قال اللواء كمال عامر. رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي. ان الدستور لا يسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا إلا في حالات معينة حددتها المادة "204" الخاصة بالقضاء العسكري. ومنها الاعتداء المباشر علي المنشآت أو المناطق العسكرية أو المعدات او الجرائم التي تمثل اعتادء مباشرا علي ضباطها او افرادها بسبب تأدية اعمال وظائفهم. واضاف عامر. في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين أمس ان الكنائس ودور العبادة لم تدخل ضمن المنشآت الحيوية. وبالتالي لا يمكن محاكمة مرتكبي الواقعة أمام القضاء العسكري. وأضاف انه سيتم دراسة المادة الدستورية 237 والخاصة بالتزام الدولة بمواجهة الإرهاب للبحث في إمكانية اجراء تعديل تشريعي لمواجهة الإرهاب. بإحالة الإرهابيين إلي جهات أخري. وتنص "المادة 237" علي ان تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب. بكافة صوره وأشكاله. وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين. مع ضمان الحقوق والحريات العامة. وينظم القانون احكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الاضرار الناجمة عنه وبسببه. وأشار الي انه يتم دراسة مقترح لاستحداث آلية لمعاونة ومساعدة اسر الشهداء والجرحي. وذلك من خلال "طابع" يضاف علي الخدمات. وذلك للقادرين. علي ان توجه حصيلته لصالح صندوق رعاية الشهداء والجرحي والمصابين مدنيين وعسكريين علي حد السواء.