وافقت اللجنة الوزارية التشريعية علي تعديل 11 مادة مهمة بمشروع قانون العقوبات.. وتنص علي معاقبة كل موظف أو رجل ضُبط يستخدم التعذيب، بالسجن المشدد، ونفس العقوبة لمن يسكت عن التعذيب أو يحرض عليه، والحبس أو الغرامة عقوبة القبض علي إنسان أو حجزه بدون وجه حق.. والإعدام لمن يتحايل لاختطاف إنسان والاعتداء عليه. وينص المشروع علي أن يستبدل بنصوص المواد أرقام 89(د)، 621، 821، 921، 082، 092 من قانون العقوبات، النصوص الآتية: مادة 89 (د): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ مباشرة أو بالواسطة أو بأية طريقة أخري أموالاً أو منافع من أي نوع كانت، لارتكاب أي جناية أو جنحة منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر. ويُعاقب بذات العقوبات كل من أعطي أو عرض أو وعد بتقديم أو تسليم تلك الأموال أو المنافع؛ بقصد وقوع الجريمة المراد ارتكابها أو توسط في ذلك. ويُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأشياء محل الجريمة. وتقع الجرائم السابقة ولو لم يترتب علي طلب أو أخذ أو تقديم أو تسليم هذه الأموال أو تلك المنافع وقوع الجريمة المراد ارتكابها. مادة (621): يعاقب بالسجن المشدد كل موظف أو مستخدم عمومي، أو أحد رجال الضبط قام بنفسه أو أمر بتعذيب إنسان، وذلك بإحداث إيذاء جسدي أو نفسي به؛ بقصد حمله هو أو غيره علي الاعتراف أو للحصول منه أو من غيره علي أي معلومات أو لمعاقبته علي عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو غيره أو بسبب التمييز أياً كان نوعه، و،يعاقب بذات العقوبة كل من حرض علي التعذيب أو سكت عنه رغم قدرته علي إيقافه. وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً. واستثناءً من أحكام المادة (71) من هذا القانون لا يجوز في تطبيق هذه المادة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة. مادة (921): كل موظف أو مستخدم عمومي أو شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع آحاد الناس أو أمر بها اعتماداً علي وظيفته، بأن أخل بشرفه أو أحدث آلاماً ببدنه يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه. مادة (082) كل من قبض علي إنسان أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز عشر سنين والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه إذا قام الجاني بإخفاء مكان المجني عليه عمن له الحق في معرفته. فإذا وقع الإخفاء من موظف عام أو أحد رجال الضبط أو إنسان مكلف بخدمة عامة أو بدعم منه، تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه. فإذا نتج عن أفعال القبض أو الحبس أو الحجز أو الإخفاء، إيذاءً بدني أو نفسي بالمجني عليه، تكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، فإذا أفضي ذلك إلي موته، يُعاقب الجاني بعقوبة القتل العمد. مادة (092) كل من خطف بالتحايل أو الإكراه إنساناً بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد، ويحكم علي فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية إتيان الخطوف بغير رضاه. (المادة الثانية) يستبدل بنصوص المواد (36) فقرة ثالثة، (46)، (451) فقرة أخيرة، (261)، (012) من قانون الإجراءات الجنائية النصوص الآتية: مادة (63) فقرة ثالثة: وفيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المواد: 123، 126، 127، 128، 129، 280 من قانون العقوبات، لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة، رفع الدعوي الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط، بجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. مادة (64): إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوي بمعرفة قاضي التحقيق، أكثر ملاءمة بالنظر إلي ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوي، أن تطلب إلي رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق. ويجوز للمجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية أو للمتهم إذا لم تكن الدعوي موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرارا بهذا الندب، ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة، ويكون قراره غير قابل للطعن. ومع ذلك يجب علي رئيس المحكمة الابتدائية الاستجابة لطلب المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية أو المجني عليه أو بإصدار قرار بندب قاضٍ للتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المواد 123، 126، 127، 128، 129، 280 من قانون العقوبات. وتستمر النيابة العامة في التحقيق حتي يباشره القاضي المندوب في حالة صدور قرار ذلك. مادة (145) فقرة أخيرة: ويُعلن الأمر للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا توفي أحدهما يكون الإعلان للورثة جملة في محل إقامتهم. مادة (126): للمجني عليه أو للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوي إلا إذا كان الأمر صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المواد: 123، 126، 127، 128، 129، 280 من قانون العقوبات فيجوز له الطعن في الدعوي الجنائية والمدنية. مادة (210) للمجني عليه أو للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوي إلا إذا كان صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وضيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المواد 123، 126، 127، 128، 129، 280 من قانون العقوبات، فيجود له الطعن في الدعوي الجنائية والمدنية. ويحصل الطعن بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية بالأمر. ويُرفع الطعن إلي محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات، وإلي محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح والمخالفات، ويتبع في رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة في شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق.