قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسى ببدء إجراءات انتخابات مجلس النواب الجديد على أربعة مراحل بدءًا من يوم 21 أبريل المقبل، والتي طالبت ببطلان البرلمان قبل انتخابه لعدم عرض قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إحالتهما للرئيس مرسى، وإحالة الدعاوى للدستورية العليا. وطالبت الدعوى الأولى المقامة من أحد المحامين بوقف تنفيذ القرار الجمهورى رقم 143 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 21 فبراير 2013 بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين، وذلك لانتخاب أعضاء مجلس النواب على أربع مراحل اعتبارًا من يوم السبت 27 أبريل وحتى 27 يونيو على ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عرض مشروعين القانونين "انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية" على المحكمة الدستورية العليا ليخضعا للرقابة السابقة وفقًا لنص المادة 177 من الدستور الحالي، وبطلان مجلس النواب القادم إذا أجريت الانتخابات الخاصة به. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 28113 لسنة 67 قضائية كل من: الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى ورئيس المحكمة الدستورية العليا بصفتهم. وأضافت الدعوى أنه على الرغم من امتثال المحكمة الدستورية العليا بإجراء الرقابة السابقة والتى نتج عنها توصلها إلى عدم دستورية خمسة مواد مفصلية بالقانون إلا أن مجلس الشورى لم يهتم بتلك التوصيات. وفندت الدعوى قرار الرئيس لعدة أسباب أهمها أن القرار صدر قبل نشر القانون رقم 2 لسنة 2013 والخاص بمباشرة الحقوق السياسية وصدر القرار فى 21 فبراير للعام الجارى وهو ذات اليوم الذى صدر فيه قانون المتعلق بممارسة الحقوق السياسية وهو القانون رقم 2، وصدر فى نفس اليوم القانون 3 والذى كان يتوجب العمل به بعد تاريخ النشر لكن القرار الرئاسى استبق ميعاده وكان الأولى، بحسب الدعوى، أن يصدر فى 22 فبراير، وذلك إعمالا لمنطق الواقع والمعقولية؛ لأن أي قرار مفسر لقانون بعد صدور القانون لكن قرار الرئيس جاء لاحقًا لصدور القانون، وهو ما بررت به الدعوى مطالبها استنادًا لما وصفته بالمخالفة الصريحة لنص المادة 177 من دستور 2012، والتى ألزمت رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية بعرض مشروعات القوانين على المحكمة الدستورية العليا لتقرير مدى مطابقتها للدستور من عدمه.