تنسيق المرحلة الثالثة.. موعد وخطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق    الآن.. تنسيق المرحلة الثالثة 2024.. الموعد الرسمي لتسجيل الرغبات عبر الرابط المعتمد    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2024 بعد قرار مجلس الوزراء (7 أيام عطلة في سبتمبر مدفوعة الأجر)    مدير مركز "عدالة ": استثناء التيار الإسلامي من قوائم المخلى سبيلهم يؤكد تسييس القضاء    نائب محافظ البحيرة يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بدمنهور    محافظ البحيرة تفتتح معرض «أهلاً مدارس» بكفر الدوار بتخفيضات 30%    4 قتلى و15 جريحا إثر استهداف إسرائيلي في ريف حماة السورية (صور)    أول تعليق من وزارة الدفاع السورية على غارات الاحتلال.. ماذا قالت؟    الأهلي يتفادى الزمالك، عامر حسين يكشف مواجهات كأس السوبر المصري    مودريتش: سأعتزل فقط في هذه الحالة    ملف يلا كورة.. وصول صفقة الزمالك.. مشكلة مباراة المنتخب.. وجلسة أكرم توفيق    فرنسا ضد بلجيكا.. جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 9 سبتمبر    تصفيات أمم إفريقيا - وصول بعثة منتخب مصر إلى بوتسوانا    حمد إبراهيم يكشف تطورات حالة إيهاب جلال الصحية    موجة حارة تضرب البلاد.. بيان مهم بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة (تفاصيل)    السيطرة على حريق في منزل بالكيلو 17 بالإسماعيلية    موعد بدء العام الدراسي الجديد بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية    تموين المنوفية: ضبط وإعدام 3 أطنان مواد غذائية فاسدة وتحرير 40 محضرا    50 صورة من عزاء والد المنتجين أحمد وطارق الجنايني    لبنى ونس تكشف عن أدوار تتمنى إعادة تقديمها وعلاقة محمد سامي بنجاحها (فيديو)    أنوشكا: أخدت تعويض 50 ألف جنيه في قضية بسبب كلب (فيديو)    وكيل صحة القليوبية يتفقد إدارتي طوخ وشبين القناطر ويحيل المتغيبين للتحقيق    رئيس جامعة دمنهور يشهد ختام النسخة الثانية من دورة إعداد المدربين T.O.T    سجل الآن.. تنسيق الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2024 عبر الرابط الرسمى المفعل    اليوم| الحكم على شريكة سفاح التجمع المتهمة باستقطاب الفتيات    طلاب جامعة القناة يؤدون امتحانات الفصل الصيفي    كولر يطالب الأهلي بحسم صفقة المهاجم ورد مفاجئ من الخطيب.. مدحت شلبي يكشف    المدن الجامعية بطنطا جاهزة لاستقبال الطلاب في بداية العام الدراسي    محافظ دمياط يستقبل نائب رئيس بعثة أندونيسيا بالقاهرة لبحث التعاون    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا يتخطى 3800 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 9 سبتمبر بالصاغة بعد الارتفاع الأخير    حكاية من التاريخ، قصة يونانية عادت إلى بورسعيد بعد 55 عاما للبحث عن طفل مصري    المفوضية العليا للانتخابات الليبية تُسَلِّم 188 ألف بطاقة انتخاب استعدادًا لإجراء اقتراع البلديات    اليوم، الدقهلية تستعد لاستقبال وزير الزراعة للاحتفال بعيد الفلاح    إسبانيا تكتسح سويسرا برباعية في دوري الأمم الأوروبية    "أكسيوس": الشكوك تتنامى في البيت الأبيض حول إمكانية التوصل لاتفاق حول غزة    د.حماد عبدالله يكتب: عاصمة جمهورية مصر العربية "القاهرة"!!    حدث بالفن| الموت يفجع أيمن بهجت قمر وفنانة تستئصل المرارة وأخرى تدعم شيرين    أبو تريكة يطمئن الجماهير في أحدث ظهور له بعد إجراء العملية الجراحة (صور وفيديو)    موعد طرح آيفون 16 iphone في سلطنة عمان    ننشر أسماء ضحايا بالوعات الصرف الصحي بأطفيح    متحدث الصحة: ضخ أكثر من 271 صنف من الأدوية خلال أسبوع    هيئة الدواء تشارك في حلقة نقاشية عن مواد الخام الصيدلانية بمعرض فارماكونيكس    حبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التلاعب في تراخيص المشروعات    الاتحاد الأوروبي يدرس حظر أموال مخصصة لسلوفاكيا بسبب التراجع الديمقراطي    علماء الصومال يجددون استنكارهم للاعتداءات الإثيوبية    الثلاثاء القادم.. التصويت لاختيار أعضاء مجلس النواب    برج القوس.. حظك اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2024: عبر عن مشاعرك بصدق    الأطباء في كوريا الجنوبية يرفضون زيادة نسب الدارسين بكليات الطب ويطلبون تعديل الخطط بعد 2026    «الإفتاء»: النبي كان يحتفل بمولده بصيام يوم الاثنين    رئيس هيئة الدواء المصرية يفتتح فعاليات معرض «فارماكونكس» في نسخته الحادية عشرة    أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الإثنين 9 سبتمبر 2024    تعرف على رسوم تراخيص مشروعك وفقًا للقانون    أكلات غنية بالمكملات الغذائية ضرورية لصحة العين    وكيل وزارة الصحة بقنا: نسعى لتحسين المنظومة الصحية بكافة المنشآت    رسميًا.. موعد إجازة المولد النبوي 2024 في مصر (مدفوعة الآجر للقطاع الحكومي والخاص)    أمينة الفتوى: الأصل في سفر المرأة تكون بمحرم لكن الظروف تغيرت    أمين الفتوى يوضح مدى جواز أن تمتنع الزوجة عن زوجها بسبب تدخينه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوفد" تنشر مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين
نشر في الوفد يوم 11 - 02 - 2013

انتهت وزارة العدل من إعداد المسودة الأولية لقانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء.
وطرحت وزارة "العدل" مشروع القانون على الحوار المجتمعى لمعرفة آراء وملاحظات الخبراء والمتخصصين حول نصوص مشروع القانون .
ألزم القانون الدولة توفير الحماية اللازمة للشهود ، والمبلغين ، والخبراء ، فى الدعاوى الجنائية التى تؤدى شهادة أو تقرير كل منهم فيها ،إلى الكشف عن جريمة ، أو أدلتها ، أو أى من مرتكبيها.
كما تشمل الحماية ذوى الشهود والمبلغين والخبراء والمكلفين برعايتهم من الأقارب حتى الدرجة الثانية .
وألزم القانون الدولة بتعويض الشاهد، أو المبلغ، أو الخبير، المشمول بحمايتها فى حالة تعرضه للاعتداء .
كما تلتزم بتعويض ورثته فى حالة الوفاة، وذلك إذا كان الاعتداء أو الوفاة، بسبب إدلائه بالشهادة أو الإبلاغ عن الجريمة أو أدلتها ، عن أى من الجناة أو إيداع تقريره عنها .
وتضمن القانون توفير الحماية اللازمة للشهود من خلال إخفاء البيانات الحقيقية كلياً أو جزئياً والاحتفاظ بها فى السجل ، وتقيد فيه أسماء وبيانات المشمول بالحماية والإجراءات المتخذة بشأنه ، و تحديد رقم هاتف للتواصل بين الشخص محل الحماية وإدارة الحماية والنيابة العامة، وعرض الشهادة بالوسائط الإلكترونية أو غيرها مع إمكانية تغيير الصوت أو إخفاء ملامح الوجه ، بالإضافة إلى وضع الحراسة على الشخص والمسكن، وفيما يلى نص القانون:
المادة الأولى: تكفل الدولة الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء فى الدعاوى الجنائية التى تؤدى شهادة أو تقرير كل منهم فيها إلى الكشف عن جريمة أو أدلتها أو أى من مرتكبيها .
وتشمل الحماية ذوى الشهود والمبلغين والخبراء والمكلفين برعايتهم من الأقارب حتى الدرجة الثانية.
الثانية: تلتزم الدولة بتعويض الشاهد أو المبلغ أو الخبير المشمول بحمايتها فى حالة تعرضه للاعتداء، كما تلتزم بتعويض ورثته فى حالة الوفاة، وذلك إذا كان الاعتداء أو الوفاة بسبب إدلائه بالشهادة أو الإبلاغ عن الجريمة أو أدلتها عن أى من الجناة أو إيداع تقريره عنها .
الثالثة: يطلب الشاهد أو المبلغ أو الخبير من النيابة العامة أو قاضى التحقيق على حسب الأحوال وضعه تحت نظام الحماية، وتصدر جهة التحقيق قراراً قضائياً مسبباً بقبول أو رفض الطلب فى خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه ، ويجوز التظلم من قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة فى غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار .
وتعد النيابة العامة سجلاً تقيد فيه أسماء وبيانات المشمول بالحماية والإجراءات المتخذة بشأنه، وتخطر إدارة الحماية بمديرية الأمن بالاسم والبيانات التى سيعرف بها المشمول بالحماية .
الرابعة: تعتبر بيانات المشمول بالحماية سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلا فى الأحوال المبينة بالقانون .
الخامسة: تنشأ إدارة بكل مديرية أمن تسمى "إدارة الحماية" ، وتختص بحماية الشهود والمبلغين والخبراء المشمولين بهذه الحماية .
السادسة: تشمل الحماية إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية :
1- إخفاء البيانات الحقيقية كلياً أو جزئياً والاحتفاظ بها فى السجل المشار إليه فى المادة الثالثة.
2- تحديد رقم هاتف للتواصل بين الشخص محل الحماية وإدارة الحماية والنيابة العامة .
3- عرض الشهادة أو الأقوال بالوسائط الإلكترونية أو غيرها مع إمكانية تغيير الصوت أو إخفاء ملامح الوجه .
4- وضع الحراسة على الشخص والمسكن .
5 - التوصية لدى جهة العمل بنقل أو ندب الشاهد أو المبلغ إلى موقع آخر بموافقته .
السابعة: تستمر إجراءات الحماية إلى أن يفصل فى الدعوى الجنائية بحكم بات ، أو إذا رأت جهة التحقيق إنهاءها قبل ذلك بناء على قرار قضائى مسبب .
.. وفى حالة الضرورة يجوز لجهة التحقيق أن تقرر باستمرار الحماية المدة التى تراها .
الثامنة: يكون الكشف عن هوية المشمول بالحماية للمحكمة فقط وبموافقته، وللمحكمة الاستماع إليه مباشرة أو من خلال الوسائط الإلكترونية، أو غيرها فى حضور باقى الخصوم .
.. وإذا لم يقبل المشمول بالحماية الكشف عن هويته، تقدر المحكمة ما أثبته فى أوراق الدعوى من أقوال أو تقارير .
التاسعة: يعاقب كل من أفشى البيانات السرية بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور، والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه .
العاشرة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من أول أكتوبر عام 2013 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.