«المصري اليوم» ترصد الطابع الاقتصادى للحكومات المصرية منذ «52»    قبل بداية التعاملات.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه والعملات العربية والأجنبية الخميس 4 يوليو 2024    بالصور.. محافظ الشرقية الجديد يبدأ مهام عمله بتفقد شوارع مدينتي بلبيس والزقازيق    مدرب إسبانيا الأولمبي: لدينا غيابات كثيرة ستؤثر علينا.. وسأكون سعيدًا بالعمل في مصر    دويدار: الموسم الحالي الأسوأ في الكرة المصرية    مصرع طفلين شقيقين غرقًا في مزرعة سمكية بكفر الشيخ    عن شائعة تعرضه لوعكة صحية.. توفيق عبدالحميد يطمئن جمهوره: "أنا بخير وحالتي الصحية زى ما هي"    أدعية مستحبة لليلة رأس السنة الهجرية    أفعال مستحبة في ليلة رأس السنة الهجرية    بعد رفض الأهلي.. نجم الفريق يطلب اللعب في الأولمبياد (خاص)    هيثم عرابي: هدفنا التواجد بالمربع الذهبي.. وهذه حقيقية تعاقد الزمالك مع جوناثان    كراكاس: فنزويلا والولايات المتحدة تتوافقان على "تحسين العلاقات"    أصعب 24 ساعة.. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الخميس: ذروة الموجة الحارة (التفاصيل)    إجراء تحليل مخدرات لسائق ميكروباص تسبب في سقوط 14 راكبا بترعة بالصف    انتهى الخلاف بطلقة.. تحقيقات موسعة في مصرع شاب إثر مشاجرة بالواحات    رئيس مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة رأس السنة الهجرية    فلسطين.. اندلاع مواجهات عنيفة عقب اقتحام قوات الاحتلال المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل    نجم الزمالك السابق: هناك عناد من الأهلي وبيراميدز ضد المنتخب الأولمبي    تكليف لميس حمدي مديرًا لمستشفى طلخا المركزي بالدقهلية    بايدن: أنا زعيم الحزب الديمقراطي.. لا أحد يدفعني للرحيل    وزيرا خارجية أمريكا وأوكرانيا يبحثان تعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا    وزير الخارجية الأرميني: مستعدون لتطبيع العلاقات بالكامل مع تركيا وفتح الحدود    أخبار كفر الشيخ اليوم.. اللواء علاء عبدالمعطي يؤدي اليمين الدستورية كمحافظًا لكفر الشيخ    خاص| مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية يكشف هدف دمج الوزارات بالحكومة الجديدة    أول تصريح لمحافظ الأقصر الجديد: نعزم على حل المشكلات التى تواجه المواطنين    وزير الزراعة الجديد: سنستمكل ما حققته الدولة وسأعمل على عودة الإرشاد الزراعي    «مستقبل وطن»: تشكيل الحكومة الجديدة متناغم وقادر على إجادة التعامل مع التحديات    بسبب المنتخب الأولمبي.. هل يتم تأجيل الدوري المصري؟    النصيري على رادار أحد الأندية السعودية    هاني سعيد: بيراميدز لم يعترض على طلبات المنتخب الأولمبي.. وهذا موقفنا النهائي    تونس وفرنسا تبحثان الآفاق الاستثمارية لقطاع صناعة مكونات السيارات    الجمعية العربية للطيران المدني تزكي الكويت عضوا بمجلسها التنفيذي للمرة الثالثة على التوالي    سعر الأرز الشعير اليوم الخميس 4 يوليو 2024 في جميع الأسواق المحلية    أستاذ استثمار عن التغيير الوزاري: ليس كل من رحل عن منصبه مقصر أو سيئ    الجانى مجهول.. إصابة شخص ونجله بطلق ناري حي ببنى سويف    والدة شاب تعدى عليه بلطجي بالمرج تكشف تفاصيل الحادث    فحص نشاطها الإجرامي.. ليلة سقوط «وردة الوراق» ب كليو «آيس»    مصرع طفل غرقا داخل نهر النيل بقنا    عمرو خليل: اختيار الوزراء في