حصلت اخبار الحوادث على نص مذكرة الطعن التى تقدم بها اللاعب الدولى السابق محمد أبو تريكة على قرار إدراجه على قوائم الإرهابيين على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة العليا. وطالبت مذكرة الطعن بالنقض التى أوردها المحامى محمد عثمان نقيب محامين شمال القاهرة السابق، بمحكمة النقض ، وكيلا عن أبو تريكة ، بتاريخ 21 يونيو الماضى، بقبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد المقرر قانونا، وتحديد أقرب جلسة لنظر الشق العاجل، ووقف تنفيذ قرار الإدراج على قائمة الإرهابيين لحين الفصل في الموضوع. كما طالب الطعن في الموضوع بنقض القرار المطعون فيه مع ما ترتب عليه من آثار وإلغاؤه واعتباره كأن لم يكن ومحو كافة آثاره، ورفع اسم أبو تريكة من قوائم الإرهابيين وإلزام النيابة العامة بنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية. واحتياطياً بنقض القرار واحالة القضية إلى محكمه استئناف القاهرة لنظره أمام هيئه مغايره. وانه بالنظر للحكم تبين بان طلب الإدراج أحيل للمحكمة مصدر القرار الطعين في صورة مذكرة مقدمه من نيابة امن الدولة العليا – مؤشر عليها المستشار – النائب العام – بطلب إدراج الأسماء الواردة بالمذكرة علي قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، كما ورد بمدونات القرار (بالصفحات 33 ،34،35،36) بان النيابة العامة قدمت للمحكمة المستندات المؤيدة لطلب الإدراج وهي عبارة عن: 1- صورة رسمية من حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة – الدائرة الثالثة – في الدعوي رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة (مكونه من عدد 11 صفحه). 2- خطاب موجه من وزارة العدل لجنة إجراءات تنفيذ الحكم الصادر في الدعوي رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة للسيد الأستاذ المستشار النائب العام – مرفق به مذكرة بشأن البيانات المقدمة إلي لجنة حصر أموال جماعة الإخوان بشأن المنتمين إلي جماعة وجمعية وتنظيم الإخوان الإرهابية (مكون من 8 صفحات). 3- صورة رسمية من المحضر المؤرخ 22/12/2016 بمعرفة المقدم / احمد محمد – الساعة 10 صباحاً – الضابط بقطاع الأمن الوطني ( مكون من 7 صفحات) 4- دوسيه يحتوي علي كشف بأسماء المتهمين المطلوب إدراجهم علي قائمة الإرهابيين من المتهم رقم "1" إلي المتهم رقم "1538" (في عدد 121 صفحه ). 5- دوسيه يحتوي علي كشوف بالشركات والجمعيات والمدارس والمستشفيات والمراكز الطبية والقنوات والمواقع الالكترونية للمتهمين المطلوب إدراجهم علي القوائم الإرهابية والتي تتولي تمويل جماعة الإخوان تنظيمياً وعسكرياً ( مكون من عدد 99 صفحه) . 6- دوسيه يحتوي علي كشف بالقضايا الخاصة بالمتهمين المطلوب إدراجهم علي قائمة الإرهابيين والكشف عبارة عن مسلسل والاسم والسن والمهنة ومحل الإقامة والاتهامات الخاصة بالمتهمين من رقم "1"إلي رقم "1538"( في عدد 271 صفحه). 7- صورة رسمية من مستندات القضية رقم 12086 لسنة 2014 إداري سيدي جابر وقرر السيد رئيس النيابة الحاضر بالجلسة انها قيدت برقم 14911 لسنة 2015 جنايات سيدي جابر والمقيدة برقم 2229 لسنة 2015 كلي شرق الإسكندرية . 8- صورة رسمية من أمر الاحاله وقائمة بإدله الثبوت في القضية رقم 4315 لسنة 2015 مدينة نصر والذي قرر رئيس النيابة الحاضر بالجلسة انها قيدت برقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول – المقيدة برقم 2985 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة والمعروفة إعلامياً – أحداث فض اعتصام رابعة العدوية . 9- دوسيه يحتوي علي شهادة رسمية في القضية رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا ( مكونه من صفحه واحدة). 10- دوسيه يحتوي علي شهادة رسمية في القضية رقم 724 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا . 11- صورة رسمية من أمر الاحاله وقائمة الثبوت في القضية رقم 371 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا . 12- وبداخل الدوسيه شهادة من واقع الجدول في القضية رقم 371 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا . 13- دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من مستندات القضية رقم 12057 لسنة 2013 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 1170 لسنة 2013 كلي وسط القاهرة . 14- دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من مستندات القضية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم والمقيدة برقم 2414 لسنة 2013 كلي جنوبالقاهرة . 15- دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من مستندات القضية رقم 7294 لسنة 2013 جنايات قسم قليوب والمقيدة برقم 1185 لسنة 2013 كلي جنوببنها . 16- دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من أمر الاحاله وقائمة بأدلة الثبوت في القضية رقم 451 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا. 17- دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من أمر الاحاله وقائمة بأدلة الثبوت في القضية رقم 232 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا. 18- دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من أمر الاحاله وقائمة بأدلة الثبوت في القضية رقم 314 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا. 19- دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من مستندات القضية رقم 5646 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة . 20- دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من أمر الاحاله وقائمة بأدلة الثبوت في القضية رقم 317 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا. 21- دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من أمر الاحاله وقائمة بأدلة الثبوت في القضية رقم 355 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا. 22- دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من أمر الاحاله وقائمة بأدلة الثبوت في القضية رقم 456 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا. 23- دوسيه يحتوي علي شهادات لبعض الأسماء المطلوب إدراجهم وعددهم 23 شهادة . وركزت المذكرة على عدم خضوع أبو تريكة للتحقيقات قبل صدور قرار إدراجه على قوائم الإرهابيين، حيث لم يتم استدعائه أو اتهامه أمام أي جهة تحقيق ، وأصدرت المحكمة قرارها بالفصل في الطلب المقدم إليها من النيابة العامة دون مثول الطاعن أو وكيله لإبداء دفاعه أو دفوعه ، ما يعد إهدار لكافة الضمانات القانونية والفعلية لمحاكمة عادلة، الأمر الذي أصاب القرار الطعين بالعوار والخطأ في تطبيق القانون ومخالفه الدستور. وأشار الطعن إلى قرار لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 بالتحفظ على جميع أموال أبو تريكة السائلة والعقارية والمنقولة وبمنعه من التصرف فيها إستناداً إلى تحريات مباحث (تزعم) إنتماء الطاعن لجماعة الإخوان الإرهابية . إلا أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكما بالغاء قرار التحفظ ، وأشارت مذكرة الطعن إلى هذه القضية هي صنعية اللجنة الإدارية المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء للتحفظ وإدارة أموال جماعه الاخوان المسلمين، والتى قالت محكمة القضاء الإدارى أنها غير مختصة. ونوه الطاعن أنه طيله حياته لم يسبق اتهامه بثمه اتهامات جنائية أو سياسية وحتي بعد تقديم اللجنة ضده ببلاغ لنيابة امن الدولة العليا، ولم يتم استدعائه لأي جهة من جهات التحقيق ولم يتم توجيه له ثمة اتهامات محدده أمام أي جهة قضائية حتي يتسنى له الدفاع عن نفسه واثبات انتفاء صلته بثمه جرائم جنائية أو سياسية . وأوردت مذكرة الطعن عدد من الأسباب على رأسها مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقة وتأويلة، مؤكدة أن جميع الأوراق والمستندات والمحاضر والقضايا وأوامر الاحاله والشهادات وقوائم أدلة الثبوت ، وغيرها من الأوراق التي أرفقتها نيابة امن الدولة العليا بطلب الإدراج خلت جميعها من اسم الطاعن ، وتخص آخرين ليس له علاقة بهم من أيه نوع. كما أنه لم تجري معه أو تقدم بشأنه للمحكمة ثمه تحقيقات قضائية ومع ذلك أصدرت المحكمة قرارها بإدراجه ، كما خلت جميع الأوراق المقدمة من النيابة العامة من أي دليل أو دلائل أو مظاهر لإشتراك الطاعن من ثمة أنشطة او أفعال تخالف القانون، بالتالى ما يصيب بمخالفه القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله. حيث اشترطت الفقرة الثانية بالمادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 2015 ان يكون طلب الإدراج المقدم من النيابة العامة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب معاً . وأشار الطعن هنا إلى وجود إدراج لذات الشخص مرتين ، ما يؤكد عدم فحص وتمحيص المحكمة المستندات المقدمة من النيابة العامة ، وقالت المذ كرة أنه بمطالعة كشوف أسماء المتهمين المدرجين علي القوائم المؤشر عليها من المحكمة والتي اطلعت عليها المحكمة يتبين تكرار أسماء نفس الشخص المُدرج مرتين في قرار واحد وفي آن واحد ، وعلي سبيل المثال : ( رشاد عبد الغفار علي شيحه " المتهم رقم 554 ")هو ذات الشخص( رشاد عبد الغفار محمد علي شيحه " المتهم رقم 555 " ) وذات الرقم القومي والمهنة والعنوان. ، ( شريف فتحي عبد الستار احمد " المتهم رقم 644") هو ذات الشخص ( شريف فتحي عبد الستار احمد سوسه " المتهم رقم 645 ").وذات تاريخ الميلاد. كما استندت مذكرة الطعن فى بطلان قرار الإرداج إلى عدم إيضاحه للأسباب التي بُني عليها بشكل واضح مُفصَل للوقوف على مسوغات ما قضى به وهو ما يخالف قانون الإجراءات الجنائية فيما أرسته نص المادة 310من قانون الإجراءات الجنائية. حيث إنه من المقرر قانونا انه يجب أن يشتمل القرار على الأسباب التي بني عليها وفقا لنص المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية وتسبيب الاحكام والقرارات هي ضمانه من الضمانات التي كفلها المشرع للخصوم الفساد في الإستدلال أيضا أحد الأسباب التى ذكرتها مذكرة الطعن ، والتى قالت أنه أدي إلى خطأ في الإسناد حيث أدان الطاعن إستناداً إلى إستدلالات منفردة لا ترقي الى مستوي الدلائل الكافية، بحيث استند في إدانة الطاعن على استدلالات (تحريات مباحث) لا ترقى الى مستوي الدليل الكامل ومجرد بلاغ أو شكاية من لجنة التحفظ ، وأشار الطعن إلى أن ما جاء بالبلاغ هي أقوال مرسلة لا يساندها دليل. أيضا الإخلال بحق الدفاع ، وإهدار نصوص الدستور ، وقانون الإجراءات الجنائية والمعاهدات ، والمواثيق الدولية، كان من الأسباب التى استند عليها الطعن، حيث صدر القرار بإدراج الطاعن على قوائم الإرهابيين لمدة ثلاث سنوات دون أن يمثل أمام المحكمة ويبدي دفاعه ودفوعه ودون تقديم مستندات تبرئ ساحته ودون تقديم دليل ضده وترتب على ذلك آثار خطيرة نالت من حريته وحقوقه الشخصية ، مُتمثلة فيما أوردته المادة السابعة من القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين