من فاته طواف الوداع في الحج لعذر ثم عاد إلي بلده عليه هدي تحوطا. والمريض الذي يعاني من نزيف في اللثة لا ينقض وضوءه. وغسل الأكفان بماء زمزم لا دليل له من الشرع. كانت هذه أسئلة القراء اليوم نقدمها مع إجابات العلماء عنها. يسأل القارئ حمزة إبراهيم علي من أسيوط قائلاً: ما حكم الدين فيمن أدي فريضة الحج ولم يتمكن من أداء طواف الوداع بسبب مرض ألم به؟ يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور أحمد طه ريان أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر يقول: روي ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان آخر عهده بمكة في حجة الوداع هو الطواف بالبيت وذلك في حديث متفق عليه وفي رواية عن الإمام مسلم وأحمد بن حنبل: كان الناس ينصرفون من كل جهة فقال النبي صلي الله عليه وسلم: "لا ينصرف أحد حتي يكون آخر عهده بالبيت". كما أخرج الإمام مالك في الموطأ عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب قال: لا يصدرن "يعود" أحد من الحجاج حتي يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت. وقال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: "من أفاض فقد قضي الله حجه. قال مالك: ولو أن رجلاً جهل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت حتي صدر "عاد" لم أر عليه شيئاً إلا أن يكون قريباً فيطوف بالبيت ثم ينصرف إذا كان قد أفاض. ونظراً لتعدد هذه الأحاديث والآثار التي جاءت في طواف الوداع فقد اختلف الفقهاء في حكمه فذهب الإمام مالك إلي أن طواف الوداع مندوب فإن تذكره الحاج عن قرب رجع وطاف بالبيت. وأما إن تذكره علي بعد من مكةالمكرمة أو تذكره ببلده فإنه لا يرجع ولا حرج عليه وذلك لحديث ابن عباس "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض". متفق عليه. فلو كان الطواف بالبيت للوداع واجباً لما خفف عن الحائض إذ الأوامر إنما تكون عامة لجميع الناس رجالاً ونساءً. وقال جمهور العلماء: إن هذا الحديث دليل علي وجوب طواف الوداع إذ لفظ التخفيف يدل علي الاستثناء والترخيص لعذر مما يدل علي أن الأصل هو العزيمة وهو وجوب طواف الوداع ولفظ الأمر في الحديث يشير إلي وجوب وهو أحوط لذلك وبناء علي هذا أري تقديم فدية وهي ذبح شاة قد أتمت عاماً سليمة من العيوب فإذا عاد إلي بلده أرسل ثمنها إلي الحرم لتشتري وتذبح هناك. والله أعلم تسأل القارئة فوزية محمود عبدالقادر من القاهرة قائلة: أعاني من نزيف في اللثة بمجرد لمسها فهل هذا ينقض وضوئي؟ يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور فتحي عثمان الفقي أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر يقول: للصلاة أركان وشروط ومن شروط صحتها الطهارة من الحدث والخبث. والحدث ناقد للوضوء ولكن ما هو الحدث؟ الحدث هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد "القبل والدبر" علي سبيل الصحة. وبناء علي ذلك ذهب المالكية والشافعية إلي أن الدم الخارج من البدن من غير القبل والدبر لا ينقض الوضوء واستدلوا علي ذلك بالآتي: فعن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يرعف- الدم النازل من الأنف- فيخرج من الصلاة فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني علي ما قد صلي. أخرجه مالك. وقد تواترت الأخبار علي أن المجاهدين كانوا يذوقون آلام الجراحات فلا يستطيع أحد أن يوقف سيلان الدم من جراحتهم وأنهم كانوا يصلون علي حالهم ولم ينقل عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه أمرهم بإعادة وضوئهم للصلاة من أجل ذلك وإن كان البعض كأبي حنيفة والثوري وجامعة يرون أن خروج الدم ناقض للوضوء استدلالا بحديث فاطمة بنت أبي حبيش حيث أمرها رسول الله صلي الله عليه وسلم أن تغسل عنها الدم أي دم الاستحاضة وتتوضأ لكل صلاة. ولكن يرد علي هذا بأنه إذن خاص بأرباب الأعذار كمن به سلس البول والراجح الأول بدليل أن النبي صلي الله عليه وسلم احتجم وصلي ولم يتوضأ ولم يزد علي غسل محاجمه ولأن رجلين من أصحاب رسول الله حرسا المسلمين في غزوة ذات الرقاع فقام أحدهما يصلي فرماه رجل من الكفار بسهم فنزعه وصلي ودمه يجري وعلم بذلك رسول الله ولم ينكر عليه ذلك وصلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجرحه يثغب أي يجري دماً ولأن الخروج من السبيلين له خصوصية الدوام وهذه الخصوصية لا توجد في غيرهما أي في الدم الخارج من البدن وبناء علي ذلك لا ينتقض الوضوء بسيلان الدم من اللثة وما عليها إلا أن تتلقاه بمنديل أو أي شئ آخر بحيث لا تلوث المكان قال الله تعالي: "وما جعل عليكم في الدين من حرج". والله أعلم يسأل القارئ كمال مصطفي حسين من قنا قائلاً: بعض الذين يؤدون فريضة الحج هذا العام يأخذون أكفانهم معهم لغسلها بماء زمزم التماساً للبركة.. فما حكم الدين؟ يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور عبداللطيف محمد عامر أستاذ الشريعة بكلية الحقوق بجامعة الزقازيق يقول: روي الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "ماء زمزم لما شرب له. فإن شربته مستعيذاً أعاذك الله. وإن شربته ليقطع ظمأك. قطعه". قال الراوي كان بن عباس إذا شرب من ماء زمزم قال: "اللهم إني أسألك علماً نافعاً. ورزقاً واسعاًً. وشفاء من كل داء". وروي أن عائشة رضي الله عنها كانت تحمل ماء زمزم وهي عائدة وتخبر أن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يحمله وهذه الآثار وغيرها تتصل بشرب ماء زمزم وحمله والتطهر به ولكنها لم ترد في التبرك بهذا الماء وإنما استحدث الحجاج والمعتمرون هذا التوسع إلتماساً للبركة وتحقيقاً لفضل هذا الماء. ولئن كان هذا التوسع غير معتمد علي نصوص شرعية فإنه يعتمد علي أساس نفسي لكل فرد علي حدة من الحجاج وإذا لم نستطع أن نعتبر هذا التوسع بدعة منهياً عنها فإنه لا ينبغي المبالغة فيه حتي يظن بعض الحجاج أنه من مناسك الحج حيث إن أركان الحج معروفة تكاد تنحصر في الطواف والوقوف بعرفة. وإذا كان هذا التبرك كما قدمنا قائماً علي نية وتوجه نفسي فقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوي". وما تقرب العبد إلي الله تعالي بشئ أحب إلي مما افترضه الله عليه.