النيابة تتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط زاوية التيجاني    انطلاق العام الدراسي الجديد في 120 مدرسة بشمال سيناء (فيديو وصور)    بيراميدز يبحث عن بطاقة التأهل على حساب الجيش الرواندي بدوري أبطال أفريقيا    توزيع الكتب المدرسية على التلاميذ بالجيزة في أول أيام العام الدراسي الجديد (صور)    وزير خارجية لبنان: لا يمكن السماح لإسرائيل الاستمرار في الإفلات من العقاب    ننشر تفاصيل الحكم ضد طارق رمضان حفيد البنا بتهمة التعدي على فتاة    عاجل - تحديثات سعر الدولار اليوم السبت 21 سبتمبر 2024    تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام كريستال بالاس    تشكيل ليفربول المتوقع أمام بورنموث    روسيا: تدمير 16 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك    احتجزه في الحمام وضربه بالقلم.. القصة الكاملة لاعتداء نجل محمد رمضان على طفل    حالة الطقس المتوقعة غدًا 22 سبتمبر| إنفوجراف    بدء توافد الطلاب على المدارس في أول أيام العام الدراسي الجديد    سفاح التجمع| النهاية إعدام.. صباح النطق بالحكم تناول إفطاره وظهر في القفص حاملًا مصحف    عاجل.. فيفا يعلن منافسة الأهلي على 3 بطولات قارية في كأس إنتركونتيننتال    حدث ليلا.. تطورات جديدة بشأن حزب الله وإسرائيل والحرب على غزة (فيديو)    حبس متهم مفصول من الطريقة التيجانية بعد اتهامه بالتحرش بسيدة    رسميا.. رابط الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية ل الصف الثاني الابتدائي    مدحت العدل يوجه رسالة لجماهير الزمالك.. ماذا قال؟    فلسطين.. شهيد وعدة إصابات جراء قصف الاحتلال لمنزل في خان يونس    ضبط 12شخصا من بينهم 3 مصابين في مشاجرتين بالبلينا وجهينة بسوهاج    عمرو أديب: بعض مشايخ الصوفية غير أسوياء و ليس لهم علاقة بالدين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024    فصل التيار الكهرباء عن ديرب نجم بالشرقية لأعمال الصيانة    مريم متسابقة ب«كاستنج»: زوجي دعمني للسفر إلى القاهرة لتحقيق حلمي في التمثيل    هاني فرحات: جمهور البحرين ذواق للطرب الأصيل.. وأنغام في قمة العطاء الفني    وفاة والدة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية    محامي يكشف مفاجآت في قضية اتهام صلاح التيجاني بالتحرش    "حزب الله" يستهدف مرتفع أبو دجاج الإسرائيلي بقذائف المدفعية ويدمر دبابة ميركافا    وزير الخارجية: الجهد المصري مع قطر والولايات المتحدة لن يتوقف ونعمل على حقن دماء الفلسطينيين    موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 للموظفين والمدارس (9 أيام عطلات رسمية الشهر المقبل)    مواصفات فورد برونكو سبورت 2025    في احتفالية كبرى.. نادي الفيوم يكرم 150 من المتفوقين الأوائل| صور    الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعزى وزير الداخلية فى وفاة والدته    عبد المنعم على دكة البدلاء| نيس يحقق فوزا كاسحًا على سانت إيتيان ب8 أهداف نظيفة    ملف مصراوي.. عودة شوبير الرسمية.. تأهل الزمالك لدور المجموعات بالكونفدرالية.. وظهور فتوح    نائب محافظ المركزي المصري يعقد لقاءات مع أكثر من 35 مؤسسة مالية عالمية لاستعراض نجاحات السياسة النقدية.. فيديو وصور    «أغلى من المانجة».. متى تنخفض الطماطم بعد أن سجل سعرها رقم قياسي؟    صرف فروقات الرواتب للعسكريين 2024 بأمر ملكي احتفاءً باليوم الوطني السعودي 94    حفل للأطفال الأيتام بقرية طحانوب| الأمهات: أطفالنا ينتظرونه بفارغ الصبر.. ويؤكدون: بهجة لقلوب صغيرة    "ألا بذكر الله تطمئن القلوب".. أذكار تصفي الذهن وتحسن الحالة النفسية    «الإفتاء» توضح كيفية التخلص من الوسواس أثناء أداء الصلاة    وصلت بطعنات نافذة.. إنقاذ مريضة من الموت المحقق بمستشفى جامعة القناة    بدائل متاحة «على أد الإيد»| «ساندوتش المدرسة».. بسعر أقل وفائدة أكثر    وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على وحدة السودان وسلامته الإقليمية    ضائقة مادية.. توقعات برج الحمل اليوم 21 سبتمبر 2024    وزير الثقافة بافتتاح ملتقى «أولادنا» لفنون ذوي القدرات الخاصة: سندعم المبدعين    أول ظهور لأحمد سعد وعلياء بسيوني معًا من حفل زفاف نجل بسمة وهبة    مستشفى قنا العام تسجل "صفر" فى قوائم انتظار القسطرة القلبية لأول مرة    عمرو أديب يطالب الحكومة بالكشف عن أسباب المرض الغامض في أسوان    تعليم الفيوم ينهي استعداداته لاستقبال رياض أطفال المحافظة.. صور    ريم البارودي تنسحب من مسلسل «جوما» بطولة ميرفت أمين (تفاصيل)    أخبار × 24 ساعة.. انطلاق فعاليات ملتقى فنون ذوي القدرات الخاصة    انقطاع الكهرباء عن مدينة جمصة 5 ساعات بسبب أعمال صيانه اليوم    أكثر شيوعًا لدى كبار السن، أسباب وأعراض إعتام عدسة العين    أوقاف الفيوم تفتتح أربعة مساجد اليوم الجمعة بعد الإحلال والتجديد    آية الكرسي: درع الحماية اليومي وفضل قراءتها في الصباح والمساء    الإفتاء: مشاهدة مقاطع قراءة القرآن الكريم مصحوبة بالموسيقى أو الترويج لها محرم شرعا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مذكرة طعن أبو تريكة على قرار إدراجه في قوائم الإرهاب.. الطعن: الجنايات اعتمدت على 23 مستندا قضائيا لم يرد فيها اسم اللاعب.. ووقعت في خطأ شكلي وأصدرت قرارها في جلسة علنية
نشر في فيتو يوم 17 - 07 - 2017

دخلت قضية لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، محمد أبو تريكة، مرحلتها النهائية بعد أن تقدم بطعن في 21 يونيو الماضي على قرار محكمة جنايات القاهرة – الدائرة السادسة شمال- الصادر بجلسة 12 يناير الماضي في العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية في القضية رقم 653 لسنة 2014، حصر أمن دولة عليا.
وقررت المحكمة إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية وإدراج أسماء 1538 متهما من بينهم اللاعب أبو تريكة على قائمة الإرهابيين.
وأودع محمد عثمان محامي "أبو تريكة " مذكرة بأسباب الطعن على القرار جاءت في "83 ورقة ".
وقسمت المذكرة إلى ثلاثة أجزاء
-الأول: تمهيدي جاء به منطوق قرار محكمة الجنايات وأسماء جميع المتهمين الذين شملهم القرار.
-الثاني: تلخيص القضية وموقف أبو تريكة من البداية حتى صدور قرار الإدراج
-الثالث : خمسة أسباب قانونية لنقض القرار اندرج تحت كل منها أسباب فرعية.
تفاصيل الواقعة
اللاعب محمد أبو تريكة حاصل على ليسانس الآداب – قسم الفلسفة – من جامعة القاهرة.. ولم يشارك طيلة حياته في أي مناسبات أو تجمعات حزبية أو سياسية.
وفوجئ بقرار لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 بالتحفظ على جميع أمواله السائلة والعقارية والمنقولة وبمنعه من التصرف فيها استنادًا إلى تحريات مباحث (تزعم) انتماءه لجماعة الإخوان الإرهابية.
وسلك أبو تريكة الطريق الذي رسمه القانون، فأقام الدعوى رقم 54261 لسنة 69 ق "قضاء إدارى" طعنًا على قرار لجنة التحفظ طالبًا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة.
وبجلسة 21-6-2016 أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري حكمها بإلغاء قرار التحفظ على أمواله وما يترتب عليه من آثار، وهو حكم واجب النفاذ عملًا بنصوص المواد (49)، (50)، (52) من قانون مجلس الدولة وباعتبار أحكام الإلغاء حجة على الكافة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن قرار التحفظ وعمل اللجنة يتصادم مع نصوص الدستور وأن الطاعن لم يكن مختصمًا في الدعوى رقم 2115 لسنة 2013 عابدين (أساس عمل اللجنة) ولم يحكم عليه بشئ.
وأكدت محكمة القضاء الإداري في حكمها أن تجميد أموال الطاعن السائلة والمنقولة والعقارية استنادًا إلى قرار اللجنة هو عمل يخالف نصوص الدستور الذي حظر المساس بالملكية الخاصة إلا بحكم قضائي في خصومة قضائية يتناضل فيها الخصوم.
وأضافت أن التحفظ على الأموال (بحسب المحكمة الدستورية العليا) لا يعدو أن يكون إجراء تحفظيا لا تنفيذيا وتعتبر تسلطًا على الأموال، ولا يكفي لفرض التحفظ وتجميد الأموال ومنع مالكها من التصرف فيها أمر على عريضة يصدر في غيبة الخصوم بل يكون توقيعها في خصومة قضائية وفقًا لإجراءاتها المعتادة ومباشرة علانية في مواجهة الخصوم جميعًا وإلا كان تحميل المال بها (الحراسة والتحفظ) في غيبة الخصومة القضائية عملًا مخالفًا للدستور.
وأكدت ايضًا في حكمها على لجنة التحفظ والإدارة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 لمباشرة الأعمال والاختصاصات التي نص عليها منطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 هي محض لجنة إدارية بحكم تشكيلها من ممثلين عن الجهات الإدارية المنصوص عليها في المادة الأولى من قرار تشكيلها. وفي كل الأحوال لا يجوز إسباغ الوصف القضائي عليها أو على ما تصدره من قرارات.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها بإلغاء قرار التحفظ على أموال أبو تريكة:
ومن حيث إن المحكمة وهي تدرك أن الإرهاب يشكل خطر على المجتمع، وأن على جهة الإدارة واجب مواجهته، فإنها تؤكد أن مواجهة الإرهاب وكل خروج على القانون يجب أن يتم بالوسائل والإجراءات المشروعة، ولا يجوز لجهة الإدارة (لجنة التحفظ) أن تتخطى أو تتجاهل أحكام الدستور والقانون وتتنكب وجه المشروعية فخطر الاستبداد على المجتمع ليس أقل خطرًا من الإرهاب.
