أسعار الذهب اليوم والسبائك وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات السبت 5 أكتوبر 2024    «تايم لاين».. حزب الله يشن 23 هجوما على قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة    مجلس الوزراء الإسرائيلي يقرر الرد على الهجوم الإيراني    أوجسبورج يهزم مونشنجلادباخ بالبوندسليجا    مدرب إسبانيا: أحمق من لا يهتم بفقدان استضافة المونديال    ميدو: أكبر غلطة عملها الأهلي هي دي.. والجمهور حقه يقلق (فيديو)    تحذير هام من الأرصاد للسائقين أثناء القيادة على الطرق الزراعية و السريعة    اليوم.. محاكمة إمام عاشور في الاعتداء على فرد أمن بالشيخ زايد    بلومبيرج: البنتاجون سينفق 1.2 مليار دولار لتجديد مخزون الأسلحة بعد هجمات إيران والحوثيين    رئيس شعبة الدواجن: مشكلة ارتفاع أسعار البيض ترجع إلى المغالاة في هامش الربح    عودة خدمات إنستاباي للعمل بعد إصلاح العطل الفني    فرص عمل وقرارات هامة في لقاء وزير العمل ونظيره القطري، تعرف عليها    مصدر يكشف أزمة جديدة قد تواجه الزمالك لهذه الأسباب    "تم فرضهم عليه".. تصريحات صادمة من وكيل أحمد القندوسي بشأن أزمته مع الأهلي    جيش الاحتلال يوجه إنذارًا عاجلًا بإخلاء مبنى في شويفات الأمراء    عاجل - عمليات "حزب الله" ضد الجيش الإسرائيلي "تفاصيل جديدة"    حقيقة وفاة الإعلامي جورج قرداحي في الغارات الإسرائيلية على لبنان    وائل جسار يعلن علي الهواء اعتذاره عن حفله بدار الأوبرا المصرية    عاجل - حقيقة تحديث « فيسبوك» الجديد.. هل يمكن فعلًا معرفة من زار بروفايلك؟    ترامب يطالب إسرائيل بضرب المنشآت النووية الإيرانية    سلوفينيا تقدم مساعدات عينية لأكثر من 40 ألف شخص في لبنان    عمرو سلامة يختار أفضل 3 متسابقين في الأسبوع الخامس من برنامج «كاستنج»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 5-10-2024 في محافظة البحيرة    ضربة قوية ل الأهلي قبل مواجهة الهلال في دوري روشن    حرب أكتوبر.. أحد أبطال القوات الجوية: هاجمنا إسرائيل ب 225 طائرة    مدير سيراميكا عن – مفاوضات الزمالك مع أحمد رمضان.. وتفضيل عرض بيراميدز على الأبيض ل أوجولا    صحة المنوفية: تنظم 8365 ندوة على مستوى المحافظة لعدد 69043 مستفيد    الكشف ب 300 جنيه، القبض على طبيبة تدير عيادة جلدية داخل صيدلية في سوهاج    أعراض الالتهاب الرئوي لدى الأطفال والبالغين وأسبابه    إجراء تحليل مخدرات لسائق أتوبيس تسبب في إصابة 8 أشخاص بالسلام    تناولتا مياة ملوثة.. الاشتباه في حالتي تسمم بأطفيح    الحوار الوطني| يقتحم الملف الشائك بحيادية.. و«النقدي» ينهي أوجاع منظومة «الدعم»    الكويت.. السلطات تعتقل أحد أفراد الأسرة الحاكمة    لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن عدد من المناطق بالقاهرة اليوم    تفاصيل مرض أحمد زكي خلال تجسيده للأدوار.. عانى منه طوال حياته    عمرو أديب عن مشاهد نزوح اللبنانيين: الأزمة في لبنان لن تنتهي سريعا    ندى أمين: هدفنا في قمة المستقبل تسليط الضوء على دور الشباب    دعاء قبل صلاة الفجر لقضاء الحوائج.. ردده الآن    عمرو أديب عن حفل تخرج الكليات الحربية: القوات المسلحة المصرية قوة لا يستهان بها    اندلاع حريق داخل مصنع بالمرج    حبس تشكيل عصابي متخصص في سرقة أسلاك الكهرباء واللوحات المعدنيه بالأأقصر    معتز البطاوي: الأهلي لم يحول قندوسي للتحقيق.. ولا نمانع في حضوره جلسة الاستماع    «مش كل من هب ودب يطلع يتكلم عن الأهلي».. إبراهيم سعيد يشن هجومًا ناريًا على القندوسي    هيغضب ويغير الموضوع.. 5 علامات تدل أن زوجك يكذب عليكي (تعرفي عليها)    لمدة 5 أيام.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024 وحقيقة تبكيرها (تفاصيل)    عز يرتفع من جديد.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 5 أكتوبر 2024    رئيس جامعة الأزهر: الحروف المقطعة في القرآن تحمل أسرار إلهية محجوبة    الجيش الأمريكي: نفذنا 15 غارة جوية على أهداف مرتبطة بجماعة الحوثي اليمنية    المصرية للاتصالات: جاهزون لإطلاق خدمات شرائح المحمول eSim    البابا تواضروس الثاني يستقبل مسؤولة مؤسسة "light for Orphans"    «ممكن تحصلك كارثة».. حسام موافى يحذر من الجري للحاق بالصلاة (فيديو)    تفاصيل الحلقة الأولى من "أسوياء" مع مصطفى حسني على ON    رشا راغب: غير المصريين أيضًا استفادوا من خدمات الأكاديمية الوطنية للتدريب    تناولت مادة غير معلومة.. طلب التحريات حول إصابة سيدة باشتباه تسمم بالصف    عظة الأنبا مكاريوس حول «أخطر وأعظم 5 عبارات في مسيرتنا»    بمشاركة 1000 طبيب.. اختتام فعاليات المؤتمر الدولي لجراحة الأوعية الدموية    أذكار يوم الجمعة.. كلمات مستحبة احرص على ترديدها في هذا اليوم    «وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ».. موضوع خطبة الجمعة اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المال العام .. والتصالح
نشر في أخبار الحوادث يوم 12 - 08 - 2016

علمنا منذ أشهر بتشكيل رئيس الجمهورية لجنة برئاسة مساعد الرئيس المهندس إبراهيم محلب لاسترداد
أراضي الدولة المستولى عليها ، وكذلك ضبط الجهات الرقابية لجرائم استيلاء وتسهيله للغير
فى عملية توريد محصول القمح وغيرها من الأموال العامة وقد عاقب المشرع على هذه الجريمة
فى المادة 113 من قانون العقوبات بقوله " كل موظف استولي بغير حق على مال أو أوراق
أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب
بالسجن المشدد أو السجن... وتكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد إذا ارتبطت
الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتبطت لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة
في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها... وتكون
العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا
وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة
حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى
الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت". ولا تقع جريمة
الاستيلاء - أو تسهيله للغير – إلا من موظف عام وفقا لمفهومه الواسع الوارد بالمادة
119 مكرر من قانون العقوبات. وإذا لم يكن موظفا ، فإن فعله لا يمكن أن يشكل استيلاء،
وإن أمكن أن تقوم به جريمة أخرى كالسرقة أو النصب أو خيانة الأمانة وفقاً للوسيلة التي
وقع بها الاعتداء على المال . و نظرا للطبيعة المالية والاقتصادية لهذه الجرائم التى
تنطوى على سلب مال الدولة و تأثيرها فى الوضع الاقتصادى للمجتمع والدولة واستقرار الأسواق
ورغبة فى جذب الاستثمار فإن المشرع بين حق الدولة فى العقاب ومصلحتها فى استرداد هذه
الأموال فآثر مصلحة الدولة فى استعادة الأموال على حقها فى العقاب من خلال اتباعه سياسة
العدالة الجنائية وذلك بموجب القانون رقم 16 لسنة 2015 والصادر في 12 مارس 2015 والذى
استحدث نظاما جديدا للتصالح الجنائي بين الدولة والمتهم في جرائم الباب الرابع من الكتاب
الثاني من قانون العقوبات وهي جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر . ويترتب
على التصالح وفقا للمادة 18 مكرر ( ب) من قانون الإجراءات الجنائية انقضاء الدعوى الجنائية
عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها ووقف تنفيذ الحكم نهائيا إذا كان التصالح بعد
صيرورة الحكم باتا ويمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين فى القضية . وإذا كان التصالح
يعمل على تشجيع المتهم على رد الأموال التى استولى عليها إلا أن نظام التصالح يعيبه
أنه نظام للعدالة الجنائية يخضع للتفاوض بين
المتهم والدولة خاصة عندما يكون المتهم هاربا خارج مصر فإنه عادة ما يلجأ إلى التفاوض
على عدم رد الأموال التى حصل عليها أو قيمتها كاملة مما يترتب عليه ضياع بعض الأموال
على الدولة كما أن التصالح لا يحقق فكرة الردع العام وذلك لإفلات المتهم من العقاب
بالتصالح والتمتع بباقى الأموال التى نهبها بل إنه يعد دافعا لدى الأفراد للاستيلاء
على أموال الدولة لعلمهم أنه إذا تم اكتشاف الجريمة فإنه بإمكانهم الإفلات من العقاب
بالتصالح فيها ورد جزء من الأموال والانتفاع بالباقى أو رد الأموال كاملة والانتفاع
بما أثمرته من ربح لذلك أرى أنه يجب تعديل نص المادة 18 مكرر ( ب) من قانون الإجراءات
الجنائية والتضييق من نطاق التصالح لأنه استثناء من الأصل وهو العقاب و قصر التصالح
على الحالات التى يستحيل فيها استرداد الأموال كأن يكون المتهم فر خارج البلاد وهناك
موانع قانونية تحول دون تسليمه أو استرداد الأموال المستولى عليها لتهريبها للخارج
أما إذا كانت الأموال موجودة بالداخل فيجب رفض التصالح لأنه يمكن للدولة التحفظ على
هذه الأموال .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.