شعبة الدواجن تزف بشرى سارة بشأن أسعار البيض    بعد عودة تطبيق إنستا باي للعمل.. خبير مصرفي يكشف سبب التحديثات الجديدة    استشهاد قيادي بكتائب القسام و3 من أفراد أسرته في قصف منزله بمخيم البداوي بطرابلس    حدث ليلا.. ضرب قاعدة أمريكية وترامب يحرض إسرائيل على تدمير النووي الإيراني    مباراة الزمالك وبيراميدز بكأس السوبر المصري.. الموعد والقنوات الناقلة    ابنتي تنتظر اتصاله يوميا، عارضة أزياء تطارد نيمار بقضية "إثبات أبوة"    فيلم المغامرات "كونت مونت كريستو" في صدارة إيرادات شباك التذاكر الروسي    «أنت كان فيه حد يعرفك».. لاعب الزمالك السابق يفتح النار على القندوسي بعد تصريحاته عن الأهلي    أرسنال يخشى المفاجآت أمام ساوثهامبتون فى الدوري الإنجليزي    إطلاق مشروع رأس الحكمة.. بوادر الخير    28.4 مليار جنيه قيمة أرصدة التمويل العقارى للشركات بنهاية يوليو    الصحة الفلسطينية: 741 شهيدا فى الضفة الغربية برصاص الاحتلال منذ 7 أكتوبر    مدرب إسبانيا: أحمق من لا يهتم بفقدان استضافة المونديال    ميدو: أكبر غلطة عملها الأهلي هي دي.. والجمهور حقه يقلق (فيديو)    تشكيل الهلال ضد الأهلي في الدوري السعودي    درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 5/10/2024 في مصر    حريق فى عمارة سكنية بدمياط والحماية المدنية تكثف جهودها للسيطرة    اليوم.. محاكمة إمام عاشور في الاعتداء على فرد أمن بالشيخ زايد    تعرف على مواعيد قطارات الصعيد على خطوط السكة الحديد    سلوفينيا تقدم مساعدات عينية لأكثر من 40 ألف شخص في لبنان    "إسلام وسيف وميشيل" أفضل 3 مواهب فى الأسبوع الخامس من كاستنج.. فيديو    برج القوس.. حظك اليوم السبت 5 أكتوبر: اكتشف نفسك    أوركسترا القاهرة السيمفونى يقدم أولى حفلات "الموسيقى الغنائية" اليوم بالأوبرا    ترامب يطالب اسرائيل بالقضاء على المواقع النووية الإيرانية    مصدر يكشف أزمة جديدة قد تواجه الزمالك لهذه الأسباب    بلومبيرج: البنتاجون سينفق 1.2 مليار دولار لتجديد مخزون الأسلحة بعد هجمات إيران والحوثيين    عاجل - عمليات "حزب الله" ضد الجيش الإسرائيلي "تفاصيل جديدة"    رئيس شعبة الدواجن: مشكلة ارتفاع أسعار البيض ترجع إلى المغالاة في هامش الربح    موعد صرف أرباح شركات البترول 2024.. «اعرف هتقبض امتى»    عاجل - حقيقة تحديث « فيسبوك» الجديد.. هل يمكن فعلًا معرفة من زار بروفايلك؟    سهر الصايغ "للفجر": بحب المغامرة وأحس إني مش هقدر أعمل الدور...نفسي أقدم دور عن ذوي الاحتياجات الخاصة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 5-10-2024 في محافظة البحيرة    حرب أكتوبر.. أحد أبطال القوات الجوية: هاجمنا إسرائيل ب 225 طائرة    تحذير عاجل من التعليم للطلاب بشأن الغياب    صحة المنوفية: تنظم 8365 ندوة على مستوى المحافظة لعدد 69043 مستفيد    الكشف ب 300 جنيه، القبض على طبيبة تدير عيادة جلدية داخل صيدلية في سوهاج    أعراض الالتهاب الرئوي لدى الأطفال والبالغين وأسبابه    بعد تعطله.. رسالة هامة من انستاباي لعملائه وموعد عودة التطبيق للعمل    لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن عدد من المناطق بالقاهرة اليوم    الحوار الوطني| يقتحم الملف الشائك بحيادية.. و«النقدي» ينهي أوجاع منظومة «الدعم»    الكويت.. السلطات تعتقل أحد أفراد الأسرة الحاكمة    تفاصيل مرض أحمد زكي خلال تجسيده للأدوار.. عانى منه طوال حياته    عمرو أديب عن مشاهد نزوح اللبنانيين: الأزمة في لبنان لن تنتهي سريعا    ندى أمين: هدفنا في قمة المستقبل تسليط الضوء على دور الشباب    دعاء قبل صلاة الفجر لقضاء الحوائج.. ردده الآن    تناولتا مياة ملوثة.. الاشتباه في حالتي تسمم بأطفيح    حبس تشكيل عصابي متخصص في سرقة أسلاك الكهرباء واللوحات المعدنيه بالأأقصر    عمرو أديب عن حفل تخرج الكليات الحربية: القوات المسلحة المصرية قوة لا يستهان بها    رئيس جامعة الأزهر: الحروف المقطعة في القرآن تحمل أسرار إلهية محجوبة    «مش كل من هب ودب يطلع يتكلم عن الأهلي».. إبراهيم سعيد يشن هجومًا ناريًا على القندوسي    معتز البطاوي: الأهلي لم يحول قندوسي للتحقيق.. ولا نمانع في حضوره جلسة الاستماع    البابا تواضروس الثاني يستقبل مسؤولة مؤسسة "light for Orphans"    «ممكن تحصلك كارثة».. حسام موافى يحذر من الجري للحاق بالصلاة (فيديو)    عظة الأنبا مكاريوس حول «أخطر وأعظم 5 عبارات في مسيرتنا»    رشا راغب: غير المصريين أيضًا استفادوا من خدمات الأكاديمية الوطنية للتدريب    بمشاركة 1000 طبيب.. اختتام فعاليات المؤتمر الدولي لجراحة الأوعية الدموية    أذكار يوم الجمعة.. كلمات مستحبة احرص على ترديدها في هذا اليوم    «وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ».. موضوع خطبة الجمعة اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهدايا.. عرف أم جريمة؟!
