قائد الدفاع الجوي: الثلاثون من يونيو عام 70 هو البداية الحقيقية لاسترداد الكرامة    حكاية الثورة التى استعادت الدولة| 30 يونيو .. وبناء القوة القادرة لمصر    احتفالية كبرى بذكرى ثورة 30 يونية بإدارة شباب دكرنس    غدا، طرح كراسات شروط حجز شقق مشروع valley towers    «النقل» تعلن إنشاء مركز خدمة وصيانة وإعادة تأهيل لماكينات حفر الأنفاق في مصر    رئيس الوزراء يشهد توقيع الاتفاقية الخاصة بمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بمنطقة جرجوب    زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: هناك محادثات لإسقاط حكومة نتنياهو    البرلمان العربي يؤكد الدور المهم للنساء البرلمانيات في مكافحة الإرهاب    مقتل 9 أشخاص إثر انهيارات أرضية في نيبال    زعيم المعارضة الإسرائيلية: محادثات مع أطراف مختلفة لإسقاط حكومة نتنياهو    مصدر من اتحاد الكرة يوضح ل في الجول كيفية حصول الزمالك على الرخصة القارية.. وموقف السوبر الإفريقي    مانشستر يونايتد يراقب دي ليخت لخطفه من بايرن ميونخ    رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 .. على الموقع من هنا    محافظ الجيزة يوجه بسرعة إصلاح خط مياه ميدان فينى لعودة الخدمة    حبس 20 متهماً بتهمة استعراض القوة وقتل شخص في الإسكندرية    ينطلق 6 يوليو.. من هم ضيوف الموسم الأول من برنامج بيت السعد؟    "مواهبنا مستقبلنا" تحيي احتفالية ثورة 30 يونيو بالمركز الثقافي بطنطا    مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال يطلق النيران على خيام النازحين    "المملكة المغربية الهاشمية".. موقف محرج ل محمد رمضان من المؤتمر الصحفي لمهرجان موازين    «نويت أعانده».. لطيفة تطرح مفاجأة من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان كاظم الساهر    الثقافة تعلن فتح باب التقديم لمسابقة «مصر ترسم» لاكتشاف المواهب الفنية    وزير الصحة يبحث مع ممثلي شركة «إيستي» السويدية تعزيز التعاون في القطاع الصحي    تبادل كهنة أسرى بين روسيا وأوكرانيا    الداخلية تكشف ملابسات واقعة طفل الغربية.. والمتهمة: "خدته بالغلط"    حبس المتهمين بإنهاء حياة طفل بأسيوط.. قطعوا كفيه لاستخدامهما في فتح مقبرة أثرية    الأوقاف: فتح باب التقدم بمراكز الثقافة الإسلامية    رئيس جهاز الشروق: استمرار الإزالات الفورية للمخالفات خلال أيام العطلات الرسمية    ليفربول يحاول حسم صفقة معقدة من نيوكاسل يونايتد    كوناتي: لوكاكو أقوى مهاجم واجهته.. كامافينجا: غياب كورتوا أمر جيد لنا    مانشستر سيتي يخطف موهبة تشيلسي من كبار الدوري الإنجليزي    تطوير عربات القطار الإسباني داخل ورش كوم أبو راضي (فيديو)    موعد عرض مسلسل لعبة حب الحلقة 54    عمرو دياب يطرح ريمكس مقسوم لأغنية "الطعامة"    «مياه الشرب بالجيزة»: كسر مفاجئ بخط مياه بميدان فيني بالدقي    استشارية أمراض جلدية توضح ل«السفيرة عزيزة» أسباب اختلاف درجات ضربة الشمس    ربيع: إعادة الريادة للترسانات الوطنية وتوطين الصناعات البحرية    إحالة أوراق المتهم بقتل منجد المعادي للمفتي    ننشر أسماء الفائزين في انتخابات اتحاد الغرف السياحية    المجاعة تضرب صفوف الأطفال في شمال قطاع غزة.. ورصد حالات تسمم    القاهرة الإخبارية: لهذه الأسباب.. الفرنسيون ينتخبون نواب برلمانهم بانتخابات تشريعية مفاجئة    وفد من وزارة الصحة يتفقد منشآت طبية بشمال سيناء    بعد إحالته للمفتي.. تأجيل محاكمة متهم بقتل منجد المعادي لشهر يوليو    برقية تهنئة من نادي النيابة الإدارية للرئيس السيسي بمناسبة ذكري 30 يونيو    الأهلى تعبان وكسبان! ..كولر يهاجم نظام الدورى.. وكهربا يعلن العصيان    ضحية إمام عاشور يطالب أحمد حسن بمليون جنيه.. و14 سبتمبر نظر الجنحة    مصر تدعو دول البريكس لإنشاء منطقة لوجستية لتخزين وتوزيع الحبوب    الصحة: اختيار «ڤاكسيرا» لتدريب العاملين ب «تنمية الاتحاد الأفريقي» على مبادئ تقييم جاهزية المرافق الصيدلانية    ماهو الفرق بين مصطلح ربانيون وربيون؟.. رمضان عبد الرازق يُجيب    مجلس جامعة الأزهر يهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى ال 11 لثورة 30 يونيو    بدءا من اليوم.. فتح باب التقدم عبر منصة «ادرس في مصر» للطلاب الوافدين    الصحة: الكشف الطبى ل2 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج    كيف فسّر الشعراوي آيات وصف الجنة في القرآن؟.. بها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت    شرح حديث إنما الأعمال بالنيات.. من أصول الشريعة وقاعدة مهمة في الإسلام    مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة تحتل المركز السادس عالميًا بنتائج سايت سكور    الإفتاء: يجب احترم خصوصية الناس وغض البصر وعدم التنمر في المصايف    حكم استئذان المرأة زوجها في قضاء ما أفطرته من رمضان؟.. «الإفتاء» تٌوضح    «غير شرعي».. هكذا علق أحمد مجاهد على مطلب الزمالك    البنك الأهلي: تجديد الثقة في طارق مصطفى كان قرارا صحيحا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



متاهات تشريعية
نشر في جود نيوز يوم 15 - 06 - 2012

خلال 15 يوما مضت شهدت مصر مشاهد تشريعية يمكن ان تحيا حضارات و دول و تنهار و لا تري ربعها.
المشهد الاول :- صدور قانون الضبطية القضائية الذي يمكن اعتباره بديلا للاحكام العرفية في مصر يفيد بأنه من حق ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من المدنيين حتى بدء العمل بالدستور الجديد.
قانونيا هذا لا يجوز من الاساس لان تواجد الجيش في الشارع هو لحفظ النظام وهي مهمة مؤقتة وينظمها رئيس الدولة وليست في الاساس من مهام القوات المسلحة وبعد انتهاء المرحلة الانتقالية بتسليم السلطة الى رئيس منتخب من المفترض ان يصبح القانون غير ذي موضوع من اساسه، و لكن الاغرب في هذا القانون هو توقيته فقد صدر هذا القانون ليله النطق بحكم الدستورية بحل مجلس الشعب فهل كان المقصود منه هو " اللي هايرشنى بالميه هارشه بالدم" ام هو احتياط واجب لنتائج انتخابات الرئاسه؟؟؟ الله اعلم بنوايا الجميع و لست انا.
المشهد الثاني :- حل مجلس الشعب
في حكم جريء للمحكمة الدستورية العليا اعلنت وفاة مجلس الشعب لعام 2012 الى غير رجعة ... ذلك المجلس الذى لو استمر يعلم الله وحده كم كنا سنعود للخلف.
حكم المحكمة الدستورية بنى على اساس واحد وهو عدم دستورية ترشح الاحزاب على مقاعد الفردي بمعنى:- ان للاحزاب فرصة واحدة لدخول المجلس وهي على القوائم والمستقل فرصة واحدة لدخول المجلس وهي على الفردي وعندما حدث العكس وتوفرت للاحزاب فرصتين لدخول المجلس مقابل فرصة واحدة للفردي وأيضا وجد المرشح على مقعد الفردي نفسه منافسا لحزب على نفس المقعد و هو ما اعتبرته المحكمة اخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص وبناء عليه فالقانون الذي به تمييز او عدم تكافؤ الفرص هو غير دستوري وما بني على باطل فهو باطل عندما تمسك المجلس العسكري بعدم ترشيح الاحزاب على الفردي قامت الدنيا و لم تقعد وهدد التيار الاسلامي بالانسحاب من الانتخابات و كثر من الصراخ و التهديدات التي تطايرت في وجوهنا منهم و رضخ المجلس العسكري لهم و هو بهذا اعطاهم الحبل ليشنقوا انفسهم به و في الوقت المناسب جذب الحبل.
هل الحكم مسيس ؟
الاجابة: سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حكمت عام 1987 ببطلان مجلس الشعب المنتخب عام 1984. وعادت عام 1990 وحكمت ببطلان مجلس الشعب المنتخب عام 1987. وفى الحالتين ارتكز الحكم على التمييز بين المرشحين الحزبيين والمستقلين، مما اعتبرته المحكمة إخلالاً بمبدأ المساواة بين المواطنين فى حق الترشح للمجالس النيابية، وبالتالى اعتبرت ذلك مخالفاً للمبدأ الدستورى "أن المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات" مع ملاحظة أن المجلسين اللذين حكمت المحكمة الدستورية العليا بحلهما كانوا للحزب الوطنى و كان رئيس الدولة رئيساً للحزب الوطني.
فمن يطالب الان بعودة المجلس هو يستغل الثائرين الصادقين لينفذ مرادا باطلا.
المشهد الثاني :- اعلان دستوري مكمل لاعلان 30 مارس نشر بالجريدة الرسمية في العدد رقم 24 مكرر بتاريخ 17 يونيو 2012.
البداية يجب ان نعرف ان سلطة التشريع انتقلت الى المجلس العسكري بمجرد صدور حكم المحكمة بحل مجلس الشعب :-
واليكم الاعلان الدستور واحدة واحدة:-
يضاف إلى الإعلان الدستوري 7 مواد وهي كما يلي:
المادة 30 الفقرة الثالثة:
(إذا كان مجلس الشعب منحلا أدى الرئيس اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا).
و هو نص خاطيء لان قسم اليمين معناه تسليم السلطة للرئيس الجديد اي يكون القسم امام قائد المجلس العسكري بما يعني تنازل الاخير عن سلطاته للرئيس المنتخب فكما تسلم المجلس العسكري السلطة من مبارك يسلمها الى الرئيس الجديد .....
كان من الممكن ان يكون هذا النص صحيحا لو كان من استلم السلطة من البداية هو رئيس المحكمه الدستوريه العليا.
المادة 53 مكرر:(يختص المجلس العسكرى بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة ويكون لرئيسه، لحين إقرار الدستور الجديد، جميع السلطات المقررة فى القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.)
وهي مادة تأمينية نصها المجلس العسكرى لحين تحديد وضع القوات المسلحة و قادتها في الدستور الجديد بحيث لا ياتي شفيق او مرسي فيامر بعزل كل القادة ووضعهم في السجون ارضاء للشعب مثلا او يتدخل في ميزانيته او صفقات الاسلحة او تحركات الجيش يلاحظ هنا ان الرئيس القادم لن يحمل لقب القائد الاعلى للقوات المسلحة و لن يكون اللقاء بين قائد المجلس العسكري من جهه والرئيس المنتخب من جهه اخري لقاء رئيس بمرؤسه بل لقاء على مستوى واحد بالعامية ( راس براس).
مادة 53 مكرر 1:(يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.)
مادة منطقية فغياب الخلفية العسكرية عن الرئيس ان كان من الاخوان يحتم اخذ راي القوات المسلحة و لكن المادة اتت قاطعة باستئذان المجلس العسكري.
المادة 53 مكرر 2:(يجوز لرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويبين القانون سلطات القوات ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاختصاص القضائي.)
هذا النص يجنب الجيش الصدام مع الشارع اذا ما ثار الشعب مرة اخرى على الرئيس المنتخب و يضع رأس الرئيس المنتخب تحت ضرس المجلس العسكري الذي من الممكن ان يرفض ويترك الرئيس منه للشارع يصفون مشاكلهم سويا بعيدا عن المؤسسة العسكرية و هو ما يجعله ايضا عنصر قوة يسعى دوما الرئيس المنتخب للتقرب منها لانها ستضمن امانه طول حكمه.
المادة 56 مكرر:(يباشر المجلس العسكرى الاختصاصات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 56 من الإعلان الدستوري "المتعلقة بالتشريع وإقرار الموازنة" لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته اختصاصاته.)
