مد فترة تسجيل الطلاب الوافدين بجامعة الأزهر حتى مساء الأربعاء    محافظ الإسماعيلية يوافق على تشغيل خدمة إصدار شهادات القيد الإلكتروني    حماس ترفض زيارة الصليب الأحمر للأسرى في غزة    وسائل إعلام أمريكية تكشف تفاصيل الاتفاق بين واشنطن وتل أبيب على اجتياح لبنان    ناصر منسي: هدفي في السوبر الإفريقي أفضل من قاضية أفشة مع الأهلي    ضبط نسناس الشيخ زايد وتسليمه لحديقة الحيوان    انخفاض الحرارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء    أحمد عزمي يكشف السر وراء مناشدته الشركة المتحدة    صحة دمياط: بدء تشغيل جهاز رسم القلب بالمجهود بالمستشفى العام    للمرة الأولى.. مجلس عائلات عاصمة محافظة كفر الشيخ يجتمع مع المحافظ    "مستقبل وطن" يستعرض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية    فعاليات الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس أندية السكان بالعريش    بيسكوف: قوات كييف تستهدف المراسلين الحربيين الروس    بعد 19 عامًا من عرض «عيال حبيبة».. غادة عادل تعود مع حمادة هلال في «المداح 5» (خاص)    «إيران رفعت الغطاء».. أستاذ دراسات سياسية يكشف سر توقيت اغتيال حسن نصر الله    كيفية التحقق من صحة القلب    موعد مباراة الهلال والشرطة العراقي والقنوات الناقلة في دوري أبطال آسيا للنخبة    الأربعاء.. مجلس الشيوخ يفتتح دور انعقاده الخامس من الفصل التشريعي الأول    للمرة الخامسة.. جامعة سوهاج تستعد للمشاركة في تصنيف «جرين ميتركس» الدولي    ضبط نصف طن سكر ناقص الوزن ومياه غازية منتهية الصلاحية بالإسماعيلية    مؤمن زكريا يتهم أصحاب واقعة السحر المفبرك بالتشهير ونشر أخبار كاذبة لابتزازه    تفاصيل اتهام شاب ل أحمد فتحي وزوجته بالتعدي عليه.. شاهد    الرئيس السيسي: دراسة علوم الحاسبات والتكنولوجيا توفر وظائف أكثر ربحا للشباب    الأمن القومي ركيزة الحوار الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية    القاهرة الإخبارية: 4 شهداء في قصف للاحتلال على شقة سكنية شرق غزة    أمين الفتوى يوضح حكم التجسس على الزوج الخائن    قبول طلاب الثانوية الأزهرية في جامعة العريش    كيف استعدت سيدات الزمالك لمواجهة الأهلي في الدوري؟ (صور وفيديو)    محافظ المنوفية: تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية كفر الحلواصى فى أشمون    مؤشرات انفراجة جديدة في أزمة الأدوية في السوق المحلي .. «هيئة الدواء» توضح    حدث في 8ساعات| الرئيس السيسى يلتقى طلاب الأكاديمية العسكرية.. وحقيقة إجراء تعديلات جديدة في هيكلة الثانوية    "طعنونا بالسنج وموتوا بنتي".. أسرة الطفلة "هنا" تكشف مقتلها في بولاق الدكرور (فيديو وصور)    رمضان عبدالمعز ينتقد شراء محمول جديد كل سنة: دى مش أخلاق أمة محمد    التحقيق مع خفير تحرش بطالبة جامعية في الشروق    "رفضت تبيع أرضها".. مدمن شابو يهشم رأس والدته المسنة بفأس في قنا -القصة الكاملة    تأسيس وتجديد 160 ملعبًا بمراكز الشباب    إنريكى يوجه رسالة قاسية إلى ديمبيلى قبل قمة أرسنال ضد باريس سان جيرمان    هازارد: صلاح أفضل مني.. وشعرنا بالدهشة في تشيلسي عندما لعبنا ضده    وكيل تعليم الفيوم تستقبل رئيس الإدارة المركزية للمعلمين بالوزارة    5 نصائح بسيطة للوقاية من الشخير    هل الإسراف يضيع النعم؟.. عضو بالأزهر العالمي للفتوى تجيب (فيديو)    20 مليار جنيه دعمًا لمصانع البناء.. وتوفير المازوت الإثنين.. الوزير: لجنة لدراسة توطين صناعة خلايا الطاقة الشمسية    المتحف المصرى الكبير أيقونة السياحة المصرية للعالم    تم إدراجهم بالثالثة.. أندية بالدرجة الرابعة تقاضي اتحاد الكرة لحسم موقفهم    «حماة الوطن»: