قرر المجلس القومي للاجور في اجتماعه امس رفع الحد الادني للاجر الشامل للعاملين الي 400 جنيه شهريا. واكد المجلس في بيان اجماع اعضائه علي الاتفاق علي تحديد الحد الادني للاجور باتفاق منظمات الاعمال واتحاد عمال مصر واتحاد الغرف التجارية والصناعية. وألزم المجلس اصحاب الاعمال بالحفاظ علي المستويات الحالية للاجور للعاملين لديهم الذين يزيد متوسط اجورهم الشهرية عن 400 جنيه مع ترك حرية تحديد الحد الادني بما لا يقل عن ذلك الحد لكل جهة بالتفاوض بينها و ممثلي العمال.. وأقر المجلس تعديل الحد الادني للاجور بصفة دورية بما لا يتجاوز 3 سنوات وبما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والمستوي العام للاسعار ومعدلات التضخم وتكلفة المعيشة. استعرض المجلس في اجتماعه امس حكم محكمة القضاء الاداري بوقف تنفيذ القرار السلبي للمجلس القومي للاجور بالامتناع عن وضع حد ادني للاجور والتزاما من المجلس بتنفيذ احكام القضاء بشأن ممارسته لاختصاصه كما حددها القانون قرر رفع الحد الادني للاجر الشامل. وقال الدكتور أحمد محمد عبد الصادق مستشار وزير التنمية للشئون الدستورية عقب الاجتماع ان الحكم الاخير لمحكمة القضاء الاداري لم يلزم المجلس القومي للاجور بحد معين للاجر وانما ترك الامر للمجلس لتحديده بما يتفق ومستويات المعيشة و ارتفاع الاسعار. واضاف ان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء اكد في دراسة قدمها امام الاجتماع امس ان متوسط الاجر للعامل في القطاع الخاص حاليا يدور حول 275 جنيها وهو ما يقل كثيرا عن الحد الادني الذي اقره المجلس. وأكد عبد الصادق ان نحو 60 ٪ من العمالة بالقطاع الخاص تستفيد من القرار الأخير للمجلس القومي للاجور برفع الحد الادني الي 400 جنيه وأوضح ان المجلس القومي للاجور يختص فقط بتحديد الحد الادني للاجور للعاملين بالقطاع الخاص بحكم قرار انشائه مشيرا الي ان الحكم الاخير للقضاء الاداري استبعد جميع العاملين بالقطاع الحكومي من الحكم لعدم توافر الصفة والمصلحة ولعدم خضوعهم لقرارات المجلس القومي للاجور. ترأس الاجتماع وزير التنمية الاقتصادية بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي وابو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وعبدالرحمن خير ممثل العمال..وقال عبد الصادق ان تحديد حد ادني للاجور للعاملين لاجهزة الدولة بما فيها الادارة المحلية والهيئات العامة عمل من اعمال السيادة يتصل اتصالا وثيقا بنظام الدولة الاقتصادي والاجتماعي وتباشره الحكومة باعتبارها سلطة حكم وفق ما تقتضيه الظروف الاقتصادية وموارد الدولة ومستويات التضخم والاسعار بما يخلق توازنا مع الاجور واكد ان ذلك يقتضي منح الجهة القائمة بهذه الاعمال سواء سلطة تشريعية او تنفيذية تقديرا اوسع لصالح الوطن وسلامته موضحا انه وفقا لنص المادة122 من الدستور والمادة 40 من قانون العاملين المدنيين بالدولة لا يجوز تعديل المرتبات الا بقانون يصدر من السلطة التشريعية.