انا اتفق مع هذه المادة تماما ...فبنفس منطق رفضنا لوضع مجلس الشعب للتأسيسية بصفته سلطه خاضعة للدستور فلا يجوز ان يمتلك رئيس الجمهورية سلطة التشريع بجانب السلطة التنفيذية فالمجلس العسكري هنا يحتفظ بسلطه التشريع بصفة امانة لحين انتخاب مجلس شعب منتخب و ان قرر تسليمها قبل ذلك فمن سيتسلمها؟؟
المادة 60 مكرر:(إذا تم مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها يشكل المجلس العسكرى خلال أسبوع جمعية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد دستور خلال 3 أشهر، ويعرض على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 15 يوما من تاريخ انتهاء إعداده، وتبدأ الاجراءات التشريعية خلال شهر من إعلان موافقة الشعب.)
المانع سيحدث بالطعون العديدة المقدمة على التأسيسية الطائفيه التي كانت و لله الحمد اخر كوارث مجلس الشعب المنحل و بالتالي سيشكل المجلس العسكري التأسيسية الجديدة والمجلس العسكري سيشكلها بصفه انه الحامل لسلطه التشريع و هنا سؤال : اولا لم يحل الخلاف السابق بمعايير التأسيسية او يحدد عدد المشاركين في التأسيسية و لا ماذا سنفعل اذا ما كانت التأسيسية مخالفة لاي سبب..و لا حتى نسبة التصويت.
المادة 60 مكرر 1 :(إذا رأى رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية، أن مشروع الدستور يتضمن نصا أو أكثر يتعارض مع مبادئ الثورة وأهدافها، أو تعارض مع مبادئ الدساتير المصرية السابقة، فلأي منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذه النصوص خلال 15 يوما، وفي حالة إصرار الجمعية على رأيها تبت المحكمة الدستورية العليا، وتصدر قرارا ملزما للكافة خلال 7 أيام من تاريخ القرار)
المادة تفتح الباب امام الجميع للاعتراض واللجوء للقضاء وهذه المادة اذا تحتوى تشكيل التأسيسية تشكيل متوازن يمكن ان تضمن دستورا عادلا متوازنا . كما انها اول مرة نرى كلمه الثورة في الاعلان الدستوري والحمد لله لسه في حد فاكرها .
المادة الثانية:
يستبدل بنص المادة 38 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 بالنص الآتى:
"ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابي يحدده " وكانت المادة 38 قبل التعديل تنص على أن تكون الانتخابات بثلثي المقاعد للقوائم الحزبية المغلقة وثلث للفردي. معنى هذه المادة هو انه لا انتخابات لمجلس الشعب الا بعد اقرار الدستور والموافقة عليه وان النظام القادم لا يشترط من الاساس ان يكون قائمة وفرديا.
بناء عليه -على رأي الكتاتني-
1- ما يخضع تحت بند التشريع هو تشكيل التأسيسية و قانون مجلسي الشعب و الشورى وهم تحت سلطة المجلس العسكري لم يكن ايا من سلطات التشريع متاحة من الاساس لرئيس الجمهورية حتى يطالب بها ....... لا كانت متاحة ايام مبارك و لا قبل الانتخابات و لا حتى بعد رحيل المجلس العسكري.
نفذ المجلس العسكري مراده بان جعل للجيش وضعا خاصا حتى لو مؤقتا لحين وضع الدستور فلرئيس الجمهورية المنتخب حق تشكيل الحكومة ما عدا الدفاع و سيأخذ قرارت في كل مناحي الحياة اليومية الا بما يخص وزارة الدفاع و من حقه عزل و تعيين اي موظف في مصر بناء على القانون ما عدا الجيش .. و من حقه ان يأمر الداخليه بالنزول للشارع و لكن سيستأذن لكي ينزل الجيش مع الشرطه...
2- هل سيسلم المجلس العسكري السلطة في 30/6/2012 ؟
الاجابه لا لن يسلم الا السلطة التنفيذية فقط وليست كاملة ...
لا اعرف لماذا بعد قراءتي للاعلان الدستوري المكمل اتذكر شعوري عند يتناول دواء سيئ المذاق كثير الاعراض الجانبية لكنى مضطر لتناوله
متاهة دستورية يعجز مهندس اللابيرنث*


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.