إعادة الإقرارات الضريبية تعزز الثقة بين الضرائب والممولين    طرح 1760 وحدة سكنية للمصريين العاملين بالخارج في 7 مدن    تواصل فعاليات «بداية جديدة» بقصور ثقافة العريش في شمال سيناء    اللجنة الدولية للصليب الأحمر بلبنان: نعيش أوضاعا صعبة.. والعائلات النازحة تعاني    نائب محافظ الدقهلية يبحث إنشاء قاعدة بيانات موحدة للجمعيات الأهلية    فرنسا: مارين لوبان تؤكد عدم ارتكاب أي مخالفة مع بدء محاكمتها بتهمة الاختلاس    أفلام السينما تحقق 833 ألف جنيه أخر ليلة عرض فى السينمات    5 ملفات.. تفاصيل اجتماع نائب وزير الصحة مع نقابة "العلوم الصحية"    برغم القانون 12.. ياسر يوافق على بيع ليلى لصالح أكرم مقابل المال    إنفوجراف.. آراء أئمة المذاهب فى جزاء الساحر ما بين الكفر والقتل    مدير متحف كهف روميل: المتحف يضم مقتنيات تعود للحرب العالمية الثانية    «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر أكتوبر للمستحقين غدًا    التحقيق مع المتهمين باختلاق واقعة العثور على أعمال سحر خاصة ب"مؤمن زكريا"    الأهلي يُعلن إصابة محمد هاني بجزع في الرباط الصليبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مذكرة طعن أبو تريكة علي قرار إدراجه علي قوائم الإرهابية
نشر في أخبار الحوادث يوم 17 - 07 - 2017

حصلت اخبار الحوادث على نص مذكرة الطعن التى تقدم بها اللاعب الدولى السابق محمد أبو تريكة على قرار إدراجه على قوائم الإرهابيين على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة العليا.
وطالبت مذكرة الطعن بالنقض التى أوردها المحامى محمد عثمان نقيب محامين شمال القاهرة السابق، بمحكمة النقض ، وكيلا عن أبو تريكة ، بتاريخ 21 يونيو الماضى، بقبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد المقرر قانونا، وتحديد أقرب جلسة لنظر الشق العاجل، ووقف تنفيذ قرار الإدراج على قائمة الإرهابيين لحين الفصل في الموضوع.
كما طالب الطعن في الموضوع بنقض القرار المطعون فيه مع ما ترتب عليه من آثار وإلغاؤه واعتباره كأن لم يكن ومحو كافة آثاره، ورفع اسم أبو تريكة من قوائم الإرهابيين وإلزام النيابة العامة بنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية. واحتياطياً بنقض القرار واحالة القضية إلى محكمه استئناف القاهرة لنظره أمام هيئه مغايره.
وانه بالنظر للحكم تبين بان طلب الإدراج أحيل للمحكمة مصدر القرار الطعين في صورة مذكرة مقدمه من نيابة
امن الدولة العليا – مؤشر عليها المستشار – النائب العام – بطلب إدراج الأسماء الواردة بالمذكرة علي قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، كما ورد بمدونات القرار (بالصفحات 33 ،34،35،36) بان النيابة العامة قدمت للمحكمة المستندات المؤيدة لطلب
الإدراج وهي عبارة عن:
1- صورة رسمية من حكم محكمة القاهرة للأمور
المستعجلة – الدائرة الثالثة – في الدعوي رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة
(مكونه من عدد 11 صفحه).
2- خطاب موجه من وزارة العدل لجنة إجراءات
تنفيذ الحكم الصادر في الدعوي رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل
القاهرة للسيد الأستاذ المستشار النائب العام – مرفق به مذكرة بشأن البيانات
المقدمة إلي لجنة حصر أموال جماعة الإخوان بشأن المنتمين إلي جماعة وجمعية وتنظيم
الإخوان الإرهابية (مكون من 8 صفحات).
3- صورة رسمية من المحضر المؤرخ 22/12/2016
بمعرفة المقدم / احمد محمد – الساعة 10 صباحاً – الضابط بقطاع الأمن الوطني ( مكون
من 7 صفحات)
4- دوسيه يحتوي علي كشف بأسماء المتهمين
المطلوب إدراجهم علي قائمة الإرهابيين من المتهم رقم "1" إلي المتهم رقم
"1538" (في عدد 121 صفحه ).
