في كثير من القضايا المهمة التي باشرت التحقيق فيها النيابة العامة.. عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير.. حدث وأن طلب النائب العام من وزير العدل ندب مستشار للتحقيق في هذه القضايا التي أمام النيابة.. وبالفعل تم إحالة ملفات هذه القضايا الي مستشار التحقيق المنتدب لاستكمال التحقيقات والتصرف في القضية. حدث ذلك في قضايا مهمة عديدة.. بينها التمويل الأجنبي.. وموقعة الحمل وأحداث شارع محمد محمود التي وقعت العام الماضي وغير ذلك من قضايا كانت في حوزة النيابة العامة ولكن تم ندب قضاة لاستكمال التحقيق فيها بناء علي طلب النيابة العامة. السؤال المطروح هنا لماذا يتم ندب قضاة للتحقيق في قضايا معينة.. واستكمال النيابة التحقيقات في قضايا أخري؟.. وما هي السلطات الممنوحة لقاضي التحقيق؟.. وهل يمكن الطعن علي قراراته أو مخاصمته أو رده؟ قال المستشار أبوبكر عوض الله رئيس محكمة جنايات القاهرة كان الأصل في قانون الاجراءات الجنائية لدي صدوره ان التحقيق الابتدائي يتولاه قاض بصفة أصلية ثم حدث بعد ذلك تعديل في القانون بالمركز مع قانون 353 لسنة 1952 واصبحت النيابة العامة هي الجهة الأصلية في اجراء التحقيق الابتدائي كقاعدة عامة.. ومع ذلك أجاز المشرع اجراء التحقيق بصفة استثنائية بمعرفة قاض للتحقيق فنصت المادة 64 من قانون الاجراءات الجنائية علي انه إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح ان تحقيق الدعوي بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر الي الظروف الخاصة بتلك الدعوي جاز لها في أي حالة كانت عليها الدعوي ان تطلب الي رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق ويجوز للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية طلب هذا الندب إذا لم تكن الدعوي موجهة ضد موظف عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. أضاف ان ندب قاضي التحقيق لا يكون الا في الجنايات والجنح فقط إما بناء علي طلب النيابة العامة وهنا يلتزم رئيس المحكمة الابتدائية بإجابة الطلب والموافقة عليه وإما بناء علي طلب المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية وهنا يكون لرئيس المحكمة سلطة تقديرية في إجابة الطلب أو عدم إجابته.. وإذا صدر قرار رئيس المحكمة بندب قاض للتحقيق في قضية معينة تدخل الدعوي في حوزة هذا القاضي وحده دون غيره من القضاة وتغل يد النيابة العامة عنها فلا تستطيع أن تتخذ فيها أي قرار.. فلا يجوز لها ان تسحب التحقيق من القاضي وتباشره بنفسها ولو كان ندب القاضي بناء علي طلب النيابة.. ويكون له كافة السلطات التي للنيابة العامة عند مباشرتها التحقيق بنفسها.. ويجوز لقاضي التحقيق ان يكلف النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في القيام بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم واذا انتهي القاضي من التحقيق يحيل الدعوي الي محكمة الجنايات اذا كانت الواقعة جنائية والي محكمة الجنح إذا كانت جنحة. أوضح وكما أجاز القانون ندب قاض للتحقيق أجاز ندب مستشار من محكمة الاستئناف للتحقيق في القضايا الهامة ولكن جعل لوزير العدل وحده الصفة في طلب ندب هذا المستشار وذلك حسب نص المادة 65 من قانون الاجراءات التي جعلت لوزير العدل حق طلب ندب مستشار للتحقيق علي ان يعرض هذا الطلب علي الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف علي غرار ما تم في القضية المعروفة بواقعة الجمل وفي قضايا أخري مازالت متداولة أمام محاكم الجنايات الآن.. فندب قاض أو مستشار في التحقيقات يكون وفقا لأهمية القضية ولسرعة التحقيقات حيث يتم تكليف قاض واحد بالتحقيق في القضية