدولة الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء فى الدعاوى الجنائية التى تؤدى شهادة أو تقرير كل منهم فيها إلى الكشف عن جريمة أو أدلتها أو أى من مرتكبيها. وتشمل الحماية ذوى الشهود والمبلغين والخبراء والمكلفين برعايتهم من الأقارب حتى الدرجة الثانية. الثانية: تلتزم الدولة بتعويض الشاهد أو المبلغ أو الخبير المشمول بحمايتها فى حالة تعرضه للاعتداء، كما تلتزم بتعويض ورثته فى حالة الوفاة، وذلك إذا كان الاعتداء أو الوفاة بسبب إدلائه بالشهادة أو الإبلاغ عن الجريمة أو أدلتها عن أى من الجناة أو إيداع تقريره عنها. الثالثة: يطلب الشاهد أو المبلغ أو الخبير من النيابة العامة أو قاضى التحقيق على حسب الأحوال وضعه تحت نظام الحماية، وتصدر جهة التحقيق قراراً قضائياً مسبباً بقبول أو رفض الطلب فى خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه ويجوز التظلم من قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار. تعد النيابة العامة سجلاً تقيد فيه أسماء وبيانات المشمول بالحماية والإجراءات المتخذة بشأنه، وتخطر إدارة الحماية بمديرية الأمن بالاسم والبيانات التى سيعرف بها المشمول بالحماية. الرابعة: تعتبر بيانات المشمول بالحماية سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلا فى الأحوال المبينة بالقانون. الخامسة: تنشأ إدارة بكل مديرية أمن تسمى "إدارة الحماية"، وتختص بحماية الشهود والمبلغين والخبراء المشمولين بهذه الحماية. السادسة: تشمل الحماية إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية: 1. إخفاء البيانات الحقيقية كلياً أو جزئياً والاحتفاظ بها فى السجل المشار إليه فى المادة الثالثة. 2. تحديد رقم هاتف للتواصل بين الشخص محل الحماية وإدارة الحماية والنيابة العامة. 3. عرض الشهادة أو الأقوال بالوسائط الإلكترونية أو غيرها مع إمكانية تغيير الصوت أو إخفاء ملامح الوجه. 4. وضع الحراسة على الشخص والمسكن. 5. التوصية لدى جهة العمل بنقل أو ندب الشاهد أو المبلغ إلى موقع آخر بموافقته. السابعة: تستمر إجراءات الحماية إلى أن يفصل فى الدعوى الجنائية بحكم بات، أو إذا رأت جهة التحقيق إنهاءها قبل ذلك بناء على قرار قضائى مسبب. وفى حالة الضرورة يجوز لجهة التحقيق أن تقرر باستمرار الحماية المدة التى تراها. الثامنة: يكون الكشف عن هوية المشمول بالحماية للمحكمة فقط وبموافقته، وللمحكمة الاستماع إليه مباشرة أو من خلال الوسائط الإلكترونية، أو غيرها فى حضور باقى الخصوم. وإذا لم يقبل المشمول بالحماية الكشف عن هويته، تقدر المحكمة ما أثبته فى أوراق الدعوى من أقوال أو تقارير. التاسعة: يعاقب كل من أفشى البيانات السرية بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه. العاشرة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من أول أكتوبر عام 2013.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.