أودعت محكمة النقض امس حيثيات حكمها في قضية احداث مسجد الاستقامة الصادر بالغاء السجن المؤبد علي7 من قيادات الجماعة وهم :محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وباسم عودة و الحسيني عنتر محروس وشهرته (يسري عنتر) ومحمد جمعه حسين حسن وعصام رشوان.وقررت المحكمة اعادة محاكمتهم من جديد امام دائرة جنائية اخري و قضت بتأييد السجن المؤبد علي القيادي عصام العريان لاتهامهم بارتكاب وقائع العنف وقتل المواطنين والتحريض عليها والإرهاب والتخريب التي جرت في محيط مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة في أعقاب ثورة 30 يونيو التي أفضت إلي عزل محمد مرسي عن منصبه كرئيس للبلاد وقالت المحكمة برئاسة المستشار فرحان بطران وعضوية المستشارين سمير سامي ومحمود قزامل وحازم عبد الرؤوف وعادل ماجد وطارق فهمي واحمد محمد وهشام الجندي وخالد صالح و بسكرتارية محمود حماد بان الحكم المطعون فيه أدان الطاعنين بديع والبلتاجي وصفوة والحسيني عنتر وعصام رجب ومحمد جمعة وباسم عودة بجريمة التدبير لتجمهر الغرض منة ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد والتخريب والاتلاف العمدي للمال العام كما أدان الطاعنين من السادس الي الثامن بالاشتراك في الجريمة سالفة الذكر وجريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال واعتراه الخطأ في تطبيق القانون وانطوي علي الاخلال بحق الدفاع ذلك بان الحكم عول في قضائه بالادانة علي اقوال شهود الاثبات رغم ان اقوالهم لم تسند للطاعنين مقارفة الفعل المادي للجرائم المنسوبة اليهم كما لم يات الحكم بشواهد مادية مؤدية الي النتيجة التي انتهي اليها سوي ما جاء بتحريات الشرطة واقوال مجريها دون ان تكون معززة بدليل اخر.. ولما كان ذلك فإن الحكم ساق عبارات مرسلة ليس في حقيقتها إلا ترديدا لوقائع الدعوي كما أوردها في صدره وبسطا لمعني سبق الإصرار وشروطه ولا يعدو أن يكون تعبيرا عن تلك الحالة والإمارات والمظاهر الخارجية مما كان ينبغي علي المحكمة أن توضح كيف انتهت إلي ثبوت توافر ظروف سبق الإصرار في حق الطاعنين لذلك فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب. واضافت المحكمة في حيثياتها بان الحكم المطعون فيه لم يدلل تدليلا كافيا علي انصراف نية الطاعنين الي قتل المجني عليهم وادانهم بظرف مشدد هو سبق الاصرار دون ان يقيمه في حقهم بما ينتجه هذا إلا ان البادي من الحكم اعتناقه صورتين متعارضتين للواقعة ذلك بان اعتبر الطاعنين من الاول الي الخامس فاعلين اصليين في جريمة التدبير للتجمهرالتي دانهم بها ثم عاد من بعد واعتبرهم شركاء في جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار ثم انتهي في عجز اسبابه الي ادانتهم بوصفهم فاعلين اصليين في جريمة التدبير للتجمهر واخيرا فان الدفاع الحاضر مع الطاعنين الثالث والخامس والثامن طلب تاجيل نظر الدعوي للمرافعة الا ان المحكمة لم تجبه الي طلبه وفصلت في الدعوي دون ان تمكنه من ابداء دفاعه واعتبرت هيئة الدفاع فريقا واحدا عن كل الطاعنين دون موافقتهم كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وقالت المحكمة انه بعد الاطلاع علي الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمرافعة والمداولة عن الطعن المقدم من الطاعن عصام الدين محمد حسين العريان ان الثابت من محاضر الجلسات إن الطاعن لم يحضر بإحدي الجلسات التي استمعت فيها المحكمة إلي بعض الشهود كما لم يحضر بجلسة المرافعة الأخيرة المعقودة في 19 يونيو 2014 والتي قررت المحكمة إقفال المرافعة في الدعوي ولم يبد دفاعه فإن ما ذهبت إليه المحكمة من وصف الحكم بأنه حضوري للطاعن المذكور غير صحيح في القانون لأنه في حقيقة الأمر حكما غيابيا برغم هذا الوصف ولا يغير من الأمر حضور الطاعن بالجلسات المؤجلة إليها الدعوي للنطق بالحكم ما دام الثابت انة لم يحضر جلسة المرافعة الاخيرة ولم يكن ماثلا عند صدور قرار المحكمة بقفل باب المرافعة، لا تجيز للمحكوم عليه الطعن بالنقض في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات فإن الطعن يكون غير جائز. لكون الواقعة جنائية يسري عليها حكم المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية في حق الطاعن لما كان ما تقدم فإنه تعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة للطاعنين عدا الطاعن الثالث عصام العريان والذي قضي بعدم جواز طعنه وباقي المحكوم عليهم لكون الحكم قد صدر لهم غيابيا من محكمة الجنايات إذ يبطل الحكم حتما إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط الحكم بمضي المدة ويعاد نظر الدعوي من جديد امام المحكمة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.