هشام الصافوري قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والامن القومي، إن الدستور لا يسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا إلا في حالات معينة حددتها المادة (204) الخاصة بالقضاء العسكرى، ومنها الاعتداء المباشر علي المنشأت أو المناطق العسكرية أو المعدات أو الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
وأضاف عامر، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الكنائس ودور العبادة لم تدخل ضمن المنشات الحيوية، وبالتالي لا يمكن محاكمة مرتكبي الواقعة أمام القضاء العسكري. وتابع عامر، أنه سيتم دراسة المادة الدستورية 237 والخاصة بالتزام الدولة بمواجهة الإرهاب للبحث في إمكانية إجراء تعديل تشريعي لمواجهة الإرهاب، بإحالة الإرهابيين إلي جهات أخرى. ولفت رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلي أنه يتم دراسة مقترح لاستحداث آلية لمعاونة ومساعدة أسر الشهداء والجرحي، وذلك من خلال "طابع" يضاف علي الخدمات، وذلك للقاردين، على أن توجه حصيلته لصالح صندوق رعاية الشهداء والجرحي والمصابيين، مدنيين وعسكريين على حد السواء.