اتهمت النيابة العامة محمد وجمال ووالده عدلي لأنهم في يوم 23 ديسمبر الماضي بدائرة قسم شرطة الفيوم قتلوا المجني عليه اسلام "فلاح" عمدا مع سبق الاصرار والترصد بعد ان عقدوا العزم وبيتوا النية علي ذلك واعدوا أسلحة نارية وتوجهوا الي مكان مروره واطلق المتهمان الأول والثاني اعيرة نارية علي المجني عليه حال تواجد المتهم الثالث علي مسرح الجريمة يشد من اذرهم ولم يتركوه الا بعد وفاته.. ألقي القبض عليهم وأحيلوا الي المحكمة. شهد ضابط مباحث القسم بأنه فور إخطاره بالحادث انتقل الي هناك واسفرت تحرياته عن قيام المتهمين بارتكاب الجريمة.. وبعد ان استمعت المحكمة لأقوال الشاهد الوحيد للجريمة وهو ضابط المباحث.. قضت ببراءة المتهمين مما اسند اليهم. قالت المحكمة انها بعد نظرها للقضية وسماع شاهد الاثبات الوحيد لم يطمئن وجدانها الي أدلة الثبوت في الدعوي والتي لا ترقي الي مرتبة الدليل الجازم الذي يصح عليه إدانة المتهمين ذلك ان الأوراق لم تحمل في طياتها ثمة دليل سوي تحريات الشرطة والتي لم يساندها ثمة دليل أو قرينة يؤديها في الأوراق كما ان اقوال شاهد الاثبات الوحيد شابها الكثير من الشك والغموض اذ انه من غير المتصور عقلا ان يقوم شاهد الاثبات بالتحقيق في جريمة قتل وينتقل الي مكان الحادث ويقررون له بمرتكبي الواقعة ذلك دون ان يتحصل علي اسم لأي من هؤلاء الذين قرروا له ارتكاب المتهمين الواقعة دون ان يقدم شاهد اثبات واحداً وان ما قرر به من انه لم يقدم ثمة شهود اثبات خوفا عليهم لا يمكن ان تطمئن له المحكمة أو أن تأخذ بمجرد تحريات لا تصلح بذاتها دليلاً للإدانة التي يجب ان تكون مبنية علي أدلة قاطعة وجازمة في الدعوي وهو ما عجزت الأوراق عن تقديمه ومن ثم لا تعول المحكمة علي تلك التحريات وقضت ببراءة المتهمين مما اسند اليهم. صدر الحكم برئاسة المستشار جنيدي الوكيل وعضوية المستشارين محمد عادل الفقي ووليد المنشاوي وأمانة سر أحمد كامل ووائل عبدالحميد. شكوك قدمت النيابة أحمد حاصل علي دبلوم زراعة الي المحكمة لأنه في يوم 4 فبراير الماضي بدائرة مركز شرطة ابشواي بمحافظة الفيوم أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش واستندت النيابة في اتهامها لأقوال رئيس المباحث والذي قرر ان تحرياته دلت علي ان المتهم يحرز اسلحة نارية بدون ترخيص وانه نفذ إذن النيابة الصادر بضبطه وتفتيشه فانتقل الي مسكن المتهم وبالطرق علي باب مسكنه فتح له أحد الأشخاص ولا يعرفه وقرر له عدم تواجد المتهم بالمسكن فقام بتفتيشه وعثر علي المخدر فتحرر محضر بالواقعة واحيل الي النيابة التي احالته الي المحكمة. قضت المحكمة ببراءة المتهم مما اسند إليه بعد ان نظرت الدعوي وقالت انها لا تطمئن الي ما اقر به ضابط الواقعة شاهد الاثبات الوحيد بها كما ورد بمحضره من تجهيل شديد لواقعة الضبط ليس من المتصور ان يقوم الضابط بالطرق علي مسكن المتهم ويفتح له أحد الاشخاص دون ان يتعرف عليه وعلي شخصيته سيما ان المتهم لم يكن متواجدا بالمسكن فضلاً عن تجهيل الضابط لمكان ضبط المخدر بالمسكن حيث انه لم يقرر أماكن ضبط المخدر تحديداً في اي مكان بالمسكن ومن ثم فإن أقواله قد ساور المحكمة الشك فيها ولا تصلح دليلاً للإدانة وقد خلت الأوراق من اي دليل.