الحكومة الجديدة على أساس الكفاءات والقدرة    اتحاد الصناعات: وزارة الصناعة تحتاج لنوعية كامل الوزير.. واختياره قائم على الكفاءة    خبراء ل قصواء الخلالى: منصب الوزير الآن لم يعد ببريقه قبل سنوات    رئيس جامعة دمياط يشهد مناقشة رسالة دكتوراة بكلية الحقوق    أحمد حلمي: أنا بحب كوميديا الموقف أكتر من الإفيهات    3 طرق بسيطة لإسعاد زوجك وجعله يشعر بالسعادة    حظك اليوم| برج الدلو 4 يوليو.. «يوم الأفكار المبتكرة والاتصالات الاجتماعية»    حظك اليوم| برج القوس الخميس 4 يوليو.. «التفاؤل والحماس مفتاح التقدم»    الكويت: ضبط مواطنين منضمين لتنظيم محظور يهدف لهدم نظم البلاد    حماس: إسماعيل هنية أجرى اتصالات مع الوسطاء في مصر وقطر بشأن أفكار تهدف لوقف إطلاق النار    أدعية رأس السنة الهجرية.. يجعلها بداية الفرح ونهاية لكل همومك    لبنان.. قصف إسرائيلي يستهدف خراج بلدة السريرة بمنطقة جزين جنوبي البلاد    أمين الفتوى: لا تبرروا كل ما يحدث لكم بشماعة السحر والحسد (فيديو)    إحالة طبيب وتمريض وحدتي رعاية أولية بشمال سيناء للتحقيق بسبب الغياب عن العمل    أهم تكليفات الرئيس لوزير الصحة خالد عبد الغفار.. الاستثمار في بناء الإنسان المصري    أستاذ حديث: إفشاء أسرار البيوت على الانترنت جريمة أخلاقية    تعيين عبلة الألفي نائبة لوزير الصحة والسكان    هيئة الدواء توافق على زيادة سعر 3 أدوية (تفاصيل)    بيان الإنقاذ وخطاب التكليف !    وزير الأوقاف: سنعمل على تقديم خطاب ديني رشيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية: بعض مواد قانون انتخابات الرئاسة يخالف الإعلان الدستورى
نشر في جود نيوز يوم 18 - 01 - 2012

قضت المحكمة الدستورية العليا بمخالفة عدد من مواد القانون 174 لسنة 2005 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية لأحكام الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس عام 2011.
وذكر "أخبار مصر" أن قرار المحكمة جاء فى جلستها التى انعقدت اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة، بهذا الشأن لتقرير مدى مطابقة أحكام مشروع المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية لنصوص الإعلان الدستورى.وفيما يلى نص قرار ماذكرته المحكمة:
أن اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة السابقة على مشروع المرسوم بقانون المعروض يجد سنده فى نص المادة (28) من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011, وهذه الرقابة وإن كانت تقف عند حد التأكد من مطابقة نصوص المرسوم المعروض لأحكام الإعلان الدستورى المشار إليه, بإعتباره الوثيقة الدستورية التى تحكم البلاد بعد تعطيل العمل بأحكام الدستور الصادر عام 1971, إلا أن هذه الرقابة كان من الممكن أن تكون أكثر فاعلية لو وردت على مشروع مرسوم بقانون يعيد تنظيم الإنتخابات الرئاسية برمتها فى ضوء الأحكام التى إنتظمها الإعلان بما فيها نص المادة (28) منه, يؤكد ذلك أن المرسوم بقانون المعروض حين عالج الأمر على نحو جزئى شابته مثالب عدة تجتزىء المحكمة منها ما نصت عليه المادة (10) من القانون رقم 174 لسنة 2005 المشار إليه من أن ( يحدد ميعاد بدء إجراءات إنتخابات رئيس الجمهورية ويوم الإنتخاب ويوم الإعادة بقرار من لجنة الإنتخابات الرئاسية، وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها فى الدستور).
وأوضحت أن الدستور المشار إليه فى هذه المادة هو الدستور الصادر عام 1971 الذى عطل العمل بأحكامه، وكان يقتضى الأمر تعديل هذه المادة على نحو مغاير أو إلغاء عبارة ( وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها فى الدستور ) منها.
وقالت المحكمة أنه بناء على ما تقدم فإن هذه المحكمة تؤكد على ما سبق أن قررته من ضوابط لممارسة رقابتها السابقة على دستورية مشروع قانون تنظيم الإنتخابات الرئاسية وما يخرج عن إختصاصها السابق تحديده فى دستور عام 1971 وردده الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس عام 2011 والذى يتمثل فى مراجعة الصياغة القانونية للمشروع والنظر فى أى تناقض بين نصوص المشروع بعضها البعض أو تعارضها مع أية نصوص قانونية أخرى ما لم يرق هذا التناقض إلى مخالفة دستورية, وتقرير مدى ملاءمة بعض الأحكام التى حواها المشروع باعتبار أن ذلك الأمر يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للمشرع.
وأفادت المحكمة الدستورية العليا فى جلستها الأربعاء، برئاسة المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة، فى قرارها أن اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة السابقة على مشروع المرسوم بقانون المعروض يجد سنده فى نص المادة (28) من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011، وهذه الرقابة وإن كانت تقف عند حد التأكد من مطابقة نصوص المرسوم المعروض لأحكام الإعلان الدستورى المشار إليه، بإعتباره الوثيقة الدستورية التى تحكم البلاد بعد تعطيل العمل بأحكام الدستور الصادر عام 1971، إلا أن هذه الرقابة كان من الممكن أن تكون أكثر فاعلية لو وردت على مشروع مرسوم بقانون يعيد تنظيم الإنتخابات الرئاسية برمتها فى ضوء الأحكام التى إنتظمها الإعلان بمغ فيها نص المادة (28) منه، يؤكد ذلك أن المرسوم بقانون المعروض حين عالج الأمر على نحو جزئى شابته مثالي عدة تجتزىء المحكمة منها ما نصت عليه المادة (10) من القانون رقم 174 لسنة 2005 المشار إليه من أن (يحدد ميعاد بدء إجراءات إنتخابات رئيس الجمهورية ويوم الإنتخاب ويوم الإعادة بقرار من لجنة الإنتخابات الرئاسية، وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها فى الدستور).
وأوضحت أن الدستور المشار إليه فى هذه المادة هو الدستور الصادر عام 1971 الذى عطل العمل بأحكامه، وكان يقتضى الأمر تعديل هذه المادة على نحو مغاير أو إلغاء عبارة (وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها فى الدستور) منها.
وقالت المحكمة إنه بالبناء على ما تقدم فإن هذه المحكمة تؤكد على ما سبق أن قررته من ضوابط لممارسة رقابتها السابقة على دستورية مشروع قانون تنظيم الإنتخابات الرئاسية ومايخرج عن إختصاصها السابق تحديده فى دستور عام 1971 وردده الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس عام 2011 والذى يتمثل فى مراجعة الصياغة القانونية للمشروع والنظر فى أى تناقض بين نصوص المشروع بعضها البعض أو تعارضها مع أية نصوص قانونية أخرى مالم يرق هذا التناقض إلى مخالفة دستورية، وتقرير مدى ملاءمة بعض الأحكام التى حواها المشروع باعتبار أن ذلك الأمر يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للمشروع.
وذكرت المحكمة الدستورية العليا أنه فى ضوء ما تقدم فقد إستبان للمحكمة أن المادة (5) المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع تضمنت تشكيل لجنة الإنتخابات الرئاسية, وعقدت رئاستها لرئيس المحكمة الدستورية العليا, وعضوية كل من: رئيس محكمة إستئناف القاهرة, وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا, وأقدم نواب رئيس محكمة النقض, وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة, ونصت على أنه فى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله من يليه فى تشكيلها, والتالى فى تشكيل اللجنة بعد رئيسها رئيس محكمة إستئناف القاهرة, والنص على هذا النحو يخالف نص المادة (28) من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس عام 2011 والذى أفصح عن أن رئاسة اللجنة المشار إليها منوطة برئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته هذه, للاعتبارات التى قدرها, وترتيبا على ذلك فإن صفة رئيس المحكمة الدستورية العليا - عند وجود مانع لديه - تنتقل إلى الأقدم من نوابه, فيحل محله طبقا لنص المادة (3) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وأشارت إلى أنه يؤيد ذلك أن المحكمة الدستورية العليا طبقا للمادة (49) من الإعلان الدستورى هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها, والنص المعروض يحجب من يتولى رئاسة المحكمة الدستورية العليا (الأقدم من أعضائها) عن رئاسة اللجنة بما يخالف نص المادتين (28 و 49) من الإعلان الدستورى, ومن ثم يتعين تعديل هذا النص على نحو يسمح بأن تؤول رئاسة اللجنة إلى أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا الذى هو عضو فى اللجنة ذاتها على أن يضم إلى عضوية اللجنة - حال قيام المانع - أقدم نواب رئيس المحكمة بعد نائبها الأول.
وأضافت أنه من ناحية أخرى فقد نصت المادة ذاتها فى فقرتها الأخيرة على أن (وتنعقد اللجنة فور العمل بهذا القانون لوضع القواعد اللازمة لإجراءات الترشيح والإنتخابات).ويتعين تفسير هذه العبارة على نحو لا يعطى اللجنة المذكورة الحق فى إضافة أية قواعد جديدة تخالف الأحكام المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى.
وذكرت المحكمة الدستورية العليا أن المادة (11) المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع المعروض الإجراءات المتعلقة بإثبات حصول طالب الترشيح لرئاسة الجمهورية على النصاب الذى حددته المادة (27) من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011 سواء ماكان متعلقا بتأييد أعضاء مجلسى الشعب والشورى أو من المواطنين ممن لهم حق الإنتخاب، ونصت على أن يكون تأييد الطائفة الأخيرة وهم المواطنون على النموذج الذى تعده لجنة الإنتخابات الرئاسية، ويلتزم المؤيد بالتوقيع على هذا النموذج بما تضمنه من بيانات، وأن يثبت صحة هذا التوقيع، بغير رسوم، بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وفقا للضوابط التى يصدر بشأنها قرار من وزير العدل.
وأشارت إلى أنه إذ ناط هذا النص بوزير العدل - وهو أحد أعضاء السلطة التنفيذية - إصدار قرار بالضوابط التى تتبعها مكاتب التوثيق لدى إثباتها صحة توقيعات المؤيدين للمرشح من الناخبين، فإنه يكون بذلك قد خالف حكم المادة (28) من الإعلان الدستورى الذى خص لجنة الإنتخابات الرئاسية بمهمة الإشراف على هذه الإنتخابات بجميع مراحلها بدءا من الترشح وحتى إعلان النتيجة، وبدهى أن الإجراءات المتعلقة بضوابط إثبات صحة توقيع المؤيدين للمرشح تعد جزءا من إجراءات الترشح مما يدخل فى إختصاص اللجنة المذكورة الأمر الذى يتعين معه النص على أيلولة الإختصاص بوضع ضوابط صحة توقيع المؤيدين إلى لجنة الإنتخابات الرئاسية شريطة ألا تخالف هذه الضوابط أيا من أحكام الإعلان الدستورى.
وأضحت أن المادة (13) تنص المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع فى فقرتها الثانية على أن (ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التى تحددها اللجنة، وعلى الأخص :- النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشح أو مستخرج رسمى منها ) ويتعين تفسير عبارة (المستندات التى تحددها اللجنة ) على نحو لا يعطيها الحق فى إضافة شروط جديدة للشروط الواردة بنص المادتين (26) من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011 ، و(1) من القانون رقم 174 لسنة 2005 والتى أضيفت إليها فقرة ثانية بالمادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون المعروض.
وذكرت المحكمة الدستورية أن المادة (13) فى فقرتها الثانية مستبدلة بالمادة الأولى من المشروع المعروض إلى بعض المستندات التى يجب أن ترفق بطلب الترشيح ومنها ماورد بالبند رقم (3) الخاص بإقرار طالب الترشيح بأنه مصرى من أبوين مصريين وبأنه أو أى من والديه لم يحمل جنسية أخرى.
والنص على هذا النحو يتفق وحكم المادة (26) من الإعلان الدستورى الذى إشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى.
فى حين أن نص المادة (1) فقرة ثانية الواردة بالمشروع المعروض نص على أنه (يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصرى الجنسية من أبوين مصريين وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حصل هو أى أى من والديه على جنسية دولة أخرى..) والنص الأخير إستبدل كلمة (حصل) بكلمة (حمل) المرددة فى المادة (26) من الإعلان الدستورى، والبند رقم (3) من الفقرة الثانية من المادة (13) من المشروع المعروض ذاته.
وأضافت المحكمة أنه لذا يلزم توحيد المصطلح بحيث يعبر بكلمة (حمل) بدلا من (حصل) كى تتفق ونصوص الإعلان الدستورى من ناحية, ومن ناحية أخرى فإن كلمة (حصل) تعنى أن الجنسية كانت بالإكتساب فى حين أن كلمة (حمل) أشمل وأعم إذ تعنى أن الجنسية تم حملها إما أصليا بواقعة الميلاد مثلا أو بالإكتساب.
وقالت المحكمة الدستورية أن المادة (30) المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع المعروض نصت على أن يجرى الإقتراع فى يوم واحد، وأجازت عند الضرورة إجراء الإقتراع على يومين متتاليين، وفى بيان كيفية إدلاء الناخب بصوته فى محافظة غير المحافظة المقيد إسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بها، أجازت المادة (33) من القانون مستبدلة بالمادة الأولى من المشروع المعروض أن يدلى ذلك الناخب بصوته أمام أية لجنة من لجان الاقتراع بالجهة التى يوجد بها، وأن يثبت إسمه ورقم بطاقة الرقم القومى فى كشف مستقل يخصص للوافدين، على أن يقوم بالتوقيع بخطه أو ببصمة إبهامه قرين إسمه، وغرص إصبعه فى مداد غير قابل للازالة قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل، وإذ أجاز المشروع المعروض إجراء الإقتراع على يومين، وهو ما يجاوز مدة بقاء المداد المذكور.
فإن الأمر يقتضى تعديل النص بتخويل لجنة الإنتخابات الرئاسية - عند تقرير إجراء الإقتراع على يومين - وضع الوسيلة المناسبة كى لايستطيع الناخب أن يدلى بصوته أكثر من مرة لمرشح واحد تحقيقا للقاعدة الدستورية المرتبطة بحق الإنتخاب وهى أن يكون للناخب الواحد صوت واحد.
وقالت المحكمة أن المادة الثالثة من المشروع المعروض نصت على إلغاء بعض مواد القانون رقم 174 لسنة 2005 وورد من بينها نص المادة (18) من ذلك القانون والتى تنظم حالة خلو مكان أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح، وإلغاء هذا النص على إطلاقه يشوبه عدم الدستورية، إذ قد يخلو مكان مرشح أحد الأحزاب بسبب قوة قاهرة كالوفاة مثلا، ففى هذه الحالة يحرم ذلم الحزب - وقد يكون ممثلا لأغلبية شعبية - من ترشيح آخر لسبب لا دخل له فيه الأمر الذى يتصادم وحكم المواد (1 و 3 و 27) من الإعلان الدستورى التى تنص أولاهما على أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة، وتقرر ثانيهما أن السيادة للشعب وأنه وحده مصدر السلطات، وتقضى ثالثتهما بأحقية الحزب كشخص إعتبارى فى ترشيح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
وأوضحت أنه غنى عن الإشارة أن يقتص نص المادة الرابعة من المشروع على نشر المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية والعمل به إعتبارا من اليوم التالى لنشره، مع حذف عبارة ( بعد عرضه على المحكمة الدستورية ..) وإضافة عبارة تفيد عرض المشروع بقانون على المحكمة الدستورية العليا فى ديباجته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.