ارتفاع أسعار البيض اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)    "س و ج".. كل ما تريد معرفته عن مخالفات البناء وكيفية تقنين الأوضاع    وزير الخارجية الإيراني يصل إلى بيروت    حزب الله يستهدف شمال حيفا الإسرائيلية بالصواريخ    ماجواير: مانشستر يونايتد بحاجة لمزيد من الصلابة    مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة    مصدر أمني ينفي صحة مزاعم فيديو اقتحام منزل بالبدرشين    حالة الطقس اليوم الجمعة 4-10-2024 في محافظة قنا    مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين إثر حادثي سير على الطرق بالبحر الأحمر    «دور الإعلام في تعزيز الوعي وتحسين جودة الحياة» في ورشة عمل ل«الصحة»    الكشف على 1263 مواطنا بقافلة طبية مجانية في جزيرة نكلا بشبراخيت    جيش الاحتلال يطالب سكان أكثر من 20 بلدة جنوب لبنان بالإخلاء    وزارة التموين تطمئن المواطنين.. مخزون السلع الغذائية آمن وطرح المنتجات بأسعار مخفضة 25%    3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة    أخبار الأهلي : تصريحات نارية لقندوسي :لاعب الزمالك أفضل من إمام عاشور وهذا أفضل حارس    لازم يتجوز.. القندوسي يوجه رسائل إلى كهربا لاعب الأهلي (فيديو)    سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الجمعة    جيش الاحتلال يطالب سكان أكثر من 20 بلدة جنوب لبنان بالإخلاء    قلق في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب قراصنة صينيين    حقيقة نفاد تذاكر حفلات الدورة 32 من مهرجان الموسيقى العربية.. رئيس الأوبرا ترد؟    أم خالد تتصدر التريند لهذا السبب    الأردن يدين قصف الاحتلال لمخيم طولكرم    215 شخصًا حصيلة قتلى إعصار هيلين بأمريكا    10 معلومات عن تطوير مستشفيات "حميات وصدر ملوي" في المنيا (صور)    الصحة العالمية توافق على الاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيصي لجدري القردة    «بول القطط» وحكم الصلاة في المكان الذي تلوث به.. «الإفتاء» توضح    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة والأوقات المستحبة للدعاء المستجاب    سعر صرف العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم    ايه سماحة تكشف مفاجأة بخصوص نهاية مسلسل «عمر أفندي»    آيه سماحة تكشف قصة تعارفها على زوجها محمد السباعي    مهرجان الموسيقة العربية.. تفاصيل وموعد وأسعار تذاكر حفل تامر عاشور    أفيخاي أدرعي ينذر سكان الضاحية الجنوبية    87.2%.. إجمالي تعاملات المصريين بالبورصة في نهاية تداولات الأسبوع    "وما النصر إِلا من عِندِ الله".. موضوع خطبة الجمعة اليوم    اليوم.. الأوقاف تفتتح 25 مسجداً جديداً بالمحافظات    هل يجوز الدعاء للزواج بشخص معين؟ أمين الفتوى يجيب    «أنا قدامك خد اللي إنت عايزه».. حكاية صعيدي أراد التبرع ب«كليته» ل أحمد زكي (فيديو)    دعاء أول فجر في ربيع الثاني.. «اللهم بارك لنا في أعمارنا»    ملف يلا كورة.. برونزية مونديالية للأهلي.. وانتهاء أزمة ملعب قمة السيدات    مايكروسوفت تضيف مزايا ذكية ل Windows 11    مصررع طفلة رضيعة في الدقهلية.. اعرف السبب    برج الأسد حظك اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024: تلتقى بشخص مٌميز ومكالمة مٌهمة    مدير الكلية العسكرية التكنولوجية: الخريجون على دراية كاملة بأحدث الوسائل التكنولوجية    لاتسيو يسحق نيس ويتصدر الدوري الأوروبي    موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة عقب التعادل أمام بورتو والقنوات الناقلة    المقاولون العرب يضم لاعب الزمالك السابق    محافظ الدقهلية يستقبل وفد اتحاد القبائل لتنفيذ مبادرة تشجير    وليد فواز عن حبسه في مسلسل «برغم القانون»: إن شاء الله أخرج الحلقة الجاية    صندوق النقد الدولي يكشف موعد المراجعة الرابعة لقرض مصر    عز يتراجع.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024    تعرف على نصوص صلاة القديس فرنسيس الأسيزي في ذكراه    نائب مدير الأكاديمية العسكرية: نجحنا في إعداد مقاتل بحري على أعلى مستوى    حريق يلتهم سيارة ملاكي أعلى كوبري المحلة بالغربية    خروج عربة ترام عن القضبان في الإسكندرية.. وشهود عيان يكشفون مفاجأة (فيديو وصور)    قتلوا صديقهم وقطعوا جثته لمساومة أهله لدفع فدية بالقاهرة    أهالي قرية السلطان حسن بالمنيا يعانون من عدم وجود صرف صحي    رسمياً.. فتح باب تسجيل تقليل الاغتراب جامعة الأزهر 2024 "الرابط الرسمي والخطوات"    صحة دمياط: إجراء 284 عملية جراحية متنوعة منذ انطلاق المبادرة الرئاسية بداية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم الجنايات باعدام اثنين والمؤبد لاخرين وعشر سنوات لحدث في قضية التراس ربعاوي
نشر في أخبار الحوادث يوم 27 - 10 - 2015

أودعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة كل من "مصطفي حمدي" و "مصعب عبد الرحمن" بالإعدام شنقاً .. كما عاقبت كل من عبد الله مراد محمد حامد عثمان ومحمد حسين محمد عبد الحميد بالسجن المؤبد .. ومعاقبة الحدث جمال حسين بالسجن عشر سنوات .. وألزمت المتهمين ماعدا الأخير بالمصروفات الجنائية.. وذلك في قضية التراس ربعاوي التي قرر فيها النائب العام الراحل هشام بركات إحالة 5 متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية للمحاكمة الجنائية ووجه لهم اتهامات إحراق مبنى هيئة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر
وبرج اتصالات هاتفية تابع لإحدى شبكات الهاتف المحمول .
صدرت الحيثيات برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني وبسكرتارية احمد صبحي عباس
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انه بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات ومرافعة النيابة العامة والدفاع والمداولة قانوناً:
استخلصت الواقعه من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل في أن المتهمين ( مصطفى حمدي عاطف أبو سعده – مصعب مجدي عبد الرحمن عزوز وعبد الله مراد محمد حامد عثمان – ومحمد حسين محمد عبد الحميد – وجمال حسين محمد عبد الحميد) جمعهم الحقد والضغينة ورسخ في نفوسهم الرغبة في منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة إعمالها والدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وذلك رداً على ما قامت به الدولة بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة
وتعارفوا فيما بينهم من خلال تواجدهم المستمر في التظاهرات المؤيدة لجماعه الإخوان الإرهابية فقام أولهم بإنشاء تنظيم يجمعهم وتولى إدارته وتنظيمه وتسير حركته تحت مسمى ( رابطة التراس ربعاوي) أحاط من خلاله باقي المتهمين بأغراض هذا الكيان الذي دعا إلى استهداف رجال الشرطة ومنشأتها ومركباتها والمنشأت العامة الخاصة بالسلطة القضائية اعتراضا على الأحكام التي تصدرها المحاكم فأذعنوا له وكانت الوسيلة التي استقر ذهنهم عليها هي الإرهاب وتولى المتهم الثاني منصبا قيادياً سعى من خلاله في هذا التنظيم المؤسس على خلاف أحكام القانون إلى وضع
المخططات الإرهابية وتحديد الأهداف المقصورة وأماكن ومواقيت التنفيذ والإشراف على تنفيذ المخططات وإصدار التكليفات لباقي أعضاء هذا الكيان الإرهابي فأذعن لهما باقي المتهمين وقاموا في يوم 20/3/2014 بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة وكان معهم أخر مجهول لم يستدل عليه بالتوجه تجاه مبنى النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر وحطموا نوافذه وأضرموا النيران بغرفتين داخله على نحو ادى لتخريب محتوياتها من أثاث مكتبي ومستندات وأوراق قضايا عددها تسعة عشر تنفيذا لغرضهم الإرهابي وكان ذلك بان سكبوا المواد المعجلة للاشتعال ( الجازولين)
داخلهما وأوصلوا بها مصدراً حرارياً ذا لهب مكشوف فاشتعلت النيران بمحتوياتهما على نحو ثبت بتقرير المعمل الجنائي ومعاينة النيابة العامة على نحو ما هو ثابت بالتحقيقات وكان المتهم الخامس من بينهم حدثاً ( طفلاً ) جاوز الخامسة عشر وكان المتهمون قد وصلوا لمكان الواقعة سالفة البيان مستقلين سيارة ملاكي خاصة بوالده المتهم الثالث والتي تحمل أرقام ( د. ع. ط 9157) وقامت النيابة العامة بعد القبض على المتهمين الأول والثالث باصطحابهما لمكان الواقعة.
وأضافت المحكمة ان مثل كل منهم دوره في الواقعة وجاء ذلك مطابقاً لإقرارهما بارتكاب الواقعة ودورهم فيها أمام النيابة ألعامه بالتحقيقات – وقد تم ضبط السيارة المستخدمة في نقل المتهمين ، وكان إقرار المتهمين الأول والثالث بالتحقيقات تناول تواجدهما بمسرح الواقعة للمراقبة والتامين بينما قام الباقون بحمل المواد المعجلة للاشتعال إلى المبنى سالف الإشارة إليه،حيث قاموا بسكبها وإشعال النيران به وفروا هاربين جميعاً.
وحيث أن الواقعة طبقا للتقرير سالف البيان قام الدليل على صحتها واستقام دليل ثبوتها في حق المتهمين مما شهد به بتحقيقات النيابة العامة كل من الضابط توفيق مصطفى توفيق بقطاع الأمن الوطني واحمد السيد بدير نجم الضابط بقسم شرطة أول أكتوبر ( رئيس وحدة البحث الجنائي) ونوح محمود محمد سرى بشركة بتوميديا للإنتاج الإعلامي ومحمود زكريا حامد البربري المخرج الفني بشركة دعاية وسمير إسماعيل محمد صالح المدير الإداري بهيئة النيابة الإدارية ومما اقر به المتهمان الأول والثالث بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت من معاينة النيابة العامة لمكان الحادث
وما ثبت بتقرير هيئة النيابة الإدارية ( نيابة 6 أكتوبر) وما ثبت بتقرير المعمل الجنائي وتقرير شركة الاتصالات ومن المعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة العامة صحبة المتهمين الأول والثالث وبإرشادهما ومن السيارة المضبوطة والمملوكة لوالدة المتهم الثالث.
فقد استندت المحكمة في حيثياتها الي اقوال الشهود الاول والثاني والثالث
واعتراف المتهم الاول والثالث بتحقيقات النيابة العامة
كما استندت ايضا الي معاينة النيابة العامة لمكان الحادث والتي ثبت منها احتراق مكتب احد رؤساء النيابة الإدارية وان أثار الحريق امتدت لتشمل جميع محتوياته من أثاث مكتبي وأوراق ومستندات بداخلها وباحتراق مكتب خاص بأحد وكلاء النيابة واتت النيران على جميع محتوياته من الأثاث والأوراق والمستندات داخلها وثبت وجود كسر بالنفاذة وتم العثور على جركن بلاستيكى تفوح منه رائحة المواد المعجلة للاشتعال.
وثبت بتقرير هيئة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر بيان تفصيلي ببيانات وموضوع القضايا التسعة عشر وتبين أن الضرر الناتج عن تخريب المبنى يقدر بمبلغ قدرة خمسين ألفا وتسعة وخمسين جنيها وثمانين قرشاً.
وثبت بتقرير المعمل الجنائي أن الحريق بدأ وتركزت أثاره في منطقتين للحريق منفصلتين عن بعضهما البعض تمام الانفصال وبحاله تشير معها الآثار إلى عدم إمكانية انتقال النيران من أحداهما للأخرى وهى كالتالي :- مكتب خشبي موجود بمحازاة الجدار الشرقي للمكتب الأول والمكتب الخشبي بمحازاة الجانب الغربي للمكتب الثاني وان الحريق نشب وتركزت أثاره لتشمل باقي ما شمله الحريق من محتويات ومكونات وان سبب الحريق يرجع إلى إيصال مصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف كلهب عدد ثقاب مشتعل أو ما شابه ذلك بعد سكب كمية كافية ومناسبة من مادة الجازولين " وقود سيارات " وفى
هذه الحالة يبدأ الحريق على هيئة لهب مباشر فور إيصال المصدر الحراري ليحدث الحريق.
ثبت من تقرير شركة اتصالات أن أرقام هواتف المحمول التي كان يحرزها المتهمون وقت الجريمة والتي شهد بها الشاهد الأول مملوكة للمتهمين الثاني والرابع وبمراجعة سجل المكالمات الواردة والصادرة والنطاق الجغرافي للرقم الخاص بالمتهم الثاني تبين وجود مكالمات صادرة منه وواردة إليه من عناصر التنظيم الإرهابي وان مصدر هذه المكالمات زاد يصدره ملحوظة بتاريخ يوم الواقعة وتبين وجود ثلاث مكالمات مصدرها برج اتصالات كائن بالقرب من مكان الواقعة في ساعة وتاريخ وقوعها.
وقالت المحكمة ان النيابة العامة ترافعت في شخص وكيل النائب العام الحاضر وطلب توقيع أقصى العقاب على المتهمين وثبت أن تقرير الطب الشرعي عدم وجود أثار أصابه على جسد المتهم مصطفى حمدي عاطف وخلوه من أثار التعذيب البدني.
واستمعت المحكمة الي مرافعة دفاع المتهمين
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهمين الأول والثالث بحسبان ذلك محاولة منهما لدرء الاتهامات الموجهة إليهما لم تجد له المحكمة سنداً من صحيح القانون أو الأوراق ومن ثم فان المحكمة تضرب صفحاً عن هذا الإنكار ولا تلتفت إليه.
وحيث انه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش فانه قد ورد مردوداً ذلك أن الثابت بيقين من خلال الأوراق المطروحة أمام المحكمة أن المتهم عبد الله مراد محمد حامد قد تم ضبطه نفاذا لأمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة في المحضر رقم 3612 لسنه 2014 جنح قسم أول مدينة 6 أكتوبر وذلك في يوم 22/3/2014 الساعة 4 م بمعرفه الضابط احمد نجم – كما أن الثابت بالأوراق أن التحريات التي سطرها الضابط احمد نجم رئيس وحدة مباحث مدينة 6 أكتوبر والتي تضمنها المحضر المؤرخ 21/3/2014 الساعة 9م قد تم عرضه على النيابة ألعامه التي أذنت بضبط وتفتيش المتهم مصطفى حمدي عاطف على
النيابة ألعامه التي أذنت بضبط وتفتيش المتهم في 21/3/2014 الساعة 11 م وإذ تبين للضابط عدم تواجده بمسكنه فانه قام بعرض الأوراق على النيابة ألعامه التي أمرت بضبطه وإحضاره وتم القبض عليه نفاذا لهذا الأمر في 24/3/2014 الساعة 4م ومن ثم يضحى مقطوعا به صحة إجراءات القبض والتفتيش بالنسبة لكلا المتهمين لتمامهما نفاذا لأمر الضبط والإحضار والذي حدد المشرع مدة نفاذه بسته أشهر تاليه لصدوره ومن ثم تضحى محاولة الدفاع لخلط الأوراق بادعاء أمر القبض على المتهمين الحاضرين جاء بعد نفاذ اجل إذن النيابة ألعامه حاصل مغالطة مفضوحة كذبتها أوراق الدعوى.
وحيث انه عن كيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقوليته فإنها دفاع موضوعي لا يلزم المحكمة بالرد عليه وتتبعه في كافه مناحيه والرد استقلالاً على كل شبهه يثيرها الدفاع وصولاً للتشكك في أدلة الثبوت التي ظفرت بقناعه المحكمة.
وحيث انه عن طلب الدفاع التصريح له بمباشرة الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 88 مكرر ج من قانون العقوبات فان المحكمة مقيدة بنصوص مواد قانون العقوبات والتي تم تقديم المتهمين للحكم عليهما طبقا لها والتي ليس من بينها نص المادة المشار إليها ومن ثم يضحى هذا الطلب حاصل محاولة الدفاع لأطاله أمد التقاضي على غير محل قائم أمام هذه المحكمة ومن ثم تلتفت المحكمة عن مجاراة الدفاع في هذا السبيل.
وحيث انه عن طلبات التي أبداها كطلب احتياطي فانه لا يفوت المحكمة أن تنوه إلى أنها كقاض جنائي متمرس ترى أن هذه الطلبات غير جازمة ولا تقرع سمعها بحسبانها في حقيقتها سبيل من الدفاع لإجبار المحكمة على كشف اتجاهها قبل الفصل في الدعوى فإذا ما استجابت لطلبات الدفاع الاحتياطية فان ذلك يضحى قطعا منها بأنها لن تستجيب للطلب الأصلي المبدي من الدفاع ببراءة المتهم وهو ما يقطع بعدم صلاحية المحكمة بعد أن كشفت عن وجهة نظرها في الدعوى قبل النطق بالحكم والمداولة فيه ومن ثم فان المحكمة بعد أن أقسطت الدفاع حقه في الدفاع الموضوعي والشكلى في الدعوى
وحققت طلباته أثناء نظر الدعوى فذلك حسبها كي تلتفت عما أبداه الدفاع بعد نهاية المرافعة سيما وقد سبق له أن أبدى هذه الطلبات أثناء مسيرة الدعوى وسمحت له المحكمة بها إلا انه لم يقم بها وترافع في الدعوى وبذلك اسقط حقه فيها ذلك أن الساقط لا يعول.
وحيث انه عما لوح به الدفاع من بطلان إجراءات المحاكمة لانعقادها بأكاديمية الشرطة وهى ثكنة عسكرية دون صدور قرار من وزير العدل باتخاذ هذا المكان مقراً للمحاكمة فان الثابت بمحضر الجلسة الختامية وحال إبداء الدفاع لمستهل دفاعه قد أطلعته حسبما هو ثابت بمحضر الجلسة على صورة القرار الوزاري رقم 6038 لسنه 2015 المتضمن إلغاء القرار الوزاري رقم 5960 لسنه 2015 والمؤرخ 3/8/2015 بنقل مقر انعقاد جميع جلسات القضايا المحالة إلى هذه الدائرة والمنظورة أمامها إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة بالتجمع الخامس بالقاهرة ومن ثم يضحى الدفاع في هذا المقام مفتقداً سنده
من الواقع وصحيح القانون.
وحيث انه من المقرر قانونا أن تقدير المحكمة للشهادة المطروحة أمامها وترجيح قول شاهد على أخر هو أمر من أطلاقاتها كقاض للموضوع كي تنزل شهادة الشهود المنزلة التي تستحقها وتقدرها التقدير الواجب وكانت المحكمة تطمئن إلى ما شهد به شهود الإثبات جميعهم أمام النيابة العامة حيث كانت الأحداث في بؤرتها وتعول عليها كدليل للثبوت في الدعوى وتظفر بقناعه المحكمة ويسكن إليها وجدانها وقد تكون من جمله الشهادة القوليه المطروحة على المحكمة على إقرار كل من المتهمين بما افضى به للنيابة العامة أبان التحقيقات كشعبه من شعب القضاء والتي تدرأ عنها
المحكمة ما لوح به المتهمان وسايرهما دفاعهما في ذلك من شبهه الكيد للمتهم أو إكراهه على الاعتراف أو الاستجابة لإكراه وقع على المتهمين – حسب زعمهما – وهو ما يقضى في النهاية إلى دليل ثبوت قاطع في مقام ثبوت الجرائم المنسوبة لكل من المتهمين الحاضرين والغائبين سيما وان شهادة الشهود أمام المحكمة قد اتفقت في جملتها مع شهادتهما بالتحقيق وعضدها إقرار كل من المتهمين الحاضرين على نحو تفصيلي تأيد – بتمثيلها لمراحل تنفيذ التخطيط الإرهابي والواقعة المنسوبة إليهما – بما لا يدع مجالاً للشك في ثبوت ما اقترفه المتهمون من أعمال تشكل الجرائم
المعاقب عليها والمنسوبة لكل منهم وهو ما تضحى معه كافه ما ساقه الدفاع إلى تلك الشهادة من مناع موضوعية وأثاره لشبهات وزعم لا سند له من الأوراق أو الواقع أو صحيح القانون ومن ثم تلتفت عنه المحكمة في هذا المقام ولا تعول عليه.
وحيث انه عما أثاره الدفاع من بطلان استجواب المتهم مصطفى حمدي عاطف " والمتهم عبد الله مراد محمد " لحصوله خارج سراي النيابة العامة وإجرائه داخل ديوان قسم شرطة أول أكتوبر دون مقتضى فانه مردود عليه بان الثابت بأوراق التحقيقات بالمحضر المؤرخ 24/2/2014 الساعة 30ر3مساءاً أن النيابة العامة ممثله في شخص وكيل النائب العام قد أثبتت أنها انتقلت لديوان القسم المشار إليه لاستجواب المتهمين نظرا لخطورتهما وللظروف الأمنية التي كانت تمر بها البلاد في هذا الوقت وكان هذا حسب المحكمة كي تقر النيابة العامة على صحة ما قامت به من إجراء الاستجواب في مكان
احتجاز المتهمين ومن ثم يضحى هذا الدفاع عارياً عن سنده من صحيح القانون والواقع.
وحيث أن الثابت بافتتاحية التحقيق مع كلاً المتهمين أن وكيل النائب العام مجرى الاستجواب قد سأل كلاً منهما عن وجود محام مع أي منهم وكانت الواقعة في هذا الحين تتطلب السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة فالحادث جلل ومتعلق بتنظيم إرهابي أقدم أعضاؤه على الحريق العمد والإتلاف والتخريب ومع ذلك فان النيابة العامة وقبل استجواب المتهم " عبد الله " قد أثبتت في مستهل محضر استجوابه عدم وجود محام معه وأرسلت في طلب محام من مبنى نقابه المحامين ومكنت المتهم من الاتصال بأحد أقربائه لاستدعاء محام وأمهلته الوقت الكافي ولم يحضر محام معه ومن ثم فان هذا
حسب المحكمة كي تنحسر أمامها عن الاستجواب شبهته البطلان ومن ثم تلتفت المحكمة عما لوح به الدفاع في هذا المقام.
وحيث انه ولما كان ذلك كذلك فان انتداب وكيل النيابة لإجراء الاستجواب ينسحب إلى ما قام به من إجراء المواجهة فكلا الإجرائيين يشكلان عملا إجرائيا واحداً لان مواجهة المتهم بالأدلة ألقائمه ضده ومطالبتة بتنفيذها ومواجهة المتهمين بغيره هو من مكونات إجراء الاستجواب فمتى كان وكيل النيابة منتدبا للاستجواب فانه من لزومه إجراء المواجهة ولا تثريب عليه في هذا بما يسبغ الشرعية الإجرائية على ما قامت به النيابة العامة من إجراءات واكبت صحيح القانون وذلك حسبما استقر في يقين المحكمة.
وحيث انه عما يلوح به الدفاع من استحالة وعدم معقولية وقوع الواقعة بالصورة التي أوردها عنها شهود الإثبات فان ذلك مردود عليه فان المحكمة وقد سكن في وجدانها أن أدلة الثبوت في الدعوى قد خلت من ثمة ما يتنافر مع العقل وأعمال المنطق فان هذا حسب المحكمة كي تدرأ عن الواقعة شبهة الاستحالة وعدم المعقولية.
وحيث انه عما ساقه الدفاع إلى أدلة الثبوت في الدعوى وإسباغ وصف الشيوع على الاتهامات الموجهة للمتهمين فان المحكمة وقد سكن وجدانها وظفر بقناعتها أن أدلة الثبوت في الدعوى قد قطعت بثبوت الاتهام في حق المتهمين وحدهم دون غيرهم وتوزيع الأدوار بينهم طبقا لإقرار المتهمين الحاضرين على نفسهما وغيرهم بما يستقر معه في يقين المحكمة أن الاتهامات الموجه للمتهمين وما جنته أيديهم في الوقائع المسندة إليهم لا شيوع فيها ولا مكان فيها لأثاره سحب الشك تجاه أدلة الثبوت في الدعوى.
وحيث انه عما زعمه الدفاع من بطلان إقرار المتهمين الحاضرين بتحقيقات النيابة العامة بمقولة أن إكراهاً ماديا أو معنوياً استطال إلى إعدام إرادتهما فانه مردود عليه في مقام الإكراه البدني بما أورده تقريرا الطب الشرعي المودعين بالأوراق من انتفاء أيه علامات ظاهره بعموم جسدهما تفيد وقوع أكراه على أي منهما. وأما بالنسبة للإكراه المعنوي فقد ساقه الدفاع قولاً مرسلاً لا دليل عليها سوى أقوال المتهمين وهو ما تنظر إليها المحكمة كوسيلة من المتهمين على خلاف بما جنته أيديهما بلوغاً إلى غاية الأمر منه ويتمثل في براءتهما حسبما يبتغى الدفاع
وكانت إقرارات المتهمين بالتحقيقات قد ساندتها المعاينة التصويرية والتي مثل فيها كل من المتهمين كيفية وقوع الواقعة وحدوثها على نحو تطابق مع أقوال شهود الإثبات بما شكك في جماعه دليلاً دافعاً لا سبيل لدفعه بآثاره أقوال مرسلة لا سند لها من الأوراق ومن ثم تضرب عنه المحكمة صفحاً في هذا المقام.
وحيث انه عن مقررات المحضر الرقيم 2031 لسنه 2014 قسم أول أكتوبر والذي قدم الدفاع صورة ضوئية منه والمتضمن قرار النيابة العامة باستبعاد شبهة الجنائية عن بعض أفعال نسبت للمتهمين في هذا المحضر ومن بينهم المتهم مصطفى حمدي عاطف أبو السعد فان المحكمة خلصت منه إلى انه يتناول وقائع أخرى لا علاقة لها بالدعوى الماثلة بما ينحل معه جدل الدفاع في هذا المقام إلى جهاد بغير عدو لا مجال ولا تأثير له على الاتهامات المنظورة في الدعوى الماثلة.
وحيث انه عن الصورة الرسمية التي قدمها دفاع المتهم مصطفى حمدي عاطف أبو سعده من المحضر رقم 9810 لسنه 2013 جنح قسم دمنهور للتدليل على عدم انضمام المتهم سالف الذكر لجماعه الإخوان الإرهابية فان المحكمة لا يفوتها أن تنوه إلى أن المحكمة وهى بصدد نظر الدعوى الماثلة لا تعاقب المتهم سالف الذكر على واقعه انضمامه لجماعه الإخوان الإرهابية وإنما تعاقبه عن وقائع واتهامات أخرى لا صله لها بما حاول الدفاع أن استدل به على براءة ساحة المتهم ومن ثم فان المحكمة لا ترى دلاله في أوراق هذا المحضر على ما له صله ببراءة ساحة المتهم سالف الذكر من الاتهامات
الموجهة إليه.
وحيث انه عما أثاره الدفاع من دفوع موضوعية فان المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت وسكن في وجدانها مصداقية الدليل في الدعوى فان ذلك كاف لطرح كافه المناعي الموضوعية التي أثارها الدفاع في هذا المقام ولا تعول عليها وترى أنها جديرة بالنظر من جانبها.
وحيث إنه مما لا يفوت المحكمة أن تنوه إليه أن تقرير شركة الاتصالات والذي حوي أرقام الهواتف المحمولة وتبادل الاتصالات بين المتهمين واللذين كانوا يحرزونها وقت الجريمة والتي اقر بها في تحرياته (الشاهد الأول ) والتي ثبت من مطالعتها أنها تضمنت المكالمات الصادرة والواردة والنطاق الجغرافي لرقم هاتف المتهم الثاني واتصالاته الصادرة والواردة بينه وباقي عناصر التنظيم الإرهابي وزيادتها بصورة ملحوظة في تاريخ يوم الواقعة ومن بينها ثلاث مكالمات تم رصدها من برج اتصالات كائن بالقرب من مكان الواقعة في ساعته وتاريخ ارتكابها وكان هذا
التقرير في كامل أوراقة قد ورد ممهورا بخاتم شعار الجمهورية الخاص بوزارة الاتصالات وهو ما ظفر بقناعة المحكمة انه صادر بطريق قانوني ومشروع ووردت البيانات الثابتة به على نحو يبعث على الثقة به والاطمئنان إلى فحواه وكان لا يشترط في الدليل في المواد الجنائية أن يكون صريحا ودالا مباشرة على الواقعة المراد أثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها فيه عن طريق الاستنتاج مما يتكشف من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات . وكانت الأدلة في المواد الجنائية أقناعيه وكانت المحكمة تلتفت عما وجهه الدفاع لهذا التقرير من مناع قصد منها
التشكيك في احد القرائن المكملة للدليل في الدعوي وحسب المحكمة أن تطمئن لهذا التقرير بما يفيد ضمنا أنها التفتت عما أثارة الدفاع نحوه في هذا المقام.
ولما كان من المقرر قانونا أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين ولها كامل الحرية في تقدير تلك الأقوال وقيمتها في الإثبات وذلك في أي دور من ادوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك ولها البحث فيما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه وقد تحقق لها سلامة هذا الاعتراف فأنها تأخذ به بغير معقب عليها في ذلك.
وحيث انه من المقرر قانونا انه يقصد بالتنظيم وضع الضوابط التي تحكم التنظيم أو الجمعية لتوزيع الأدوار بين المسئولين عنها بما يعني توزيع الأعمال والمسئوليات فيما بينهم ويقصد بالإنشاء الدعوه لتكوين التنظيم أيا كانت وسيله الدعوه سواء كانت في علانية أم بطريق سري وان كان اللجوء للسرية هو ما تقتضيه طبيعة الجريمة وبالأخص صفه اللا مشروعية في الهدف وتقع جريمة أنشاء التنظيم بمجرد تمامه ومن ثم يتحقق السلوك الإجرامي ولو ثبت أن الجاني بعد الإنشاء وهجر التنظيم أو عهد للغير بمهنة إدارتة – أما التأسيس فهو يكون التنظيم بالفعل ووضع
ملامحها الأساسية كتقسيمها إلى شعب أو فروع داخل البلاد أو خارجها أو جمع الإعانات لتهيئة مكان الاجتماع أو التزويد بالسلاح والأدوات اللازمة لتنفيذ الغرض الإجرامي فالإنشاء أو التأسيس أو التنظيم أو الإدارة يعني أي منهما ممارسة دور رئيسي في تجمع غير مشروع ويعني بالانضمام انسحاب نية المنضم للمشاركة في أهداف الجماعة بحيث تتلاق أرادة التنظيم مع أرادة الآخرين فيها سواء من المؤسسين أو المنضمين من قبل.
وحيث انه بالنسبة لطبيعة هذه الجريمة فإنه من المقرر قانونا أن تلك الجريمة (أنشاء وإدارة التنظيم الإرهابي ) جريمة فاعل متعدد وركنها المادي سلوك مادي ذو مضمون نفس هو أنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو أدارة جماعة أو هيئة أو عصابة يكون الغرض منها الدعوه بأية وسيلة لتعطيل أحكام الدستور أو القوانين كالتصدي لرجال الشرطة لمنعهم من أداء وظيفتهم أو تعطيل ومنع احدي مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وقد شدد المشرع العقوبة عندما اعتبر الإرهاب ظرفا مشدداً فيها وهذا يعد تجريما تحوطيا سابقا يهدف للقضاء على الإرهاب كجريمة غاية بالعقاب لقطع الطريق
عليه ومكافحته في المهد قبل أن يصبح أمرا واقعا .
وحيث انه بالنسبة لجريمة التخريب العمدى للمصالح الحكومية أو المرافق العامة فأنه لما كان من المقرر قانونا قيام تلك الجريمة على ركنين أساسين فالركن المادي لها يتمثل في سلوك أجرامي يعاقب عليه والذي لا يقوم ألا بوقوع التخريب ولا يشترط وسيله معينه لوقوعه فالعبرة بالنتيجة لا بالوسيلة كما يشترط أن يكون الجاني قد استعمل في التخريب وسيلة الحريق ( إشعال النار ) ويجب أن ينصب الاعتداء على مبان أو أملاك عامة أو مخصصه لمصالح حكومية دون غيرها من المنشآت كما يشترط أن تقع النتيجة الإجرامية المتمثلة في التخريب أما بالنسبة للركن المعنوي فأن
هذه الجريمة تتطلب قصدا خاصا وإنما يكفي فيها عنصرا القصد الجنائي من علم وإرادة .
وحيث انه من المقرر انه يكفي لتوافر أركان جريمة الحريق العمد المؤثمة بالمادة 252 من قانون العقوبات أن يكون الجاني قد وضع النار عمدا بصرف النظر عن مقدار ما تلتهمه النار من المكان الذي علقت به أو بمحتوياته مع علم الجاني بأن الشيء محل الجريمة مملوكا لغيره يقطع النظر عن الباعث على ذلك.
وحيث انه ولما كان ذلك كذلك وكانت أدلة الثبوت في الدعوي من قولية متمثلة في أقرار المتهمين الحاضرين تفصليا بفعلتهما بتحقيقات النيابة العامة بأنهما وباقي المتهمين أعضاء التنظيم الإرهابي الذي دعا المتهمان الأول والثاني وصادف قبولا من باقي المتهمين اللذين انصاعوا لتلك الدعوه وكيفية التجهيز للعملية الإرهابية (واقعة الدعوي ) ودراستها والباعث عليها والهدف من ورائها وهو هدف إرهابي قصد به المتهمون من خلال أقرارات المتهمين الحاضرين الرد على فض اعتصامي جماعة الأخوان الإرهابية برابعة العدوية والنهضة واعتراضا على أحكام القضاء ضد
أفراد هذه الجماعة رغبة في توصيل رسالة إرهابية للشرطة وتحضير أدوات التنفيذ ورصد الهدف والتنفيذ الفعلي للواقعة وتقسيم الأدوار وتدبير طريقة الذهاب والفرار من مكان الواقعة بعد التنفيذ باستخدام سيارة المتهم الثالث (الخاصة بوالدته ) وهو ما أيده أعادة تمثيل المتهمين الحاضرين بكيفية التنفيذ بعد اصطحابهما من النيابة العامة وبإرشادهما فضلا عن شهادة الشاهدين الثالث (محمود زكريا ) والذي سمع صوت الانفجار المكتوم (حسب تعبيره ) ومشاهدته من شرفة مكان عمله السيارة المضبوطة (ميتسوبيشي لا نسر ) أثناء فرارها بعد أن شاهد الأدخنة والنيران تتصاعد
من مبني النيابة الإدارية وتمكنه من تحديد بعض أرقامها على نحو تمكنت الشرطة بعد ذلك من الاستدلال على رقم السيارة التي استقلها المتهمون وما شهد به الرابع (نوح محمود) من مشاهدته للسيارة ماركة ميتسوبيشي ) يستقلها شخصان مجهولان متوقفة بجانب الطريق أمام مقر النيابة الإدارية وحال مروره بالقرب منهما اخبره احدهما انه يضع مياها للسيارة لأبعاد الشك عنه لوقوفه في هذا المكان بينما كان الأخر جالسا داخلها وسماعه صوت انفجار فشاهد أربعة مجهولين يتوجهون لتلك السيارة ويستقلونها هاربين بعد أن اشتعلت النيران بالمبني سالف الذكر وقد ساندت
التحريات التي أجراها الشاهدان الأول في المجال السياسي والثاني في المجال الجنائي على نحو اطمأنت المحكمة معه إلى مضمون تلك التحريات كقرينة كونت مع الدليل القولي دليلا دامغا ضد المتهمين.
وحيث انه أذا أضيف إلى ذلك ما ثبت من معاينة النيابة العامة للمبني محل الواقعة وما لحق به من حريق وتخريب وما أورد به تقرير المعمل الجنائي من وجود أثار الحريق الذي نشب بالغرف داخل مبني النيابة الإدارية والذي شمل محتويات غرفتين وان سبب الحريق يرجع لإيصال مصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف كلهب عدد الثقاب المشتعل أو ما شابه ذلك بعد سكب كمية كافية من مادة الجازولين على نحو طابق الأدلة القوليه والمادية.
وحيث انه ولما كان ذلك كذلك فإن المحكمة ينعقد أمامها دليل أرادة المتهمين اللذين استخدموا الإرهاب لبلوغ تلك الغاية الإجرامية وهو ما تجزم معه المحكمة وتقطع بمسئوليتهم جميعا عما جنته أيديهم وتنزل بهم العقاب عما نسب إليهم .
وحيث أن المحكمة قررت بجلستها المنعقدة يوم 24/8/2015 بأقفال باب المرافعة في الدعوي وإحالة أوراق المتهمين الأول مصطفي حمدي عاطف أبو سعده والثاني مصعب مجدي عبد الرحمن عزوز موسي لفضيلة الدكتور مفتي جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي الشرعي فيها وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم فيها .
وقد ورد تقرير فضيلته منتهيا إلى انه لما كانت الدعوي قد أقيمت بالطرق المعتبرة قانونا قبل المتهمين الأول مصطفي حمدي عاطف أبو سعده والثاني مصعب مجدي عبد الرحمن عزوز موسي ولم تظهرا في الأوراق شبهة تدرأ الحد عنهما كان جزاؤهما الإعدام حدا حرابة لما نسب إليهما جزاءا وفاقا.
وحيث انه ولما كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على نحو قاطع وجازم أن المتهمين :- (1) مصطفي حمدي عاطف أبو سعده.
(2) مصعب مجدي عبد الرحمن عزوز موسي .
(3) عبد الله مراد محمد حامد عثمان.
(4) محمد حسين محمد عبد الحميد.
(5) جمال حسين محمد عبد الحميد.
في يوم 20/3/2014 - بدائرة قسم أول أكتوبر – محافظة الجيزة .ارتكبوا الجرائم المنسوبة اليهم في أمر الاحالة المقدم من النيابة العامة
وحيث أن المحكمة تقضى طبقا لنص المادة 304/2 إجراءات جنائية بمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص المواد 86، 86 مكرر/ 1- 2، 86مكرر أ/1، 90/1- 2-5، 252/1 من قانون العقوبات والمواد 111/1، 2، 3، 122/2 من القانون رقم 12 لسنه 1996 بشان الطفل والمعدل بالقانون رقم 126 لسنه 2008 وتوقيع عقوبة الجريمة الأشد على المتهمين من الثالث حتى الأخير طبقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات.
وحيث انه عن المصروفات الجنائية فان المحكمة تلزم المتهمين جميعاً بها عدا الخامس طبقا لنص المادتين 313 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 140 من قانون الطفل المشار إليه فيما سلف.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- أولاً: حضورياً وغيابياً وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهمين مصطفى حمدي عاطف أبو سعده حضورياً والمتهم مصعب مجدي عبد الرحمن عزوز موسى بالإعدام عما نسب إليهما.
ثانياً:- حضورياً وغيابياً بمعاقبة كل من عبد الله مراد محمد حامد عثمان حضورياً ومحمد حسين محمد عبد الحميد بالسجن المؤبد عما نسب إليهما.
ثالثاً: بمعاقبة الحدث جمال حسين محمد عبد الحميد غيابياً بالسجن لمدة عشر سنين وألزمت المتهمين جميعاً عدا الأخير بالمصروفات الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.