وأضافت محكمة القضاء الإداري في حكمها :"وليست كل تحريات الشرطة لها سند من الأوراق وليس كل ما يُشاع عن الناس يُصادف الحقيقة والصدق في شأنهم، والواقعة الواحدة قد يختلف الناس في تفسيرها وفي رؤاهم عنها أيَّمَا اختلاف، ولو كانت كل تحريات الشرطة صحيحة.. لما قامت بالبلاد حاجة إلى خدمات القضاء والعدل.. ".
كما استقرت على أن "تقارير جهات الأمن بما يحويه من وقائع واتهامات لا تحوز حجية مطلقة، وإنما تخضع لتقدير ورقابة جهات القضاء المختلفة، ولها التعويل عليها أو طرحها حسبما يستقر في ضميرها وعقيدتها ووجدانها من اطمئنان إلى ما حوته من إتهامات وفي ضوء ملابسات وأدلة الدعوى الأخرى..."
ورغم حجية هذا الحكم امتنعت لجنة التحفظ عن تنفيذه مما أدى إلى ارتباك في البنوك التي دأبت على تنفيذ أحكام مجلس الدولة بمسودتها، وطلبت فتوى البنك المركزي الذي أفاد بتطبيق القانون وتنفيذ الأحكام في البداية، ولم يلق ذلك قبولًا لدى لجنة التحفظ التي قالت هي أيضًا تنفذ حكم قضائي، مما دعَا محافظ البنك المركزي اللجوء للمحكمة الدستورية العليا طالبًا إبداء الرأي الدستوري في الموضوع.. وسطرت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا تقرير يوصي بالأخذ بأحكام مجلس الدولة.
وتناول التقرير مدى مشروعية عمل اللجنة وتماشيها مع أحكام الدستور والثوابت القضائية.. وقبل الفصل في الموضوع ترك محافظ البنك المركزي الخصومة في هذه الدعوى.!!
وإزاء امتناع اللجنة عن تنفيذ أحكام القضاء (الواجبة النفاذ) أقام أبو تريكة الدعوى رقم 872 لسنة 71ق أمام القضاء الإداري مطالبًا باستمرار التنفيذ وقضي له بجلسة 10-1-2017 باستمرار تنفيذ حكم إلغاء التحفظ.
وطعنت هيئة قضايا الدولة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 81910 لسنة 62ق.
وما زال منظور أمام الدائرة الأولى، وصدر تقرير هيئة المفوضين بهذه المحكمة يوصي بتأييد حكم القضاء الإداري.
وحيث تقدمت (لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين) ضد الطاعن ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا يتضمن ترديدًا لما جاء بتحريات المباحث وحمل رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، وحتى أوئل فبراير 2017 "لم تعنَّ النيابة العامة باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في هذا البلاغ لعدم إيراده وتقديمه أدلة حقيقية معتبرة قانونًا ضد الطاعن".
وحيث أن القضية التي تحمل رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا ليست إلا بلاغات متعددة من اللجنة ضد كل من تتحفظ على أمواله تتضمن ذات العبارات الواردة إليها من الأجهزة الأمنية.
وحيث طلبت اللجنة من النائب العام بعد مرور 3 سنوات على بلاغها الذي لم يتم تحقيقه تحقيقًا قضائيًا طوال هذه الفترة من تقديمه للنيابة العامة بمعرفة اللجنة.
وبجلسة 21-1-2017 قررت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة إدراج 1538 شخص على قوائم الإرهابيين ومن بينهم الطاعن دون إعلان بانعقاد خصومة، أو تمكينه من إبداء دفاع يدرء به عن نفسه شبهات ألصقتها به تحريات الشرطة، دون دليل أو برهان.
واستنادًا إلى هذه التحريات، فوجئ بقيام لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين وإدارتها بتقديم بلاغ إلى النائب العام ضده وآخرين يحمل رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دوله عليا.
ومن ثم فإن القضية التي تحمل ذات الرقم (موضوع القرار الطعين) هي صنعية اللجنة الإدارية المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء للتحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين.
وحيث ثابت بالأوراق أن الذي جمع الطاعن مع أكثر من ألف وخمسمائة شخص آخر لا علاقه له بأيًا منهم، وليس بينهم ثمة علاقة أو ارتباط عدا بلاغ اللجنة ضدهم لنيابة أمن الدولة العليا على اختلاف مراكزهم القانونية..
وينوه الطاعن أنه طيلة حياته لم يسبق اتهامه بثمة اتهامات جنائية أو سياسية وحتى بعد تقديم اللجنة ضده ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا، ولم يتم استدعاؤه لأي جهة من جهات التحقيق ولم يتم توجيه له ثمة اتهامات محددة أمام أي جهة قضائية حتى يتسنى له الدفاع عن نفسه وإثبات انتفاء صلته بثمة جرائم جنائية أو سياسية.
وقالت مذكرة الطعن أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد شقت طريقها بالفصل في الطلب المقدم إليها من النيابة العامة دون مثول الطاعن أو وكيله لإبداء دفاعه أو دفوعه وأيضًا متعسفة في الاستنتاج مهدرة كافة الضمانات القانونية والفعلية لمحاكمة عادلة حتى تصل إلى الترضية القضائية القانونية دون إخلال بضمانات الدفاع ولم نعنَّ ببيان ما إذا كانت هناك تحقيقات قضائية قد أجريت مع الطالب من عدمه.
