شعبة الدواجن تزف بشرى سارة بشأن أسعار البيض    بعد عودة تطبيق إنستا باي للعمل.. خبير مصرفي يكشف سبب التحديثات الجديدة    استشهاد قيادي بكتائب القسام و3 من أفراد أسرته في قصف منزله بمخيم البداوي بطرابلس    حدث ليلا.. ضرب قاعدة أمريكية وترامب يحرض إسرائيل على تدمير النووي الإيراني    مباراة الزمالك وبيراميدز بكأس السوبر المصري.. الموعد والقنوات الناقلة    ابنتي تنتظر اتصاله يوميا، عارضة أزياء تطارد نيمار بقضية "إثبات أبوة"    فيلم المغامرات "كونت مونت كريستو" في صدارة إيرادات شباك التذاكر الروسي    «أنت كان فيه حد يعرفك».. لاعب الزمالك السابق يفتح النار على القندوسي بعد تصريحاته عن الأهلي    أرسنال يخشى المفاجآت أمام ساوثهامبتون فى الدوري الإنجليزي    إطلاق مشروع رأس الحكمة.. بوادر الخير    28.4 مليار جنيه قيمة أرصدة التمويل العقارى للشركات بنهاية يوليو    الصحة الفلسطينية: 741 شهيدا فى الضفة الغربية برصاص الاحتلال منذ 7 أكتوبر    مدرب إسبانيا: أحمق من لا يهتم بفقدان استضافة المونديال    ميدو: أكبر غلطة عملها الأهلي هي دي.. والجمهور حقه يقلق (فيديو)    تشكيل الهلال ضد الأهلي في الدوري السعودي    درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 5/10/2024 في مصر    حريق فى عمارة سكنية بدمياط والحماية المدنية تكثف جهودها للسيطرة    اليوم.. محاكمة إمام عاشور في الاعتداء على فرد أمن بالشيخ زايد    تعرف على مواعيد قطارات الصعيد على خطوط السكة الحديد    سلوفينيا تقدم مساعدات عينية لأكثر من 40 ألف شخص في لبنان    "إسلام وسيف وميشيل" أفضل 3 مواهب فى الأسبوع الخامس من كاستنج.. فيديو    برج القوس.. حظك اليوم السبت 5 أكتوبر: اكتشف نفسك    أوركسترا القاهرة السيمفونى يقدم أولى حفلات "الموسيقى الغنائية" اليوم بالأوبرا    ترامب يطالب اسرائيل بالقضاء على المواقع النووية الإيرانية    مصدر يكشف أزمة جديدة قد تواجه الزمالك لهذه الأسباب    بلومبيرج: البنتاجون سينفق 1.2 مليار دولار لتجديد مخزون الأسلحة بعد هجمات إيران والحوثيين    عاجل - عمليات "حزب الله" ضد الجيش الإسرائيلي "تفاصيل جديدة"    رئيس شعبة الدواجن: مشكلة ارتفاع أسعار البيض ترجع إلى المغالاة في هامش الربح    موعد صرف أرباح شركات البترول 2024.. «اعرف هتقبض امتى»    عاجل - حقيقة تحديث « فيسبوك» الجديد.. هل يمكن فعلًا معرفة من زار بروفايلك؟    سهر الصايغ "للفجر": بحب المغامرة وأحس إني مش هقدر أعمل الدور...نفسي أقدم دور عن ذوي الاحتياجات الخاصة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 5-10-2024 في محافظة البحيرة    حرب أكتوبر.. أحد أبطال القوات الجوية: هاجمنا إسرائيل ب 225 طائرة    تحذير عاجل من التعليم للطلاب بشأن الغياب    صحة المنوفية: تنظم 8365 ندوة على مستوى المحافظة لعدد 69043 مستفيد    الكشف ب 300 جنيه، القبض على طبيبة تدير عيادة جلدية داخل صيدلية في سوهاج    أعراض الالتهاب الرئوي لدى الأطفال والبالغين وأسبابه    بعد تعطله.. رسالة هامة من انستاباي لعملائه وموعد عودة التطبيق للعمل    لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن عدد من المناطق بالقاهرة اليوم    الحوار الوطني| يقتحم الملف الشائك بحيادية.. و«النقدي» ينهي أوجاع منظومة «الدعم»    الكويت.. السلطات تعتقل أحد أفراد الأسرة الحاكمة    تفاصيل مرض أحمد زكي خلال تجسيده للأدوار.. عانى منه طوال حياته    عمرو أديب عن مشاهد نزوح اللبنانيين: الأزمة في لبنان لن تنتهي سريعا    ندى أمين: هدفنا في قمة المستقبل تسليط الضوء على دور الشباب    دعاء قبل صلاة الفجر لقضاء الحوائج.. ردده الآن    تناولتا مياة ملوثة.. الاشتباه في حالتي تسمم بأطفيح    حبس تشكيل عصابي متخصص في سرقة أسلاك الكهرباء واللوحات المعدنيه بالأأقصر    عمرو أديب عن حفل تخرج الكليات الحربية: القوات المسلحة المصرية قوة لا يستهان بها    رئيس جامعة الأزهر: الحروف المقطعة في القرآن تحمل أسرار إلهية محجوبة    «مش كل من هب ودب يطلع يتكلم عن الأهلي».. إبراهيم سعيد يشن هجومًا ناريًا على القندوسي    معتز البطاوي: الأهلي لم يحول قندوسي للتحقيق.. ولا نمانع في حضوره جلسة الاستماع    البابا تواضروس الثاني يستقبل مسؤولة مؤسسة "light for Orphans"    «ممكن تحصلك كارثة».. حسام موافى يحذر من الجري للحاق بالصلاة (فيديو)    عظة الأنبا مكاريوس حول «أخطر وأعظم 5 عبارات في مسيرتنا»    رشا راغب: غير المصريين أيضًا استفادوا من خدمات الأكاديمية الوطنية للتدريب    بمشاركة 1000 طبيب.. اختتام فعاليات المؤتمر الدولي لجراحة الأوعية الدموية    أذكار يوم الجمعة.. كلمات مستحبة احرص على ترديدها في هذا اليوم    «وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ».. موضوع خطبة الجمعة اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التصالح فى جرائم المال العام بين المصلحة الوطنية والردع العام
نشر في الأهرام اليومي يوم 25 - 06 - 2015

كثر الحديث مؤخرا عن رغبة بعض رجال الاعمال الهاربين خارج البلاد ، والمحكوم عليهم بعقوبات جنائية سالبة للحرية ، للتصالح مع الدولة وتسوية مواقفهم المالية مقابل التنازل عن هذه الاحكام أو الاعفاء منها ، واغلاق ملفاتهم المتعلقة بنهب المال العام ، والاستيلاء عليه ، وتوالت العروض من جانب موكليهم فى بورصة مزاد المصالحات ومعظمها عروض إعلامية أكثر منها جدية ، ولكن أين القانون من كل ذلك ، وما هى طبيعة الجرائم التى يجوز التصالح بشأنها ، وهل التصالح للافلات من العقاب يعلو على حق المجتمع .
