«مدن القابضة» توقع اتفاقيات مع شركاء ومستثمرين لتطوير مشروع رأس الحكمة    وفد من طلاب جامعة حلوان يزور بانوراما حرب أكتوبر احتفالاً بذكرى النصر    ما الأهداف التي قد تهاجمها إسرائيل ردا على هجوم إيران الصاروخي الأخير؟    ظُلمت لحسابات شخصية.. لاعب الزمالك يعلن فسخ تعاقده    وزير الرياضة يطمئن على جاهزية استاد القاهرة لاستضافة مباراة مصر وموريتانيا    أحلام ممرض المنيا انتهت بكابوس.. حكاية مقتل مينا موسى والتمثيل بجثته    ضمن مبادرة بداية جديدة.. فعاليات متنوعة لهيئة الكتاب في معرض دمنهور السابع    الفنان محمد الطوخي يقدم ليلة طرب في مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية    6 أكتوبر فخر الأمة المصرية    أسعار تذاكر العمرة 2024.. قبل حلول شهر رجب وأبرز الضوابط    "بسبب تأجير الملعب".. إلغاء مباراة في الأسبوع الأول لدوري السيدات (مستند)    توافد أعضاء حزب العدل للتصويت في انتخابات الهيئة العليا    محافظ بيروت: حجم الأضرار في العاصمة اللبنانية وضاحيتها الجنوبية كبير جراء العدوان الإسرائيلي    الأمين العام السابق لحلف الناتو ينس ستولتنبرج يتحدث عن أوكرانيا    رئيس وزراء ولاية بافاريا يزور منطقة الأهرامات    مركز التأهيل الشامل بشربين يستضيف قافلة طبية مجانية متكاملة    النجمة الفرنسية ماريان بورجو : محمود حميدة عملاق وأنا من جمهوره    الطب البيطري بدمياط: ضبط 88 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية    أعضاء حزب العدل في المحافظات يتوافدون للتصويت في انتخابات الهيئة العليا    حياة كريمة ببنى سويف: مبادرة بيع اللحوم بأعلى جودة وأقل سعر تحارب الجشع    شركات عالمية ومصرية وإماراتية.. تفاصيل إطلاق شراكة لتعزيز الابتكار في المركبات الكهربائية الذكية    «الداخلية» تحرر 591 مخالفة «عدم ارتداء الخوذة».. وتسحب 1536 رخصة بسبب «الملصق الإلكتروني»    المرصد العربي يناقش إطلاق مؤتمرًا سنويًا وجائزة عربية في مجال حقوق الإنسان    مستوطنان إسرائيليان يقتحمان المسجد الأقصى ويؤديان طقوسا تلمودية    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عسكريين اثنين في معارك جنوب لبنان    «الجمارك» تكشف موقف سيارات المعاقين الجديدة غير المفرج عنها    الحكومة تبدأ تسليم المرحلة الأولى من أراضى مدينة رأس الحكمة.. وأكبر منطقة صناعية بالمنطقة لتوطين المنتج المحلي    رهبنة مار فرنسيس للعلمانيّين في لبنان... منتسِبة تروي اختبارها الروحانيّ    واعظ بالأزهر: الله ذم الإسراف والتبذير في كثير من آيات القرآن الكريم    الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على الزمالك في أول قمة تاريخية لكرة القدم النسائية المصرية    «العمل» تعلن 4774 فُرصة عمل تطبق الحد الأدنى للأجور في 15 محافظة    جيفرسون كوستا: أسعى لحجز مكان مع الفريق الأول للزمالك.. والتأقلم في مصر سهل    الأنبا توماس يستقبل رئيس وزراء مقاطعة بافاريا الألمانية    وزير الاتصالات يلتقي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتكنولوجيا    وزارة الثقافة تحتفي بنصر أكتوبر على مسرح البالون    قناة السويس تكشف حقيقة بيع مبنى القبة التاريخي    «وما النصر إلا من عند الله».. قافلة دعوية ببني سويف تزامنًا مع احتفالات أكتوبر (صور)    مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم بالغربية    «جولة مفاجئة وتفتيش بالمخازن».. وكيل صحة مطروح يحيل مشرفي تمريض بمستشفى للتحقيق    منظمة الصحة العالمية تحذر من خطر انتشار فيروس ماربورغ القاتل    سليمان: زيزو أيقونة زملكاوية.. وبنتايك مثقف جدا    الإسكان: إزالة مخالفات بناء وظواهر عشوائية بمدن جديدة - صور    أذكار يوم الجمعة.. كلمات مستحبة احرص على ترديدها في هذا اليوم    السيطرة على حريق بخط غاز زاوية الناعورة بالمنوفية    بالصور- ضبط 4.5 طن لحوم ودواجن فاسدة بالمنوفية    عادل حمودة: أحمد زكي كان يندمج في التمثيل إلى درجة المرض النفسي    ضمن «حياة كريمة».. فحص 1703 مواطنين في قافلة طبية ببني سويف    فحص 1703 مواطنين في قافلة طبية ببني سويف    في يوم الابتسامة العالمي.. 