تحدث المستشار عصام الاسلامبولي فى محاضرته التى تحمل عنوان " صياغه وتقديم طلب الاحاطة والاستجوابات" عن الفرق بين طلب الاحاطة والاستجواب ، وشروط تقديم الاستجواب كما نظمه الدستور من المادة 198 الى 207 ، مؤكدا ان حسن جمع الادلة يعتبر اهم مافى الاستجواب وذلك قبل توجيهه الى الوزير ، مؤكدا انه لا يجوز تكرار استجواب سبق حسم القرار فيه فى نفس الموضوع فى ذات الدورة البرلمانيه. واضاف ان الاستجواب يترتب عليه سحب الثقه ، الاستجواب يشبه المحاكمة لرئيس الوزراء او احد نوابه او وزير او احد نوابه امام البرلمان وينتج عنه التبرئه او الادانه او سقوط الاستجواب ، وأن سحب الثقه تتم باغلبية اعضاء المجلس وذلك كما ورد فى المادة 131 فى الدستور . كما اوضح المواد اللائحية التى تنظم سحب الثقه وهى من 240 الى 248 ، وطالب النائبات بالاطلاع على كتاب القاموس البرلمانى العربى يتضمن جميع معانى المفاهيم والمصطلحات البرلمانيه ، واشار الى اضافة فى الدستور و هى المادة 159 من الدستور والمتعلقه باتهام رئيس الجمهورية والتى تنص على "يكون اتهام رئيس الجمهورية بإنتهاك احكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. واذا كان به مانع يحل محله احد مساعديه. وبمجرد صدورهذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى." واكد ان الدستور الحالى فى معظمه جيد جدا وطموح ، على الرغم من وجود بعض النواقص به ولكن هناك نصوص انتقاليه سوف يتم الغائها بعد البرلمان ، مثل المادة الخاصة باللجنة العليا للانتخابات سوف ينتهى عملها بعد بدء عمل البرلمان وسوف تصبح هيئة برلمانيه.مشددا على ضرورة مقاومه فكرة تعديل الدستور ليس قبل سنتين على الاقل ، وتحدث عن المادة 156 من الدستور التى تتضمن مناقشة عرض القوانين التى صدرت خلال الفترة السابقه ، وأشار إلى أن قانون مجلس النواب يجرم تغيير الصفه الحزبية ويترتب عليه اسقاط العضويه ، وهذه تحتاج موافقه اغلبية ثلثى الاعضاء ، وفقد الصفه تتم بتقديم الاستقالة او ان يقوم الحزب باقالته ، لا يجوز تغيير الصفه الحزبية ولكن الاراء والتصويت فهى تتم بحرية واضاف الاسلامبولى ان الائتلاف هو مسألة مؤقته مثل ماحدث خلال العملية الانتخابية ، ولكن مايحدث داخل البرلمان محاولات تحويل القائمة حتى تقوم بدور الحزب الحاكم وهى ليست حزب من الاساس ، وذلك لخلق كتله تصويتيه بزعم حمايه الدولة . اشار الاسلامولى الى تعريف بعض المفاهيم البرلمانية مثل "سؤال " فى حالة الحاجه الى معرفة معلومه من رئيس الوزراء او من ينوبه او الوزير او من ينوبه ، " طلب احاطه" فى حالة الحاجه الى اجابة تفصيلية عن امر ما ، "استجواب " فى حالة تواجد ادلة ومستندات. واشار الى مجموعه من الموضوعات المطلوب ان تكون على قائمة اولويات النائبات من بينها موضوع سد النهضة وما تم فيه وما هى الرؤية المستقبلية ، تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ماذا حدث فى كل تقرير وموقف الحكومة وهذا يفتح باب استجوابات عديدة ، الاحكام القضائية الخاصة ببطلان عقود الخصخصة ، موضوع الحد الادنى والاقصى للجور وماهو الاساس الذى تم عليه ، نتيجة لجان متابعه الاموال المهربه ومصروفاتها ، قضية الغاز المُصدر الى اسرائيل.