حول هذه القضية يقول المستشار مجدى امين جرجس نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وعضو المجلس الاعلى الاسبق، لقد اتجه المشرع فى المادتين -18- و18 مكرر "أ " من قانون الاجراءات الجنائية الى قصر التصالح على طائفتين من الجرائم هما أولا: الجنح التى لايعاقب عليها وجوبيا بغير الغرامة أو التى يعاقب عليها جوازا بالحبس الذى لايزيد حده الاقصى عن ستة اشهر، فالمعيار هنا هو العقوبة ذاتها، ثانيا: المخالفات عموما سواء كانت عقوبتها الوحيدة هى الغرامة أم كانت هناك عقوبات تكميلية أخرى، وكان مؤدى ذلك هو خطر التصالح فى الجنايات باطلاق، الا أنه بتاريخ 12 مارس 2015 صدر القرار بقانون رقم 16 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجنائية، والذى اجاز التصالح ايضا فى بعض الجنايات، فما هى هذه الجرائم وكيف يتم التصالح بشأنها ؟.
جرائم التصالح
ويضيف المستشار مجدى امين قائلا اولا: حدد القانون الجديد الجرائم التى تشكل اغلبها جنايات، والتى يجوز التصالح بشأنها وهى، اختلاس المال العام والعدوان عليه وكذلك جرائم الغدر ومنها، اختلاس الموظف العام اموالا أو اوراقا موجودة فى حيازته بسبب وظيفته، وايضا استيلاء الموظف العام بغير حق أو تسهيل الاستيلاء على اموال أو اوراق مملوكة للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو ما فى حكمها ، وكذلك طلب الموظف العام أو اخذ ما ليس مستحقا من الضرائب والرسوم أو العوائد والغرامات، ومنها ايضا حصول الموظف العام أو محاولته الحصول لنفسه أو للغير بدون حق على ربح أو منفعة من اعمال وظيفته، خامسا: تعدى الموظف العام على ارض أو مبان مملوكة لوقف خيرى أو للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة وما فى حكمها، وكذلك جريمة أضرار الموظف العام عمدا بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها، ومنها ايضا تسبب الموظف العام بخطئه فى الحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها، وأيضا كل من اهمل فى صيانة أو استخدام المال المعهود به اليه على نحو يعرض سلامته او سلامة الاشخاص للخطر، وكل من اخل عمدا بتنفيذ الالتزامات التى يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل او توريد أو أشغال عامة ارتبط به مع الدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو ما فى حكمها، وكذلك كل موظف عام خرب او اتلف أو وضع النار عمدا فى اموال أو منقولات للجهة التى يعمل بها، واخيرا كل موظف عام استخدم سخرة عمالا فى عمل للدولة او الهيئات أو المؤسسات العامة أو ما فى حكمها أو احتجز بغير مبرر اجورهم ، وبناء على ذلك فان كانت الجريمة المنسوبة للمتهم تندرج تحت هذه الجرائم المحددة سلفا جاز التصالح بشانها ، ولكن على أى اساس يتم التصالح فى مثل هذه الجرائم ؟ يجيب المستشار مجدى امين بقوله: يكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء تقوم بتحرير محضر يوقع أطرافه عليه، ويعرض محضر التصالح على مجلس الوزراء لاعتماده ليصبح نافذا ،أى يكون لمحضر التصالح قوة السند التنفيذى فى معنى المادة – 280- من قانون المرافعات، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح، لتأمرالنيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين، بل يتم رفع وقف تنفيذ العقوبة الذى أمرت به النيابة العامة الى محكمة النقض لتأمر بوقف تنفيذ العقوبة نهائيا ضد المتهمين المحكوم عليهم، ويوضح نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الاسبق أن أثر التصالح يمتد الى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم، فيستفيدوه من التصالح دون المساس بمسئوليتهم التأديبية عن الواقعة محل التصالح باعتبارهم من الموظفين العموميين، واخيرا فإنه من الواضح أن المشرع قصد من هذا التعديل تبسيط وتيسير اجراءات التصالح فى مثل هذا النوع من الجرائم لاسترداد ما تم نهبه والاستيلاء عليه من المال العام بمعرفة بعض المتهمين بعد تحقيق الردع العام حفاظا على حق المجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.