فما هي قصة بيت الطاعه وشروطه وموقف الشرع والقانون منه؟ المستشاره داليا ابراهيم احمد النميكي رئيس محكمة اسره بمحكمه شمال القاهره الابتدائيه قالت: في البدايه اذا وقع الخلاف بين الزوجين وتركت الزوجه بيت الزوجيه واضطر الزوج لانذارها مطالبا بعودتها الي بيت الزوجيه طبقا للقانون فان المحكمه عليها ان تتأكد من توافر شروط محدده في بيت الطاعه وهي: ان يكون بيت الطاعه مستوفي الشروط الشرعيه ومزود بالمرافق وألا يكون مسكونا للغير بمعني مثلا ان كان له زوجه ثانيه مقيمه في هذا البيت فهذا لايجوز وان يكون مسكنا امنا..وطبعا يكون مناسبا لحالة الزوج الماديه وان يكون علي نفس المستوي الاجتماعي. ولكن من حق الزوجه ان تعترض علي هذا الانذارخلال 30 يوما من تاريخ توجيه هذا الانذاروتحتسب من اليوم التالي لتاريخ الانذار وتقيم دعوي امام محكمة الاسره المختصه وتحدد في صحيفة الدعوي ما هو وجه الاعتراض والمحكمه بدورها ترسل خبير لمعاينة البيت من كل النواحي وتتأكد من توافر كافة الشروط الشرعيه..ويأتي دور المحكمه اما ان ترفض الاعتراض طبقا للماده 11 مكرر ثانيا من مرسوم مكرر رقم25 لسنه 29.. اوفي حاله اخري تكرر عدم الاعتداد بانذار الطاعه واعتباره كأن لم يكن. وتكمل المستشارة داليا ابراهيم: وللزوجه حق الاعتراض علي انذار الطاعه وعدم ملائمة المنزل المعد للطاعه للحياه الزوجيه..وان حدث ان تشككت المحكمه في ملائمة المنزل الذي اعده الزوج للزوجه انتقلت هيئة بشكل مفاجيء الي المنزل لتكتشف خدعة الزوج وانه مثلا اعد المنزل في حظيرة مواشي ..فرفضت دعوي الزوج وتكرر هذا الموقف كثيرا مع حق الزوجة! اكتشاف المحاكم سوء نية الزوج ورغبته في كيد الزوجه بطلبها في بيت الطاعه مما دفع بعض علماء المسلمين الي ابداء الرأي في هذا النص القانوني وكذلك المجلس القومي للمراه فماذا قالوا؟! المجلس القومي للمرأة وصف بيت الطاعه علي انه مظهر من مظاهر القهر والظلم والاستبداد للمرأة حيث يستغله الزوج لاذلالها واهانتها والتقليل من شأنها ويستخدمه الزوج كسلاح للضغط علي المرأة وهذا الموضوع يحتاج الي اعادة نظر بالتاكيد. دكتور رشدي شحاته استاذ الشريعه والقانون قال : بيت الطاعه في الاسلام لم يرد به نص شرعي لان الدين الاسلامي يرفض اجبار الزوجه علي العيش مع زوج لم تعد ترغب فيه وانا في رأي ان الاسلام بريء منه.