الأمر الذي أصاب القرار الطعين بالعوار والتردي من جراء الخطأ في تطبيق القانون، ومخالفة الدستور وكافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصدق عليها بجمهورية مصر العربية وقصر في أسبابه وأفسد في استدلاله فضلا عن إخلاله بحق الدفاع بصورة تقوض العدالة
أسباب الطعن بالنقض
* مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله.
حيث نصت المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على أن:
- تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويًا تكون منعقدة في غرفة المشورة، بنظر الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعًا بالتحقيقات والمستندات والتحقيقات المؤيدة للطلب، وتفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيا المستندات اللازمة.
وأشار الطعن إلى أنه من مطالعه القرار الطعين يتبين بان طلب الإدراج أحيل للمحكمة مصدر القرار الطعين في صورة مذكرة مقدمه من نيابة أمن الدولة العليا – مؤشر عليها المستشار – النائب العام – بطلب إدراج الأسماء الواردة بالمذكرة على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وقدمت النيابة العامة للمحكمة المستندات المؤيدة لطلب الإدراج وهي عبارة عن:
1- -صورة رسمية من حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة – الدائرة الثالثة – في الدعوي رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة (مكونة من عدد 11 صفحة).
2- خطاب موجه من وزارة العدل لجنة إجراءات تنفيذ الحكم الصادر في الدعوي رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة للنائب العام – مرفق به مذكرة بشأن البيانات المقدمة إلى لجنة حصر أموال جماعة الإخوان بشأن المنتمين إلى جماعة وجمعية وتنظيم الإخوان الإرهابية (مكون من 8 صفحات).
3- صورة رسمية من المحضر المؤرخ 22-12-2016 بمعرفة المقدم أحمد محمد – الساعة 10 صباحًا – الضابط بقطاع الأمن الوطني ( مكون من 7 صفحات).
4- دوسيه يحتوي على كشف بأسماء المتهمين المطلوب إدراجهم على قائمة الإرهابيين من المتهم رقم "1" إلى المتهم رقم "1538" (في عدد 121 صفحه ).
5- دوسيه يحتوي على كشوف بالشركات والجمعيات والمدارس والمستشفيات والمراكز الطبية والقنوات والمواقع الإلكترونية للمتهمين المطلوب إدراجهم على القوائم الإرهابية والتي تتولي تمويل جماعة الإخوان تنظيميًا وعسكريًا ( مكون من عدد 99 صفحةه).
6- دوسيه يحتوي على كشف بالقضايا الخاصة بالمتهمين المطلوب إدراجهم على قائمة الإرهابيين والكشف عبارة عن مسلسل والاسم والسن والمهنة ومحل الإقامة والاتهامات الخاصة بالمتهمين من رقم "1"إلى رقم "1538"( في عدد 271 صفحة).
7- صورة رسمية من مستندات القضية رقم 12086 لسنة 2014 إداري سيدي جابر وقرر رئيس النيابة الحاضر بالجلسة انها قيدت برقم 14911 لسنة 2015 جنايات سيدي جابر والمقيدة برقم 2229 لسنة 2015 كلي شرق الإسكندرية.
8- صورة رسمية من أمر الإحالة وقائمة بأدلة الثبوت في القضية رقم 4315 لسنة 2015 مدينة نصر والذي قرر رئيس النيابة الحاضر بالجلسة أنها قيدت برقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول – المقيدة برقم 2985 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة والمعروفة إعلاميًا – أحداث فض اعتصام رابعة العدوية.
9- دوسيه يحتوي على شهادة رسمية في القضية رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا ( مكونة من صفحة واحدة).
10- دوسيه يحتوي على شهادة رسمية في القضية رقم 724 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا.
11- صورة رسمية من أمر الإحالة وقائمة الثبوت في القضية رقم 371 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا.
12- وبداخل الدوسيه شهادة من واقع الجدول في القضية رقم 371 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا.
13- دوسيه يحتوي على صورة رسمية من مستندات القضية رقم 12057 لسنة 2013 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 1170 لسنة 2013 كلي وسط القاهرة.
1- دوسيه يحتوي على صورة رسمية من مستندات القضية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم والمقيدة برقم 2414 لسنة 2013 كلي جنوب القاهرة.
15- دوسيه يحتوي على صورة رسمية من مستندات القضية رقم 7294 لسنة 2013 جنايات قسم قليوب والمقيدة برقم 1185 لسنة 2013 كلي جنوب بنها.
16- دوسيه يحتوي على صورة رسمية من أمر الإحالة وقائمة بأدلة الثبوت في القضية رقم 451 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا.
17- دوسيه يحتوي على صورة رسمية من أمر الإحالة وقائمة بأدلة الثبوت في القضية رقم 232 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا.
18- دوسيه يحتوي على صورة رسمية من أمر الإحالة وقائمة بأدلة الثبوت في القضية رقم 314 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا.
19- دوسيه يحتوي على صورة رسمية من مستندات القضية رقم 5646 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة.
20- دوسيه يحتوي على صورة رسمية من أمر الإحالة وقائمة بأدلة الثبوت في القضية رقم 317 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا.
21- دوسيه يحتوي على صورة رسمية من أمر الإحالة وقائمة بأدلة الثبوت في القضية رقم 355 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا.