نشر في أخبار اليوم يوم 05 - 04 - 2013

د. شوقى السيد - د. بهاء أبو شقه - المستشار عماد نجدى
خبراء القانون: حالة مقدم الهدية إلي الجنايات في حالة ثبوت الاستيلاء علي المال العام
التصالح الجنائي في حالة رد قيمة الهدايا.. جائز
الهدية.. جريمة جديدة تحقق فيها النيابة الآن.. لم نكن نسمع عنها من قبل، ولا نعرفها.. عندما ظهرت علي سطح الأحداث الجارية تحت عنوان هدايا المؤسسات الصحفية القومية لرموز النظام السابق.. بدأت الأسئلة تدور عن:
هل عقوبة الهدية مثل الرشوة في القانون؟!
وهل في حالة إعادة المهدي إليهم الهدايا، قيمة الهدايا، يعفي الهادي من العقوبة كما يعفي المهدي إليه؟!.
وإذا كانت تلك الهدايا مثبتة في الدفاتر المحاسبية بفواتير الشراء، هل تعتبر هذه جريمة؟.
أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع.. حاولت الإجابة عليها من خلال هذا التحقيق.
يقول الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون الجنائي:
بداية، لابد أن يحسم الأمر بين ما هو مباح وما هو مجرم.. ما إذا كانت الهدية مقدمة لمسئول ليؤدي عملا من اختصاصه ويؤديه بسبب هذه الهدية، فهذا مجرم.. وإذا لم يكن كذلك، فلا تعتبر رشوة ولا عمل مجرم وفقا لقانون العقوبات.. وإذا كانت هدية وليست رشوة، سيترتب عليها إهدار أو إضرار للمال العام، فإن المسألة سيكون المرجع فيها إذا كان إضرارا للمال العام وتسهيل استيلاء، ففضلا عن ضرورة القصد الجنائي، لابد أن يكون مبلغ الهدية من الأرقام التي يمكن أن يتأثر بها المال العام، فمثلا كرافتة قيمتها 100 أو 200 جنيه، فهذا من الأعراف الدارجة لما كان يجري، وقبلها مسئول بحسن نية ولا يتضمن إضرارا بالمال العام.. وبالتالي يكون قبول هذه الهدية في النطاق العام، ولا يصح أن يكون جريمة.. وفيما يتعلق بصدور قررات ضبط وإحضار لبعض القيادات الصحفية السابقة في هذا الشأن، فكان لابد أن يسبقها استدعاء للحضور.
ويضيف الدكتور شوقي السيد قائلا: وعندما نسمع عن أرقام بالملايين لقيمة الهدايا، أتمني في هذه الحالة أن ندقق في هذه الأرقام، ويكون المسئول قد تسلمها بنفسه ولم يتسلمها غيره.. ففي حالة التجريم والعقاب، لابد أن نعمل تصورا للموقف، مع ملاحظة أن المسئول قدم خدمة لمؤسسة صحفية.. فمثلا لو قبل رئيس الوزراء هدية من مؤسسة صحفية قومية مقابل تقديم خدمة لها مثل تسوية مشكلة مع الضرائب أو هيكلة ديون، فالهدية هنا لا تؤثر.. أما إذا دخلت في أرقام كبري لقيمة الهدية، فتدخل في تجريم الاستيلاء علي المال العام، وهناك تفرقة بين التجريم والعقاب، ولا نسوي بين ما أخذ بقيمة مائة جنيه وبين ما قيمته مليون جنيه.. وبين ما أخذ مقابل التسويق والترويج، وبين من أخذ هدية مقابل خدمة لها تأثير.. وعلي النيابة العامة أن تصنف هذه المسائل وتفرق بين حسن النية وسوء النية، لكن تطبيق القاعدة بشكل مطلق دون تفرقة يؤدي الي ظلم بين.