5- دوسيه يحتوي علي كشوف بالشركات والجمعيات
والمدارس والمستشفيات والمراكز الطبية والقنوات والمواقع الالكترونية للمتهمين
المطلوب إدراجهم علي القوائم الإرهابية والتي تتولي تمويل جماعة الإخوان تنظيمياً
وعسكرياً ( مكون من عدد 99 صفحه) .
6- دوسيه يحتوي علي كشف بالقضايا الخاصة
بالمتهمين المطلوب إدراجهم علي قائمة الإرهابيين والكشف عبارة عن مسلسل والاسم
والسن والمهنة ومحل الإقامة والاتهامات الخاصة بالمتهمين من رقم "1"إلي
رقم "1538"( في عدد 271 صفحه).
7- صورة رسمية من مستندات القضية رقم 12086
لسنة 2014 إداري سيدي جابر وقرر السيد رئيس النيابة الحاضر بالجلسة انها قيدت برقم
14911 لسنة 2015 جنايات سيدي جابر والمقيدة برقم 2229 لسنة 2015 كلي شرق
الإسكندرية .
8- صورة
رسمية من أمر الاحاله وقائمة بإدله الثبوت في القضية رقم 4315 لسنة 2015 مدينة نصر
والذي قرر رئيس النيابة الحاضر بالجلسة انها قيدت برقم 34150 لسنة 2015 جنايات
مدينة نصر أول – المقيدة برقم 2985 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة والمعروفة إعلامياً
– أحداث فض اعتصام رابعة العدوية .
9- دوسيه يحتوي علي شهادة
رسمية في القضية رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا ( مكونه من صفحه واحدة).
10- دوسيه يحتوي علي شهادة رسمية في القضية رقم 724
لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا .
11- صورة رسمية من أمر
الاحاله وقائمة الثبوت في القضية رقم 371 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا .
12- وبداخل
الدوسيه شهادة من واقع الجدول في القضية رقم 371 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا
.
13- دوسيه
يحتوي علي صورة رسمية من مستندات القضية رقم 12057 لسنة 2013 جنايات قصر النيل
والمقيدة برقم 1170 لسنة 2013 كلي وسط القاهرة .
14- دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من مستندات القضية
رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم
والمقيدة برقم 2414 لسنة 2013 كلي جنوب القاهرة .
15- دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من مستندات القضية
رقم 7294 لسنة 2013 جنايات قسم قليوب والمقيدة برقم 1185 لسنة 2013 كلي جنوب بنها
.
16- دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من أمر الاحاله
وقائمة بأدلة الثبوت في القضية رقم 451 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا.
17- دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من أمر الاحاله
وقائمة بأدلة الثبوت في القضية رقم 232 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا.
18- دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من أمر الاحاله
وقائمة بأدلة الثبوت في القضية رقم 314 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا.
19- دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من مستندات القضية
رقم 5646 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 كلي شرق
القاهرة .
20- دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من أمر الاحاله
وقائمة بأدلة الثبوت في القضية رقم 317 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا.
21- دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من أمر الاحاله
وقائمة بأدلة الثبوت في القضية رقم 355 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا.
22- دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من أمر الاحاله
وقائمة بأدلة الثبوت في القضية رقم 456 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا.
23- دوسيه يحتوي علي شهادات لبعض الأسماء المطلوب
إدراجهم وعددهم 23 شهادة .
وركزت المذكرة على عدم خضوع أبو تريكة للتحقيقات قبل صدور قرار إدراجه على قوائم الإرهابيين، حيث لم يتم استدعائه أو اتهامه أمام أي جهة تحقيق ، وأصدرت المحكمة قرارها بالفصل في الطلب المقدم إليها من النيابة العامة دون مثول الطاعن أو وكيله لإبداء دفاعه أو دفوعه ، ما يعد إهدار لكافة الضمانات القانونية والفعلية لمحاكمة عادلة، الأمر الذي أصاب القرار الطعين بالعوار والخطأ في تطبيق القانون ومخالفه الدستور.
وأشار الطعن إلى قرار لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 بالتحفظ على جميع أموال أبو تريكة السائلة والعقارية والمنقولة وبمنعه من التصرف فيها إستناداً إلى تحريات مباحث (تزعم) إنتماء الطاعن لجماعة الإخوان الإرهابية .
إلا أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكما بالغاء قرار التحفظ ، وأشارت مذكرة الطعن إلى هذه القضية هي صنعية اللجنة الإدارية المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء للتحفظ وإدارة أموال جماعه الاخوان المسلمين، والتى قالت محكمة القضاء الإدارى أنها غير مختصة.