22- دوسيه يحتوي على صورة رسمية من أمر الإحالة وقائمة بأدلة الثبوت في القضية رقم 456 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا.
23- دوسيه يحتوي على شهادات لبعض الأسماء المطلوب إدراجهم وعددهم 23 شهادة.
وأشار الطعن أن جميع الأوراق السابق الإشارة إليها المقدمة من نيابة أمن الدولة العليا يتبين خلوها جميعًا من اسم الطاعن ( محمد محمد محمد أبو تريكة ) والثابت بهذه الأوراق أنه لم يصدر ضده حكم قضائي ولم تشمله التحقيقات وأوامر الإحالة (المرفقة بالأوراق).
وأكد أنه لم يرد اسمه في أي من الأوراق القضائية المقدمة كمستندات من نيابة أمن الدولة لمحكمة الإدراج، أو حتى تحريات الأمن الوطني المرفقة بالأوراق والمؤرخة 12-12-2016 والتي استندت إليها الدائرة السادسة جنايات القاهرة في إصدار قرارها الطعين عدا كشف بالأسماء تم إعداده بمعرفة اللجنة صاحبة البلاغ واعتنقته النيابة العامة وتقدمت به إلى محكمة الإدراج. ومن ثم فإن جميع الأوراق والمستندات قد خلت من اسمه ولم تجري معه أو تقدم بشأنه للمحكمة ثمة تحقيقات قضائية ومع ذلك
ومع إصدار المحكمة قرارها بإدراجه في قائمة الإرهاب، فإنها والحال في ذلك يكون القرار قد أصابه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله.
واشترطت الفقرة الثانية بالمادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 2015 أن يكون طلب الإدراج المقدم من النيابة العامة مشفوعًا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب معًا.
ويُفهم من النص أنه اشترط أن تكون التحقيقات والمستندات متلازمتان مرتبطتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى، وإن تخلف شرط أي منهما (التحقيقات والمستندات) يعد مخالفة لصحيح القانون ويعيب القرار ويستوجب بطلانه، إذ لو كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد عنيت باستخلاص صحيح الواقعة وتبيُنَها من الأوراق لتأكد لها يقينا بأن الطاعن لم يرد اسمه في أي من تلك المستندات، وكذا لم يختصم في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة ولم يُحكم عليه بثمة شئ فيها.
كما أن جميع المستندات والمحاضر والقضايا وأوامر الإحالة والشهادات وقوائم أدلة الثبوت، وغيرها من الأوراق التي أرفقتها نيابة أمن الدولة العليا بطلب الإدراج خلت جميعها من اسم الطاعن، وتخص آخرين لا تربطه ثمة علاقة أو صلة من أي نوع بأي منهم، كما خلت جميع الأوراق المقدمة من النيابة العامة من أي دليل أو دلائل أو مظاهر لاشتراك أبو تريكة من ثمة أنشطة أو أفعال تخالف القانون.
ومن المستقر عليه نقضًا أن الأحكام الجنائية إنما تقام على أسس لها سندها من أوراق الدعوي – فإذا استند الحكم إلى قول لا أصل له بالأوراق كان باطلًا لاستناده إلى أساس فاسد.
ويتضح أن القرار المشار إليه جاء معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله على نحو يجعله جديرًا بالنقض، بالإضافة إلى خلو قرار الإدراج من بيان سند إصداره، وعما إذا كان صدر بناءً على حكم نهائي أو مستندات وتحقيقات
والقرار الصادر ضد أبو تريكة هو" للتمويل "ولم يورد أين وكيف ومتى تم هذا التمويل، ولم يورد وجه استدلاله وردد ما جاء بمذكرة النيابة وتحريات المباحث .
وخلا طلب الادراج من تحقيقات قضائية تخص الطالب، أو آجريت معه، أو ما يفيد ذلك حال، أو قبل تقديم طلب الإدراج للمحكمة المختصة.
وقال الطعن إن طلب الإدراج افتقد أحد أهم شروط تقديمه واتصلت به المحكمة وهو يفتقد شرط جوهري، ألا وهو تحقيقات قضائية تخص الطاعن تصدر بمناسبتها... الإجراءات الاحترازية.
بالرغم من أن الفقرة الثانية بالمادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 2015 على أن :"يقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعًا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب ".
* وأشارت مذكرة الطعن إلى بطلان القرار الطعين لصدوره في جلسة علانية، وخلوه مما يفيد انعقاد المحكمة بغرفة المشورة.. بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 والتي تنص على : "أن تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويًا تكون منعقدة في غرفة المشورة، بنظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين ).
وبمطالعة صدر الصفحة الأولى من القرار الطعين بالسطر الأول محكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة يتبين بأن المحكمة مصدرة القرار الطعين إنعقدت علنًا دون غرفة المشورة، وكان يتعين على محكمة الإدراج أن تلتزم بصحيح القانون وتثبت في مدونات حكمها (أو محضر جلستها) إنعقادها في غرفة مشورة وليس في العلم الطعين.
*القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وترديد ما ورد بمذكرة النيابة العامة دون تمحيص الأوراق والمستندات
وبيان تاريخ تقديم طلب الإدراج للمحكمة مصدرة القرار الطعين:
وجاء شرحا لهذا السبب بمذكرة الطعن : إنه من المقرر أن تسبيب الأحكام والقرارات القضائية من أهم الضمانات التي فرضها القانون على القضاة، باعتبار التسبيب أهم مظاهر قيام القاضي بما عليه من واجب، للتدقيق والتمحيص، وإمعان النظر، وصولًا إلى الحقيقة التي يعلنها القاضي في حكمه، وبسلامة التسبيب والتزامه صحيح القانون، تسَلم الأحكام القضائية من مظنة التحكُم والهوىَّ والاستبداد.
كما إن القضاة في تسبيبهم للأحكام، واستدلالهم الصحيح والسليم، يرفعون ما قد يعلق بأذهان الخصوم من شكوك وريب، فيجعلون الجميع إلى عدلِهم مُطمئنين، فاذا كانت الأسباب في عباراتها مُجمله، أو ترديد لِما ورد بتحريات الشرطة دون أدلة أُخرى تُعزَّز ما ساقته هذه التحريات، فإنها تكون أسباب لا تُقنع أحدًا، ولا تجد محكمة النقض فيها مجالًا لتبيُن صِحَة الحكم أو القرار من فسادهما .
وجاء في أسباب قرار محكمة الجنايات المطعون فية ( قد وقر في يقين المحكمة على وجه القطع واليقين أن ما أُسند إلى المطلوب إدراجهم على قوائم الإرهابيين من جرائم، تمثلت في تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر جماعة الإخوان المسلمين عسكريًا وإعدادهم بدنيًا للقيام بعمليات إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة ونشر الأخبار والشائعات حول الاقتصاد المصري واحتكار الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها للبضائع بهدف الاضرار بالاقتصاد الوطني وجمع العملات الأجنبية من الأسواق وتهريب ما تبقي من أموال جماعة الإخوان من عملات صعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.
كما أثبت من خلال التحقيقات والمستندات المؤيدة أن جماعة الإخوان المسلمين تعد من الكيانات الإرهابية لتأسيسها على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والمواطنين بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة وما ثبت ايضًا من أن الأسماء المطلوب إدراجها على قائمة الإرهابيين منهم من تولي قيادة تلك الجماعة واشتراك البعض الآخر في عضويتها وتمويل حراكها المسلح وعملياتها الإرهابية وهو الأمر الذي ينطبق عليه أحكام مواد القانون 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
مما يتعين معه والحال كذلك إدراج جماعة الإخوان المسلمين بقائمة الكيانات الإرهابية ووضع المطلوب إدراجهم بالقضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا والمبين أسمائهم بالكشوف المرفقة والموقع عليها من هيئة المحكمة باعتبارها جزء من أسباب القرار الصادر وذلك على قوائم الإرهابيين ).
وثبت من مطالعة الأوراق أن ماسلف ذكره في القرار المطعون فيه هو ترديدًا لما جاء بمذكرة النيابة دون تفَّحُصُ ما ورد بها، حتى يتضح وجه إستدلالها، ولم تُبين تاريخ الطلب المقدم من النيابة العامة والمؤشر عليه من النائب العام.
ولم يعن القرار ببيان تاريخ تقديم الطلب للمحكمة أو تاريخ تأشير النائب العام عليه الأمر الذي يكن معه القرار المطعون فيه معيبًا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يستوجب نقضه.
وقال الطعن أيضا إن قصور محكمة الموضوع في عدم إحاطتها بواقعات الطلب الماثل عن بصر وبصيرة، وعدم الإلمام ببيانه وفقًا للثابت بالأوراق المطروحة عليها.. مما أدي إلى اضطراب صورتها، واختلالها وعدم استقرارها في عقيدتها.
واستدلت مذكرة الطعن على عدة احكام لمحكمة النقض في هذا الشان ومنها " أن ملاك الأمر في فهم صورة الواقعة وتحصيل تصويرها معقود لمحكمة الموضوع، تُحصلها مما يطمئن له ضميرها، ويرتاح إليه وجدانها وهو من اطلاقاتها، فلا سلطان لأحد عليها فيه، ولا جناح أو مأخذ فيما تورده ما دام له أصل صحيح ومعين ثابت في الأوراق، وبغض النظر عن موضوعه لأنها تستمد عقيدتها من كل ورقة من أوراق الدعوي المطروحة عليها.
إلا أن حد ذلك أن تُورد في مدونات قرارها ما يقطع في الدلالة على أنها قرأت أوراق الدعوي قراءه مُبصره... بل وأحاطت بأدلة الإثبات والنفي عن بصر وبصيرة ووازنت بينهما.
حيث قضت في ذلك بان يجب على المحكمة أن تبين في حكمها واقعه الدعوي بيانًا كافيًا، كما يجب عليها أن تستعرض الواقعة برمتها وألا تجزؤها تجزئه من شأنها الإخلال بدفاع المتهم، والا كان حكمها معيبًا ويتعين نقضه (نقض جنائي جلسة 31/1/1938 مجموعة القواعد القانونية 40 ق108 ص148).
ويتعين عليها كذلك أن يكون حكمها مبرأً من التعسف في الاستنتاج ومخالفة العقل والمنطق وطبائع الأمور وألا تبني قضاءها على الفروض والاحتمالات المجردة لأن الدليل إذا خالطته الاحتمالات سقطت صلاحيته في الاستدلال.
