عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: تصدق على مولاة لميمونة بن الحارث بشاة فماتت فمر بها النبى صلى الله عليه وسلم فقال: "هلا أخذتم إهابها (جلدها) فدبغتموه فأنتفعتم به؟" فقالوا: "إنها ميتة" فقال: "إنما حرم أكلها" رواه البخارى ومسلم وأحمد وأبو داوود والنسائى والترمذى. وعن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" فإذا دبغ الجلد لا يقال له إهاب، وإنما يسمى شنناً أو كربة. وعن عائشة رضى الله عنها قالت: "سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة، فقال: "دباغها زكاتها". وفى رأى الإمام الشافعى رضى الله عنه وأرضاه أن الجلد إذا دبغ طهر ظاهره وباطنه، ويجوز استعماله فى الأشياء اليابسة والمائعة.