حكمت محكمة الاسئناف العالي لشئون الاسرة برئاسة المستشار محمد عرفه رئيس المحكمة وعضوية المستشارين احمد عبد السلام ومحمد الشهاوي بإلغاء حكم المحكمة الإبتدائية » اول درجة» القاضي برفض طلب الزوجة المطلقة للضرر لمتعة ، بعد طلاقها وقضت محكمة الاستئناف بفرض متعه للزوجة المطلقة قدربمبلغ 90 ألف جنيه تعويضا ماديا ومعنويا للزوجة المطلقة بدون رضاها فضلا عن خدمة الزوج المطلق لسنوات .. قالت محكمة الاستئناف في اسباب حكمها بالغاء حكم محكمة اول درجه ان شهود الزوجه المدعية شهدوا أمام هيئة المحكمة بان المدعي عليه الزوج دائم الاساءة للمدعية امام أهليتها وجيرانها ولا يقوم بالانفاق عليها مما دعاها الي اقامة دعوي أمام المحكمة بطلب لتطليقها للضرر فقضت المحكمة بطلاقها طلقة بائنه للضرر بعد ان استمعت لشهودها.. وقدمت الزوجة المطلقة لمحكمة الاسئناف صورة رسمية من حكم الطلاق النهائي ، وقالت المحكمة ان قانون الاحوال الشخصية نص في المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل للقانون 100 لسنة 85 إن الزوجه المدخول بها في زواج صحيح اذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر لنفقة عامين علي الاقل مع مراعاة حال المطلق يسرا او عسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية .