المتهمون كونوا خلية إرهابية وحرقوا مبنى النيابة الإدارية بأكتوبر وأشعلوا النيران في أوراق 19 قضية.. وجمعهم الحقد والضغينة ودعوا لتعطيل أحكام الدستور والقوانين حصلت «التحرير» على حيثيات حكم محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارَين محمد محمد الجندي وعبد الرحمن صفوت الحسيني، وسكرتارية أحمد صبحي، بمعاقبة مصطفى حمدي ومسعد مجدي عبد الرحمن، بالإعدام شنقًا، ومعاقبة عبد الله مراد ومحمد حسين محمد بالسجن المؤبد، والحدث جمال حسين محمد بالسجن 10 سنوات، في اتهامهم بإنشاء جماعة إرهابية وحرق مقر النيابة الإدارية بأكتوبر في القضية رقم 3612 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر، والمعروفة ب"ألتراس ربعاوي". وقالت الحيثيات إن واقعة الدعوى المستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل في أن المتهمين (مصطفى حمدي عاطف أبو سعدة– ومصعب مجدي عبد الرحمن عزوز- وعبد الله مراد محمد حامد عثمان– ومحمد حسين محمد عبد الحميد– وجمال حسين محمد عبد الحميد) جمعهم الحقد والضغينة ورسخ في نفوسهم الرغبة في منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك ردًّا على ما قامت به الدولة بفض اعتصامَي رابعة العدوية والنهضة. وتعارفوا في ما بينهم من خلال وجودهم المستمر في التظاهرات المؤيدة لجماعة الإخوان الإرهابية، فقام أولهم بإنشاء تنظيم يجمعهم وتولى إدارته وتنظيمه وتسير حركته تحت مسمى (رابطة ألتراس ربعاوي) أحاط من خلاله باقي المتهمين بأغراض هذا الكيان الذي دعا إلى استهداف رجال الشرطة ومنشآتها ومركباتها والمنشآت العامة الخاصة بالسلطة القضائية، اعتراضا على الأحكام التي تصدرها المحاكم فأذعنوا له وكانت الوسيلة التي استقر ذهنهم عليها هي الإرهاب وتولى المتهم الثاني منصبا قيادياً سعى من خلاله في هذا التنظيم المؤسس على خلاف أحكام القانون إلى وضع المخططات الإرهابية وتحديد الأهداف المقصورة وأماكن ومواقيت التنفيذ والإشراف على تنفيذ المخططات وإصدار التكليفات لباقي أعضاء هذا الكيان الإرهابي . فأذعن لهما باقي المتهمين وقاموا في يوم20 مارس 2014 بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة وكان معهم أخر مجهول لم يستدل عليه بالتوجه تجاه مبنى النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر وحطموا نوافذه وأضرموا النيران بغرفتين داخله على نحو ادى لتخريب محتوياتها من أثاث مكتبي ومستندات وأوراق قضايا عددها تسعة عشر تنفيذا لغرضهم الإرهابي وكان ذلك بان سكبوا المواد المعجلة للاشتعال ( الجازولين) داخلهما وأوصلوا بها مصدراً حرارياً ذا لهب مكشوف فاشتعلت النيران بمحتوياتهما على نحو ثبت بتقرير المعمل الجنائي ومعاينة النيابة العامة على نحو ما هو ثابت بالتحقيقات . واكدت حيثيات القضية ان كل متهم منهم اعترف بدوره في الواقعة وجاء ذلك مطابقاً لإقرارهما بارتكاب الواقعة ودورهم فيها أمام النيابة ألعامه بالتحقيقات – وقد تم ضبط السيارة المستخدمة في نقل المتهمين ، وكان إقرار المتهمين الأول والثالث بالتحقيقات تناول تواجدهما بمسرح الواقعة للمراقبة والتامين بينما قام الباقون بحمل المواد المعجلة للاشتعال إلى المبنى سالف الإشارة إليه،حيث قاموا بسكبها وإشعال النيران به وفروا هاربين جميعاً. وقالت الحيثيات أن الواقعة طبقا للتقرير سالف البيان قام الدليل على صحتها واستقام دليل ثبوتها في حق المتهمين مما شهد به بتحقيقات النيابة العامة كل من الضابط توفيق مصطفى توفيق بقطاع الأمن الوطني واحمد السيد بدير نجم الضابط بقسم شرطة أول أكتوبر ( رئيس وحدة البحث الجنائي) ونوح محمود محمد سرى بشركة بتوميديا للإنتاج الإعلامي ومحمود زكريا حامد البربري المخرج الفني بشركة دعاية واخرين ومما اقر به المتهمان الأول والثالث بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت من معاينة النيابة العامة لمكان الحادث وما ثبت بتقرير هيئة النيابة الإدارية ( نيابة 6 أكتوبر) وما ثبت بتقرير المعمل الجنائي وتقرير شركة الاتصالات ومن المعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة العامة صحبة المتهمين الأول والثالث وبإرشادهما ومن السيارة المضبوطة والمملوكة لوالدة المتهم الثالث. واعترف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة انه عقب قيام وزارة الداخلية بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بدأ النزول والمشاركة في المسيرات والمظاهرات التي تنظمها جماعه الإخوان وخلالها تعرف على باقي عناصر التنظيم ثم فكر فى تصعيد المواجهة ضد الشرطة عن طريق الوقفات الاحتجاجية وقطع الطريق إلى أن بدأ في التفكير في العمليات النوعية وانه وباقي عناصر تنظيمية الإرهابي هم اللذين حرقوا مبنى النيابة الإدارية . وثبت من معاينة النيابة العامة لمكان الحادث احتراق مكتب احد رؤساء النيابة الإدارية وان أثار الحريق امتدت لتشمل جميع محتوياته من أثاث مكتبي وأوراق ومستندات بداخلها وباحتراق مكتب خاص بأحد وكلاء النيابة واتت النيران على جميع محتوياته من الأثاث والأوراق والمستندات داخلها وثبت وجود كسر بالنفاذة وتم العثور على جركن بلاستيكى تفوح منه رائحة المواد المعجلة للاشتعال. وثبت بتقرير هيئة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر بيان تفصيلي ببيانات وموضوع القضايا التسعة عشر وتبين أن الضرر الناتج عن تخريب المبنى يقدر بمبلغ قدرة خمسين ألفا وتسعة وخمسين جنيها وثمانين قرشاً. وقدم الدفاع مذكرة بدفاعه ضمنها دفاعه ودفوعه وانتهى في ختامها إلى طلب البراءة بصفه أصليه واحتياطيا باستدعاء بعض الضباط بمقوله أنهم شهود واقعه واستدعاء شهود النفي وعرض الشاهد الثالث على الطب الشرعي لاختبار قوة أبصاره والتصريح برفع طعن بخصوص عدم دستورية نص المادة 88 مكرر ج من قانون العقوبات أمام المحكمة الدستورية العليا. وردت المحكمة على الدفاع واكدت انه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش فانه قد ورد مردوداً ذلك أن الثابت بيقين من خلال الأوراق المطروحة أمام المحكمة أن المتهم عبد الله مراد محمد حامد قد تم ضبطه نفاذا لأمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة في المحضر رقم 3612 لسنه 2014 جنح قسم أول مدينة 6 أكتوبر وذلك في يوم 22/3/2014 الساعة 4 م بمعرفه الضابط احمد نجم – كما أن الثابت بالأوراق أن التحريات التي سطرها الضابط احمد نجم رئيس وحدة مباحث مدينة 6 أكتوبر والتي تضمنها المحضر المؤرخ 21/3/2014 الساعة 9م قد تم عرضه على النيابة ألعامه التي أذنت بضبط وتفتيش المتهم مصطفى حمدي عاطف على النيابة ألعامه التي أذنت بضبط وتفتيش المتهم في21/3/2014 الساعة 11 م وإذ تبين للضابط عدم تواجده بمسكنه فانه قام بعرض الأوراق على النيابة ألعامه التي أمرت بضبطه وإحضاره وتم القبض عليه نفاذا لهذا الأمر في 24/3/2014 الساعة 4م ومن ثم يضحى مقطوعا به صحة إجراءات القبض والتفتيش بالنسبة لكلا المتهمين لتمامهما نفاذا لأمر الضبط والإحضار والذي حدد المشرع مدة نفاذه بسته أشهر تاليه لصدوره ومن ثم تضحى محاولة الدفاع لخلط الأوراق بادعاء أمر القبض على المتهمين الحاضرين جاء بعد نفاذ اجل إذن النيابة ألعامه حاصل مغالطة مفضوحة كذبتها أوراق الدعوى. وحيث انه عن كيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقوليته فإنها دفاع موضوعي لا يلزم المحكمة بالرد عليه وتتبعه في كافه مناحيه والرد استقلالاً على كل شبهه يثيرها الدفاع وصولاً للتشكك في أدلة الثبوت التي ظفرت بقناعه المحكمة. وحيث انه من المقرر قانونا أن تقدير المحكمة للشهادة المطروحة أمامها وترجيح قول شاهد على أخر هو أمر من أطلاقاتها كقاض للموضوع كي تنزل شهادة الشهود المنزلة التي تستحقها وتقدرها التقدير الواجب وكانت المحكمة تطمئن إلى ما شهد به شهود الإثبات جميعهم أمام النيابة العامة حيث كانت الأحداث في بؤرتها وتعول عليها كدليل للثبوت في الدعوى وتظفر بقناعه المحكمة ويسكن إليها وجدانها وهو ما يقضى في النهاية إلى دليل ثبوت قاطع في مقام ثبوت الجرائم المنسوبة لكل من المتهمين الحاضرين والغائبين سيما وان شهادة الشهود أمام المحكمة قد اتفقت في جملتها مع شهادتهما بالتحقيق وعضدها إقرار كل من المتهمين الحاضرين على نحو تفصيلي تأيد – بتمثيلها لمراحل تنفيذ التخطيط الإرهابي والواقعة المنسوبة إليهما – بما لا يدع مجالاً للشك في ثبوت ما اقترفه المتهمون من أعمال تشكل الجرائم المعاقب عليها والمنسوبة لكل منهم وهو ما تضحى معه كافه ما ساقه الدفاع إلى تلك الشهادة من مناع موضوعية وأثاره لشبهات وزعم لا سند له من الأوراق أو الواقع أو صحيح القانون ومن ثم تلتفت عنه المحكمة في هذا المقام ولا تعول عليه. وحيث انه عما ساقه الدفاع إلى أدلة الثبوت في الدعوى وإسباغ وصف الشيوع على الاتهامات الموجهة للمتهمين فان المحكمة وقد سكن وجدانها وظفر بقناعتها أن أدلة الثبوت في الدعوى قد قطعت بثبوت الاتهام في حق المتهمين طبقا لإقرار المتهمين الحاضرين على نفسهما وغيرهم بما يستقر معه في يقين المحكمة أن الاتهامات الموجه للمتهمين وما جنته أيديهم في الوقائع المسندة إليهم لا شيوع فيها ولا مكان فيها لأثاره سحب الشك تجاه أدلة الثبوت في الدعوى. واكدت الحيثيات انه من المقرر قانونا انه يقصد بالتنظيم وضع الضوابط التي تحكم التنظيم أو الجمعية لتوزيع الأدوار بين المسئولين عنها وحيث انه بالنسبة لطبيعة هذه الجريمة فإنه من المقرر قانونا أن تلك الجريمة (أنشاء وإدارة التنظيم الإرهابي ) جريمة فاعل متعدد وركنها المادي سلوك مادي ذو مضمون نفس هو أنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو أدارة جماعة أو هيئة أو عصابة يكون الغرض منها الدعوه بأية وسيلة لتعطيل أحكام الدستور أو القوانين كالتصدي لرجال الشرطة لمنعهم من أداء وظيفتهم أو تعطيل ومنع احدي مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وقد شدد المشرع العقوبة عندما اعتبر الإرهاب ظرفا مشدداً فيها وهذا يعد تجريما تحوطيا سابقا يهدف للقضاء على الإرهاب كجريمة غاية بالعقاب لقطع الطريق عليه ومكافحته في المهد قبل أن يصبح أمرا واقعا . وحيث انه بالنسبة لجريمة التخريب العمدى للمصالح الحكومية أو المرافق العامة فأنه لما كان من المقرر قانونا قيام تلك الجريمة على ركنين أساسين فالركن المادي لها يتمثل في سلوك أجرامي يعاقب عليه والذي لا يقوم ألا بوقوع التخريب ولا يشترط وسيله معينه لوقوعه فالعبرة بالنتيجة لا بالوسيلة كما يشترط أن يكون الجاني قد استعمل في التخريب وسيلة الحريق ( إشعال النار ) ويجب أن ينصب الاعتداء على مبان أو أملاك عامة أو مخصصه لمصالح حكومية دون غيرها من المنشآت كما يشترط أن تقع النتيجة الإجرامية المتمثلة في التخريب أما بالنسبة للركن المعنوي فأن هذه الجريمة تتطلب قصدا خاصا وإنما يكفي فيها عنصرا القصد الجنائي من علم وإرادة . وحيث انه من المقرر انه يكفي لتوافر أركان جريمة الحريق العمد المؤثمة بالمادة 252 من قانون العقوبات أن يكون الجاني قد وضع النار عمدا بصرف النظر عن مقدار ما تلتهمه النار من المكان الذي علقت به أو بمحتوياته مع علم الجاني بأن الشيء محل الجريمة مملوكا لغيره يقطع النظر عن الباعث على ذلك. واكدت الحيثيات ان أدلة الثبوت في الدعوي قولية متمثلة في أقرار المتهمين الحاضرين تفصليا بفعلتهما بتحقيقات النيابة فضلا عن شهادة الشهود وقد ساندت التحريات التي أجراها الشاهدان الأول في المجال السياسي والثاني في المجال الجنائي على نحو اطمأنت المحكمة معه إلى مضمون تلك التحريات كقرينة كونت مع الدليل القولي دليلا دامغا ضد المتهمين وحيث انه ولما كان ذلك فإن المحكمة ينعقد أمامها دليل أرادة المتهمين اللذين استخدموا الإرهاب لبلوغ تلك الغاية الإجرامية وهو ما تجزم معه المحكمة وتقطع بمسئوليتهم جميعا عما جنته أيديهم وتنزل بهم العقاب عما نسب إليهم . وحيث أن المحكمة قررت بجلستها المنعقدة يوم 24/8/2015 بأقفال باب المرافعة في الدعوي وإحالة أوراق المتهمين الأول مصطفي حمدي عاطف أبو سعده والثاني مصعب مجدي عبد الرحمن عزوز موسي لفضيلة الدكتور مفتي جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي الشرعي فيها وقد ورد تقرير فضيلته منتهيا إلى انه لما كانت الدعوي قد أقيمت بالطرق المعتبرة قانونا قبل المتهمين الأول مصطفي حمدي عاطف أبو سعده والثاني مصعب مجدي عبد الرحمن عزوز موسي ولم تظهرا في الأوراق شبهة تدرأ الحد عنهما كان جزاؤهما الإعدام حدا حرابة لما نسب إليهما جزاءا وفاقا. وحيث أن المحكمة تقضى طبقا لنص المادة 304/2 إجراءات جنائية بمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص المواد 86، 86 مكرر/ 1- 2، 86مكرر أ/1، 90/1- 2-5، 252/1 من قانون العقوبات والمواد 111/1، 2، 3، 122/2 من القانون رقم 12 لسنه 1996 بشان الطفل والمعدل بالقانون رقم126 لسنه 2008 وتوقيع عقوبة الجريمة الأشد على المتهمين من الثالث حتى الأخير طبقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات واصدرت حكمها السابق .