إلا أنه وحتى يستقيم قضاء الحكم وبنيانه وتكتمل له شروط صحته وكيانه أن ينبُذ وينتبِذ تقطيع أوصال الدعوي ومسخها أو يحرفها إلى غير مؤداها أو افتراض العلم استنادًا إلى قرينة يفترضها من عندياته أو ينشئها باجتهاد غير محمود أو يضرب في غير مضرب.
وقالت المذكرة أيضا إن طلب الإدراج عرض على المحكمة التي أصدرت القرار في آخر يوم انعقاد لها في دور يناير 2017 والذي يبدأ يوم 5/1/2017 وينتهي 12/1/2017 بعد نظرها العديد من القضايا فكيف لها تتفحص الأوراق المعروضة عليها فحصًا صحيحًا وتتيقن من صحة المستندات من عدمه لكي تصدر قرارًا مسببًا في ذات اليوم وفي خلال ساعات أو دقائق معدودة بعد انتهائها من نظر قضاياها الأصلية حتى لا يكون هناك بطلان في قرارها وفقًا لما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 2015 والخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين والتي نصت على ( وتفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيًا المستندات اللازمة )
والثابت من مطالعة أوراق القرار الطعين والتي سطرت عليها بيانا عن الاتهام المسند لأبو تريكة بأنه من ضمن جماعة الإخوان المسلمين وإدراجه على قوائم الارهابيين. ولكن قد ورد القرار الطعين مجهلا ببيان ما أسند للطاعن على نحو يوضح الأفعال والمقاصد التي استندت إليها المحكمة في قرارها حيث إنه جاء بعبارات عامة مجمله في ذلك الإسناد.
* إذ أن ما أورده القرار المطعون فيه على هذا النحو لا يرقي لدرجة التسبيب المعتبر قانونا الذي يمكن محكمة النقض من أعمال رقابتها كاملة على أسبابه ومن ثم تعجز محكمة النقض في ضوء ما أورده القرار المطعون فيه على هذا النحو من أعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون إزاء خلو القرار المطعون فيه من أسبابه التي بني عليه، فهو لم يستظهر في القرار مؤدي الأدلة التي استقي منها ما انتهى إليه من وضع الطاعن على قوائم الإرهابيين، مما يصم القرار الطعين بالبطلان لخلوه من التسبيب.
* الفساد في الاستدلال
(فساد في الإستدلال أدي إلى خطأ في الإسناد.. حيث أدان الطاعن إستنادًا إلى استدلالات منفردة لا ترقي إلى مستوى الدلائل الكافية)
وجاء في شرح هذا السبب الذي اوردته مذكرة الطعن :إن محكمة النقض لا تملك مراقبه محكمه الموضوع في مدي كفاية الأدلة إثباتا أو نفيا إلا أنها تملك في نطاق رقابتها للمنطق القضائي التثبت من مدي صلاحية الأدلة الواردة في الحكم من ناحية موضوعية بحتة لأن تكون للوقائع المختلفة عناصر إثبات أو نفى سائغة فالقرائن القضائية لا تصلح للإثبات إلا إذا كانت أكيدة في دلالتها الإفتراضية ولا يجوز الاعتماد على مجرد الدلائل في الإثبات لأنها بحكم طبيعتها لا تدل على الواقعة المراد اثباتها بطبيعة مثبتة غير قابلة للتأويل.
وأيضا ليس للقاضي أن ينبي حكمه إلا على أدلة فيجب أن يتوافر لديه دليل كامل على الأقل ولا مانع بعد ذلك من أن يعززه بالاستدلالات فيكون حكمه معيبا إذا استند على الاستدلالات وحدها ولكل دليل قواعد وأصول لا يكتسب حق الدليل إلا بها.
وحيث كان ذلك وكان القرار الطعين قد إستند في إدانة الطاعن على استدلالات (تحريات مباحث) لا ترقى إلى مستوى الدليل الكامل ومجرد بلاغ أو شكاية من لجنة التحفظ، حيث أن ما جاء بالبلاغ هي أقوال مرسلة لا يساندها دليل وإلا ما سكتت نيابة أمن الدولة العليا 3 سنوات دون تحقيق قضائي حقيقي.
وقال الطعن : قضت محكمه النقض على أن المحاكمات الجنائية تقوم أساسا على التحقيقات التي تجريها المحكمة بالجلسة وبحضور الطاعن والمدافع عنه وانه لا يصح في اصول الاستدلال أن تبدي المحكمة رأيا في دليل لم يعرض عليها لاحتمال أن يفي اطلاعها عليه ومناقشه الدفاع فيه عن حقيقة يتغير بها اقتناعها ووجه الراي في الدعوي لا يقدح في ذلك أن يسكت الدفاع عن طلب إجراء التحقيق صراحه مادامت منازعته تتضمن المطالبة بإجرائه.
*الإخلال بحق الدفاع، وإهدار نصوص الدستور، وقانون الإجراءات الجنائية والمعاهدات ، والمواثيق الدولية.
وقالت مذكرة الطعم شرحا لهذا السبب إن دستور 2014 أرسى العديد من المبادئ الدستورية، تجلت في عدد من مواد الدستور أهمها مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين ومساواتهم أمام القانون في الحقوق والواجبات، وأن المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تتوافر له فيها كافة الضمانات القانونية وكذا مبدأ كفالة وضمانة حق المتقاضين الأصيل في اللجوء إلى القضاء وعدم تحصين أي عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.