المصالحة الجنائية
الجريمة في حد ذاتها ما لم تكن مرتبطة بجريمة من جرائم المال العام فهي غير مؤثمة، بهذه الكلمات بدأ الدكتور بهاء أبوشقة الخبير القانوني والمحامي المعروف كلامه، وقال:
فمثلا إذا كان موظفا عموميا أخذ أو قبل أو طلب مقابل أن يمتنع عن العمل مقابل رشوة، فالموظف العمومي الذي يدخل في ذمته مبالغ مالية دون أن يكون لها سند مشروع، ففي هذه الحالة يعتبر كسبا غير مشروع، ويتعين عندما يطالب الموظف العام برد هذه المبالغ، يتلقي بالرد ويقضي بقرار اللاوجه لعدم الأهمية، بعد أن رد الأموال إلي خزينة الدولة، فتعتبر سلطات التحقيق أن هذا التصرف قضيت غايته برد الأموال.. وهو الهدف الأساسي، خاصة أن هذا الاتجاه الصلح الجنائي من فلسفة العقوبة الحديثة في الإجراءات القانونية، خاصة المسائل المالية، وهذا ما قضي به المشرع المصري في المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية ومنها جرائم خيانة الأمانة والنصب.
ويضيف د.أبوشقة قائلا:
أري أن قضايا الهدايا من المصلحة، خاصة أن هذه المسألة أخذت صفة العرف، وكنا في ظل منظومة فاسدة في ذلك الوقت، فإذا ما تم رد قيمة الهدايا، وتستفيد بها الدولة في وقت نحن أحوج فيه لكل مليم.. وهذا الاتجاه يمضي في الاتجاه السليم، وكنت في شهر مارس 2011 أول من طالب في الجرائم المالية التي ليس لها علاقة بقتل وإصابة الثوار، بأن يتم التصالح فيها، ورغم ذلك وارد أن تسفر التحقيقات في تلك الجرائم عن جرائم اختلاس أو استيلاء علي المال العام أو تربيح للغير أو إضرار عمدي بالمال العام أو تزويد فيمن قدم الهدية، ممكن أن يكون قيدها قيمتها ب 20 ألف جنيه في الدفاتر الرسمية، بينما قيمتها الحقيقية ألفا جنيه، فهناك فرق في تكييف التهم بين من قدم الهدية ومن تلقاها، فمن قدم الهدية إذا تحققت التهمة يقدم لمحكمة الجنايات، والتحقيق مع متهم ليس معناه إدانته، لأن الأصل هو البراءة، وما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين.
للنيابة الكلمة الأخيرة
ويقول المستشار عماد نجدي عثمان بمحكمة جنايات الزقازيق:
أموال الصحف أموال عامة، ومن المقرر بنص المادة 113 من قانون العقوبات، أن كل موظف عام استولي بغير حق علي مال مملوك لإحدي الجهات الحكومية المبينة في المادة 119 من قانون العقوبات التي تنص علي أن رؤساء وأعضاء مجالس الصحف القومية، هي من الجهات التي اعتبرت أموالها أموالا عامة، أو تسهيل ذلك لغيره بأي طريقة، يعاقب بالسجن المشدد وغرامة بقيمة ما استولي عليه، ولا تتطلب هذه الجريمة أن يكون للجاني اختصاص معين، وقد طبقت هذه المادة علي سبيل المثال علي رجل شرطة استولي علي شجرة مملوكة للبلدية، فالمشرع يجرم جميع صور الاستغلال السييء للوظيفة العامة، وقد توسع المشرع في تحديد موضوع الجريمة، ولم يقصره علي المال العام، وإنما جعله شاملا لكل مال خاص تحت يد إحدي الجهات المنصوص عليها في المادة 119 في قانون العقوبات.. ورأي المشرع أن هناك جريمة تسهيل الاستيلاء للغير علي المال العام، وهو أن يستغل المتهم سلطات وظيفته والإمكانات المتاحة له للغير للاستيلاء علي المال العام، علي أن تكون الهدايا مصحوبة بنية التملك.. وقد جهل المشرع ذات العقوبة لمن سهل الاستيلاء بغير حق للغير، إلا أنه في حالة ما إذا قام الموظف العام برد تلك العطايا أو الهدايا التي حصل عليها بغير حق من الدولة، ويكون للنيابة العامة سلطة الملاءمة والمواءمة في التقرير في الأوراق بأنه لا وجه لإقامة الدعوي الجنائية علي تلك الجرائم لعدم الأهمية لرد المبالغ والهدايا المستولي عليها إلي خزينة الدولة، إلا أن ذلك لا يمنع من أن النيابة العامة وهي الأمينة علي الدعوي العمومية، والتي تمثل المجتمع، من تحريك الدعوي الجنائية، وإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.. وإذا أحيلت الدعوي للمحاكمة، رد تلك الهدايا فيكون للمحكمة السلطة التقديرية في توقيع العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.