5 أبراج تحظى بابتسامة عريضة ومتفائلة للحياة    جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء عاجلة لسكان 20 قرية في جنوب لبنان    تحقيق عاجل في مصرع وإصابة 7 في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر إسكندرية الصحراوي    اللجنة الأولمبية الجزائرية: ما يحدث مع إيمان خليف حملة ممنهجة    «وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ».. موضوع خطبة الجمعة اليوم    هيئة الأرصاد تكشف عن موعد بدء فصل الشتاء 2024 (فيديو)    لازم يتجوز.. القندوسي يوجه رسائل إلى كهربا لاعب الأهلي (فيديو)    هل يجوز الدعاء للزواج بشخص معين؟ أمين الفتوى يجيب    دعاء أول فجر في ربيع الثاني.. «اللهم بارك لنا في أعمارنا»    حقيقة اغتيال هاشم صفي الدين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالتفاصيل : الطعن على عدم إحالة الطوارىء للمحكمة الدستورية
نشر في 25 يناير يوم 24 - 09 - 2011

أقام صباح اليوم محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية أمام الدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء الإدارى ضد رئيس الوزراء، ووزير العدل لإمتناعهما عن إحالة المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية 126 لسنة 2010، والمادتين 59 و62 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 للمحكمة الدستورية العليا لتفسيرهم، والوقوف على مدى سقوط حالة الطوارىء من عدمه.
وقال خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومقيم الدعوى أن مصر تشهد صراعاً مريراً بين قوى الثورة المصرية التى تطوق للحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتطمح لبناء وترسيخ نظام سياسى جديد يقوم على حماية حقوق وحريات الأفراد، وإحترام سيادة القانون وأحكام القضاء، وبين بعض القوى والسلطات التى تسعى لإعادة إنتاج نظام بوليسى وقمعى يسمح بالإنفراد بحكم البلاد.والذى تجلى فى انتشار فرق البلطجة المنظمة فى ظل غياب أمنى لم تشهده البلاد بغية خلق حالة من الفوضى تساعد على قبول المجتمع لفرض قوانين استثنائية تصادر الحقوق والحريات تحت زعم إستعادة هيبة الدولة.
وأكد المركز فى طعنه أن الكشف عن سقوط حالة الطوارىء من عدمه يستدعى تفسير المحكمة الدستورية العليا لثلاثة مواد هى
المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 والتى تنص على:
"تمد حالة الطوارىء المعلنة بقرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 المشار إليه لمدة سنتين اعتباراً من أول يونية سنة 2010 حتى 31 مايو سنة 2012"
والمادة 59 من الإعلان الدستورى والتى تنص على:
" يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا تم الإعلان في غير دور الإنعقاد وجبت دعوة المجلس للإنعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له، ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد إستفتاء الشعب وموافقته على ذلك "
والمادة 62 من الإعلان الدستورى والتى تنص على :
"كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحاً ونافذاً، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان"
وأكد المركز أن الانقسام الحاد حول تفسير هذه النصوص يقع بين أطراف جوهرية، وله أهمية دستورية وديمقراطية مما يستدعى تدخل المحكمة الدستورية لتوحيد تفسيرها، وذلك على النحو التالى:
أولاً: أطراف الخلاف:
حيث أن الخلاف الذى ثار بشأن تفسير المواد الثلاثة موضوع الطعن لم يكن مجرد خلاف بين بعض القوى السياسية والبعض الآخر، ولم يكن أيضا مجرد خلاف فقهى بين بعض الشراح والمفسرين، ولكنه فى حقيقته خلاف بين المجلس العسكرى ويمثله فى ذلك رئيس القضاء العسكرى اللواء عادل مرسى عضو المجلس العسكرى، وبين العديد من فقهاء القانون والقوى السياسية والاجتماعية والحقوقية و فى مقدمتهم المستشار طارق البشرى رئيس اللجنة المشكلة لإعداد التعديلات الدستورية بموجب قرار المجلس العسكرى رقم (1) والمنشور بالجريدة الرسمية فى العدد 6 مكرر(أ) فى 14 فبراير 2011 وهو الأمر الذى يوضح خطورة هذا الخلاف خاصة فى شأن تفسير المادتين 59 و62 من الإعلان الدستورى فتصريحات المستشار طارق البشرى تمثل الإرادة الحقيقية التى قصدها المشرع من هذه النصوص لكونه رئيس اللجنة التى أعدت هذا الإعلان حال غياب مجلسى الشعب والشورى.
