القاهرة : - نشرت جريدة الوقائع المصرية فى ملحق خاص صدر مساء امس " العدد 16 مكرر أ الصادر بتاريخ 23 ابريل " نص قانون إفساد الحياة السياسية المعروف بالعزل السياسى , وهو ما يقتضى العمل به ابتداء من اليوم قبل يوم واحد من إصدار القائمة النهائية لمرشحى انتخابات الرئاسة . وتضاربت الأنباء بشأن موعد بدء سريان القانون، فإذا بدأ سريانه قبل اعلان لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة النهائية للمرشحين يوم الخميس فانه سيؤدي الي استبعاد احمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق من المنافسة. يذكر ان شفيق هو الوحيد من المرشحين حاليا الذي ينطبق عليه القانون الجديد بعد ان ستبعدت اللجنة بالفعل عمر سليمان نائب الرئيس السابق لأسباب تتعلق بالتوكيلات التي قدمها. ويشمل الحرمان من الحقوق السياسية لمدة عشر سنوات "كل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على 11 فبراير سنة 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة". ولم يتضمن من شغلوا مناصب وزارية ما يعني أن عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية وكان قبلها وزيرا لخارجية مصر لن يتأثر بهذا التشريع. ويتولى المجلس العسكري صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية بموجب اعلان دستوري صدر في مارس/ آذار العام الماضي ومن بينها التصديق على القوانين لتنشر في الجريدة الرسمية وتصبح نافذة. وكان المجلس العسكري قد أحال القانون الجديد بعد أسبوع من صدوره إلى المحكمة الدستورية العليا لتقرير مدى دستوريته لكن المحكمة قالت انها غير مختصة بالرقابة السابقة على القوانين. ومن بين أبرز المتنافسين الاخرين في الانتخابات محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين وعبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي. وهذا نص القانون المنشور بالجريدة الرسمية الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر "أ" فى 23 ابريل سنة 2012 قانون رقم 17 لسنة 2012 بتعديل بعض احكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية باسم الشعب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد اصدرناه: "المادة الأولى" إضافة بند "4" إلى المادة "3" من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للاشخاص الآتى ذكرهم: 1-.... 2-.... 3-... 4- كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير سنة 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الديمقراطى المنحل، أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداءا من التاريخ المشار إليه. "المادة الثانية" ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر بالقاهرة فى 2جمادى الآخرة سنة 1433ه "الموافق 23 ابريل سنة 2012م" المشير/ حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة