أنور محمد حكم دستوري صحيح 100٪ ومن حق من يعترض أن يرفع دعوي قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا يطعن في عدم دستورية قانون العزل السياسي الذي أصدره مجلس الشعب في جلسته بتاريخ 12 ابريل الحالي والذي أرسله رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة الحاكم للمحكمة الدستورية العليا لابداء في مدي دستورية القانون أم عدم دستوريته رغم أن للمجلس العسكري حق الاعتراض علي القانون أو وضعه في ثلاجة المجلس لعدم اصداره وفي هذه الحالة قد يحدث صدام بين مجلس الشعب بأغلبيته الإسلامية الاخوانية وبين المجلس العسكري قد يؤدي إلي حل البرلمان. المحكمة الدستورية العليا بعد احالتهما القانون إلي هيئة المفوضين لإعداد تقرير قانوني حول مدي دستورية قانون العزل السياسي اجتمعت وأصدرت حكمها بعد وصول هذا التقرير إليها في جلسة يوم السبت الماضي 21 ابريل برئاسة المستشار علي منصور وعضوية المستشارين نواب رئيس المحكمة علي عوض وأنور العاصي ود.حنفي الجبالي ومحمد الشناوي وماهر سامي ومحمد خيري بعدم اختصاصها بنظر تعديلات أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية «قانون العزل السياسي للفلول التي نصت علي وقف مباشرة الحقوق السياسية لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة علي 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا للرئيس أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني المنحل أو أمينا عاما أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة لمدة 10 سنوات واختص اصدار هذا القانون في هذا الوقت منع استمرار ترشيح الفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس مبارك بعد استبعاد اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق من سباق الرئاسة وعدم منع عمرو موسي المرشح للرئاسة لخروجه من وزارة الخارجية إلي منصب الأمين العام في سنة 2001 وأصبح القرار بالنسبة للفريق شفيق في يد اللجنة العليا للانتخابات في استمراره أو استبعاده من سباق الرئاسة». قالت المحكمة في حكمها الذي أصدرته أن رقابتها علي القوانين لاحقة وليست سابقة وأن مراجعة مشروعات القوانين قبل اصدارها لا يدخل في اختصاصها وأسست قرارها علي أن نص الفقرة «5» من المادة «28» من الاعلان الدستوري قد حصر حدود الرقابة القضائية السابقة التي تباشرها هذه المحكمة في مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية وبالتالي فإن مد نطاقها ليشمل النصوص ذات الصلة الواردة في مشروعات قوانين أخري دون نص صريح في الاعلان الدستوري يعتبر تجاوزا وخروجا عن الاختصاص الدستوري المقرر للمحكمة في مجال الرقابة القضائية السابقة «كانت التعديلات الدستورية للدستور 71 قد اعطت للمحكمة الدستورية الحق في الرقابة السابقة لقانون الانتخابات الرئاسية حتي لا يطعن أحد في عدم دستوريته بعد انتخاب الرئيس». قبل الحكم انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة في تقريرها إلي عدم دستورية التعديلات الجديدة التي وافق عليها مجلس الشعب «قانون العزل السياسي» وذلك لمخالفتها لمواد الاعلان الدستوري علي أنه لا عقوبة إلا بحكم قضائي ولما كان منع هؤلاء من حقوقهم السياسية هو عقوبة فلابد من حكم قضائي نهائي يدينهم ليتم تطبيق العقوبة عليهم. الكرة الآن عادت إلي ملعب المجلس العسكري الذي من حقه اصداره قبل 26 ابريل فيمنع الفريق شفيق من سباق الرئاسة وإذا لم يصدره المجلس قبل هذا الموعد فيحصن قرار استمرار شفيق في سباق الرئاسة ومن حق المجلس العسكري أن يضع القانون الجديد في الثلاجة ولا يصدره وليس من حق مجلس الشعب استعادة القانون لتعديله مرة أخري.. ومن حق المستبعدين في حالة تطبيقه واصداره رفع دعوي قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم دستوريته وندخل في دوامة يعلم الله مداها.