ثانياً: تعدد التفسير:
إذ انقسم الرأي في تفسير المواد الثلاثة بصورة واضحة وجلية على النحو التالى:
التفسير الأول: وهو الذى يتباه المجلس العسكرى، وفريق من القانونيين والسياسيين أن حالة الطوارىء المعلنة من قبل مبارك إستناداً لنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية مازالت قائمة ولن تنتهى قبل 31 مايو 2012، على زعم أن المادة 62 من الاعلان الدستورى تنص على أن ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الإعلان الدستورى يبقى صحيحاً ونافذاً، إلى أن يتم إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الإعلان ، وهو ما لم يتم حتى الآن، وبالتالى يستمر سريان حالة الطوارىء.
التفسير الثانى: ويتباه فريق من القانونين والسياسيين ومنهم مقيم الطعن أن حالة الطوارىء سقطت بسقوط دستور 1971 ، فلما لهذه الحالة من طبيعه استثنائية ومؤقته من ناحية، ولما يمثله إعلانها من عدوان على الحقوق والحريات الدستورية للأفراد من ناحية ثانية، يستدعى الأمر دوما توافقها مع الأساس الدستورى الذى يسمح بإعلانها أو مدها وحيث أن قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 كان يستند إلى الأساس الدستورى الوارد فى دستور 1971 والذى لم يلزم رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب بحد أقصى زمنى حال إعلانها، ولم يشترط الإستفتاء الشعبى لمدها، على عكس الإعلان الدستورى الذى صدر فى 30 مارس 2011 واشترط فى مادته 59 أن يتم إعلان حالة الطوارىء بحد أقصى ستة أشهر، ولا يتم مدها الإ باستفتاء شعبى، وهو ما يعنى إنهيار الأساس الدستورى الذى بنى عليه مد حالة الطوارىء فى قرار رئيس الجمهورية 126 لسنة 2010 منذ صدور الإعلان الدستورى فى 30 مارس 2011.
وبالتالى سقوط هذه الحالة دون حاجه لإعمال نص المادة 62 من الإعلان الدستورى بإصدار قانون أو مرسوم جديد يلغى أو يعدل قرار رئيس الجمهورية 126 لسنة 2010.
التفسير الثالث: ويتباه فريق من القانونيين والسياسيين فى مقدمتهم المستشار طارق البشرى أن الأساس الدستورى الجديد لإعلان حالة الطوارىء والوارد فى المادة 59 من الإعلان الدستورى يسمح بإعلانها لمدة ستة أشهر فقط ولا يجوز مدها إلا باستفتاء شعبى، وحيث أن الإعلان الدستورى نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 30 مارس 2011 وكانت حالة الطوارىء سارية وقائمة، وظلت كذلك حتى نهاية سبتمبر 2011 وبالتالى تكون قد استنفذت المدة التى تسمح بها المادة 59 من الإعلان الدستورى، وهى مدة الستة أشهر، ولا يجوز مدها بعد هذا التاريخ الإ باستفتاء شعبى، وهو ما لم يتم، مما يعنى سقوط حالة الطوارىء .
ثالثاً: الخلاف بالغ الأهمية:
محل الخلاف، بالغة الأهمية، لكونه يحدد مصير ومستقبل وطن عاش أبنائه طوال السنوات الماضية تحت قيد حالة الطوارىء، فضلاً عن تعلق الأمر بالعديد من المبادئ الدستورية السامية التى تحمى حقوق وحريات الأفراد، ونحن فى أمس الحاجة لحمايتها وضمانها خلال هذه المرحلة الانتقالية، وعبر ضمانات دستورية واضحه ونافذة، وليس مجرد خطابات حسن نوايا -سياسية أو إعلامية- من المجلس العسكرى.
كما لا يقبل بعد ثورة 25 يناير المجيدة أن تجرى أول انتخابات برلمانية- التى هى عرس الديمقراطية والحرية فى أى مجتمع- فى ظل حالة الطوارىء، وبلغ الخلاف إلى حد إعلان بعض القوى السياسية الإعتصام بميدان التحرير لحين إسقاط حالة الطوارىء.
وكل ذلك كان يلزم رئيس الوزراء ووزير العدل بإحالة الثلاثة مواد موضوع الطعن إلى المحكمة الدستورية لتوحيد التفسير بشأنهم، وكون المشرع منحهما هذه الرخصة فان إمتناعهما عن استخدامها حال توافر مبرراتها يعد تقاعساً منهما يمثل قراراً سلبياً بالإمتناع
واختتم المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية صحيفة طعنه بدعوة مجلس الدولة لتحديد أقرب جلسة لنظر القضية والفصل فيها قبل البدء فى اجراءات الانتخابات البرلمانية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.