ونص المشرع الدستوري على هذه المبادئ والضمانات التي تؤكد حق الأفراد في الحماية القضائية والقانونية وذلك في النصوص الدستورية الاتية:
مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين:
حيث نصت المادة التاسعة من الدستور على أن: (تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز)..
مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون:
حيث نصت المادة الثالثة والخمسون من الدستور على أن : (المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوي الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر).
التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض)).
وتطرق الطعن إلى مسألة قانونية وهي أن القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 يخلو من نص صريح يلزم المحكمة بإعلان المعروض ضده طلب الإدراج لحضور جلسة نظر أمر إدراجه على تلك القوائم لإبداء دفاعه، ولكن هذا الحق ثابت بمقتضي القواعد الدستورية العامة
وأيضًا ما نصت عليه الفقرة الثالثة بالمادة رقم 208 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية وهو الشريعة العامة في إجراءات التقاضي أمام المحاكم الجنائية قد قررت في فقرتها الثالثة:
(وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها في الحالات السابقة بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها وتفصل المحكمة في مدي استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار اليه في الفقرة السابقة كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها).
ومن ثم كان لزاما على المحكمة المطعون في قرارها إخطار الطاعن بحضور الجلسة لإبداء دفاعهم في طلب الإدراج لعله يتقدم بدفاع جدي يغير وجه الرأي في الطلب المنظور أمام المحكمة. إما لم يفعل فإنها يعيبه بالبطلان للإخلال بحق الدفاع.
*عدم مشروعية القرار الطعين لمخالفته للدستور والقانون باعتماده رجعية أثر القوانين الجنائية:
لما كان المستقر عليه وفقًا للأصل الدستوري المعروف بمبدأ شرعية الجريمة والعقاب والتي جرى نص المادة (95) من الدستور مقررًا بذلك المبدأ فوق الدستوري المقرر أنه: العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون).
وهو ما ردده المشرع الجنائي في قواعده العامة التي حوت بعضها المادة الخامسة من قانون العقوبات بما نصت عليه أن:
(يعاقب على الجرائم بمقتضي القانون المعمول به وقت ارتكبها).
ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيًا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره، وهو ما استقر عليه الفقه والقضاء من أنه ليس للقانون الجنائي أثر رجعي ينسحب على الوقائع السابقة على تاريخ نفاذة بنشره بالجريدة الرسمية ودخول الوقت المحدد بالقانون .
وأشار الطعن إلى أن القرار المطعون علية خالف تلك الثوابت القانونية حيث إنه تبين من الأوراق أن النيابة العامة قدمت مستندات لوقائع جميعها سابقه على صدور القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بتاريخ 17/2/2015 ونص في مادته العاشرة على أنه: يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
كما أن عقوبة الإدراج على قوائم الإرهابيين وما ترتب عليه والمقضي به على الطاعن هو بلا شك عقوبة جنائية انتقصت من حقوقه وحرياته، بل تلك العقوبة لم يعرفها مجتمعة المشرع الجنائي من قبل، ومن ثم فلا يجوز تقريرها وترتيبها إلا بمقتضى قوانين مشروعة بوسائل مشروعة تكون صادرة واتصل علم الجميع بها قبل ارتكاب الأفعال المؤثمة والتي يكون المواطنون على علم مسبق بها وبحدود الجرائم حدودًا قاسية ليعلم كل إنسان مخاطب بهذه التشريعات حدود سلوكه المباح والسلوك المجرم، وحدود العقاب عن السلوك المؤثم وهو عينه قوام العدالة التي لا تستقيم إلا بالعلم المسبق بتلك الحدود.
لذا فإن المشرع ومن قبله قضاء محكمة النقض وقضاء المحكمة الدستورية العليا على استهجان وانعدام أي تشريع يأتي مجرمًا لأفعال أو مرتبًا عقوبات أو تدابير أو إجراءات تنتقص من حريات المواطنين على أفعال سابقة على تاريخ نفاذ تلك القوانين
في حين أن االقرار الطعين قد قضى بعقوبة إدراج اسم الطاعن على قوائم الإرهابيين مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقًا لنص المادة السابعة من القانون رقم 8 لسنة 2015 وهي :
1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول..
2- سحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار جواز سفر جديد..
3- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة.
4- تجميد أموال الإرهابي..
وتلتزم كل سلطات وأجهزة الدولة بإعمال ما سبق وإنفاذه.. وإبلاغ الجهات المعنية بالداخل والخارج !!!!!!!!!
قضى بتلك العقوبات القاسية الشديدة عن الأفعال المنسوبة للطاعن والتي ليس له علاقه بها من قريب أو بعيد أي قبل صدور القانون بنحو سنتين....
الأمر الذي يبطل القرار الطعين بطلانًا مطلقًا لعدم المشروعية حريًا بنقضه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
الطلبات.
التمس محمد عثمان دفاع أبو تريكة في ختام مذكرته.
القضاء بقبول الطعن شكلًا للتقرير به في الميعاد المقرر قانونا وتحديد أقرب جلسة لنظر الشق العاجل، والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل في الموضوع.
وفي الموضوع : بنقض القرار المطعون فيه مع ما ترتب عليه من آثار وإلغاؤه واعتباره كأن لم يكن ومحو كافة آثاره. مع رفع اسم الطاعن من قوائم الإرهابيين وإلزام النيابة العامة بنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية.
واحتياطيًا : بنقض القرار وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لنظره أمام هيئة مغايرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.