الأمر الذي يترتب عليه السرعة في انجاز التحقيق والاستفادة بخبرة المحقق المتراكمة. قال المستشار عزمي البكري رئيس محكمة الاستئناف يكون ندب قاض للتحقيق اما بناء علي طلب النيابة العامة من رئيس المحكمة الابتدائية إذا رأت في مواد الجنايات والجنح ان تحقيق الدعوي بمعرفة قاض التحقيق اكثر ملاءمة للنظر في ظروفها الخاصة كأن تكون الواقعة علي قدر من الجسامة وتحتاج إلي قاض له خبرة ودراية خاصة في التحقيقات أو أن يكون هناك مانع يحول بين النيابة وبين مباشرتها التحقيق بنفسها.. كما يجوز للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوي موجه ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تأديه وظيفته أو بسببها ان يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية اصدار قرار بهذا الندب ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار بعد سماع اقوال النيابة العامة ويكون قراره غير قابل للطعن.. ولوزير العدل ان يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ويكون الندب بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة. اضاف ان ندب قاض لتولي التحقيقات يتيح ان يعهد بالتحقيق إلي قاض كفء متمرس خاصة ازاء انشغال النيابة العامة بالعديد من التحقيقات التي تجري في أنحاء الجمهورية بسبب الاضطرابات التي تشهدها البلاد ويكون لقاضي التحقيق ما للمحكمة من اختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة وله بعد استجواب المتهم حبسه احتياطيا لمدة 15 يوما ويجوز له من الحبس مدة مماثلة بحيث لا تزيد مدة الحبس في مجموعها عن 45 يوما.. وفي مواد الجنح يجب الافراج حتما عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور 8 أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل اقامة معلوم في مصر وكان الحد الأقصي للعقوبة لا يتجاوز سنة واحدة. اوضح ولقاضي التحقيق في كل وقت ان يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالافراج المؤقت عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بحبسه احتياطيا علي شرط ان يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن ان يصدر ضده ويشيران ندب قاض للتحقيق تتوافر فيه كافة الضمانات للمتهم لما له من استقلالية تامة عن النيابة العامة سلطة الاتهام ومن مصلحة التحقيق حيث يحقق العدالة لكافة الأطراف وسرعة انجاز التحقيق لتفرغ القاضي المندوب لتحقيق الواقعة وعدم انشغاله بتحقيقات أخري تستنزف وقته وجهده. قال المستشار السيد البدوي أبوالقاسم رئيس محكمة جنايات الجيزة الأصل ان النيابة العامة هي سلطة التحقيق التي تباشر التحقيقات في الدعوي التي تحال اليها ولكنها إذا رأت في قضايا الجنح والجنايات ان تحقيق الدعوي بمعرفة قاضي التحقيقات اكثر ملاءمة بالنظر إلي ظروفها الخاصة فإنه يجوز لها طلب ندب احد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق.. وإذا صدر قرار من رئيس المحكمة بندب قاضي التحقيق يختص وحده في التحقيق في هذا الأمر ويتمتع حينها بجميع صلاحيات النيابة العامة في التحقيق والحبس الاحتياطي وإخلاء السبيل والاحالة إلي المحكمة الجنائية وحفظ التحقيقات في ضوء ما يسفر عنه التحقيق ويستهدف ندب قاضي التحقيق سرعة انجاز التحقيقات باعتبار انه يكون مكلفا بمهمة واحدة وهو التحقيق في واقعة محددة وما يرتبط بها من بلاغات وهذا بدوره يؤدي إلي سرعة انجاز التحقيقات. اضافت ان قاضي التحقيق يكون خاضعا في تصرفه لما تخضع إليه النيابة العامة من اجراءات الرد والمخاصمة إذا كان هناك ثمة سبب لرده أو مخاصمته ويتبع في شأنه ما يتبع في شأن رد ومخاصمة اعضاء النيابة العامة.