ونوه الطاعن أنه طيله حياته لم يسبق اتهامه بثمه اتهامات جنائية أو سياسية وحتي بعد تقديم اللجنة ضده ببلاغ لنيابة امن الدولة العليا، ولم يتم استدعائه لأي جهة من جهات التحقيق ولم يتم توجيه له ثمة اتهامات محدده أمام أي جهة قضائية حتي يتسنى له الدفاع عن نفسه واثبات انتفاء صلته بثمه جرائم جنائية أو سياسية .
وأوردت مذكرة الطعن عدد من الأسباب على رأسها مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقة وتأويلة، مؤكدة أن جميع الأوراق والمستندات والمحاضر والقضايا وأوامر الاحاله والشهادات وقوائم أدلة الثبوت ، وغيرها من الأوراق التي أرفقتها نيابة امن الدولة العليا بطلب الإدراج خلت جميعها من اسم الطاعن ، وتخص آخرين ليس له علاقة بهم من أيه نوع.
كما أنه لم تجري معه أو تقدم بشأنه للمحكمة ثمه تحقيقات قضائية ومع ذلك أصدرت المحكمة قرارها بإدراجه ، كما خلت جميع الأوراق المقدمة من النيابة العامة من أي دليل أو دلائل أو مظاهر لإشتراك الطاعن من ثمة أنشطة او أفعال تخالف القانون، بالتالى ما يصيب بمخالفه القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله.
حيث اشترطت الفقرة الثانية بالمادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 2015 ان يكون طلب الإدراج المقدم من النيابة العامة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب معاً .
وأشار الطعن هنا إلى وجود إدراج لذات الشخص مرتين ، ما يؤكد عدم فحص وتمحيص المحكمة المستندات المقدمة من النيابة العامة ، وقالت المذ كرة أنه بمطالعة كشوف أسماء المتهمين المدرجين علي القوائم المؤشر عليها من المحكمة والتي اطلعت عليها المحكمة يتبين تكرار أسماء نفس الشخص المُدرج مرتين في قرار واحد وفي آن واحد ، وعلي سبيل المثال : ( رشاد عبد الغفار علي شيحه " المتهم رقم 554 ")هو ذات الشخص( رشاد عبد الغفار محمد علي شيحه " المتهم رقم 555 " ) وذات الرقم القومي والمهنة والعنوان. ، ( شريف فتحي عبد الستار احمد " المتهم رقم 644") هو ذات الشخص ( شريف فتحي عبد الستار احمد سوسه " المتهم رقم 645 ").وذات تاريخ الميلاد.
كما استندت مذكرة الطعن فى بطلان قرار الإرداج إلى عدم إيضاحه للأسباب التي بُني عليها بشكل واضح مُفصَل للوقوف على مسوغات ما قضى به وهو ما يخالف قانون الإجراءات الجنائية فيما أرسته نص المادة 310من قانون الإجراءات الجنائية. حيث إنه من المقرر قانونا انه يجب أن يشتمل القرار على الأسباب التي بني عليها وفقا لنص المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية وتسبيب الاحكام والقرارات هي ضمانه من الضمانات التي كفلها المشرع للخصوم
الفساد في الإستدلال أيضا أحد الأسباب التى ذكرتها مذكرة الطعن ، والتى قالت أنه أدي إلى خطأ في الإسناد حيث أدان الطاعن إستناداً إلى إستدلالات منفردة لا ترقي الى مستوي الدلائل الكافية، بحيث استند في إدانة الطاعن على استدلالات (تحريات مباحث) لا ترقى الى مستوي الدليل الكامل ومجرد بلاغ أو شكاية من لجنة التحفظ ، وأشار الطعن إلى أن ما جاء بالبلاغ هي أقوال مرسلة لا يساندها دليل.
أيضا الإخلال بحق الدفاع ، وإهدار نصوص الدستور ، وقانون الإجراءات الجنائية والمعاهدات ، والمواثيق الدولية، كان من الأسباب التى استند عليها الطعن، حيث صدر القرار بإدراج الطاعن على قوائم الإرهابيين لمدة ثلاث سنوات دون أن يمثل أمام المحكمة ويبدي دفاعه ودفوعه ودون تقديم مستندات تبرئ ساحته ودون تقديم دليل ضده وترتب على ذلك آثار خطيرة نالت من حريته وحقوقه الشخصية ، مُتمثلة فيما أوردته المادة السابعة من القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.