ناقشت اللجنة التشريعية والدستورية المادة الثالثة من قانون الانتخابات الذي تقدمت به الحكومة، والتي نصت على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثي المقاعد بنظام القوائم المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردي ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها أو انتماءه الحزبي أو كونه مستقلا. دار النقاش بين أعضاء اللجنة على الجزئية الخاصة بإسقاط العضوية عن عضو مجلس النواب إذا غير صفته التي ترشح بها أو غير انتماءه الحزبي أو غير صفته كمستقل، حيث قال النائب محمد محي الدين: لا يجوز بعد أن يترشح العضو على قائمة أي حزب أن يغير انتماءه ، فإذا كان من حزب الأغلبية وأراد الانسحاب من هذه الأغلبية فان ذلك يؤثر على فرص هذه الأغلبية في تشكيل الحكومة والسماح لحزب آخر مثلا بحيازة هذه الأغلبية. فيما اعترض النائب محمد عوض على النص على اعتبار أن به عوارا كبيرا لأن الوكالة السياسية للنائب بالترشح ضمن قائمة أي حزب غير الوكالة القانونية التي تأتي للنائب عن طريق إرادة الناخب الذي انتخبه وبالتالي يعتبر الأمر غير دستوري لأنه يجور على حق الناخب الذي وضع ثقته في مرشحه ولا علاقة لها بوكالته السياسية أو انتمائه. وحول الفقرة الخامسة قال الدكتور رمضان بطيخ أنه في سنة 1990 قامت المحكمة الدستورية بالحكم بحل مجلس الشعب بسبب وضع مقعد للمرأة بما اعتبر أنه تمييز إيجابي، وبالتالي أي تمييز في هذا القانون للمرأة ستقوم المحكمة الدستورية العليا بإلغائه، فيما اعتبر الدكتور جمال جبريل بأنه لا مانع من وضع هذا النص ويترك الأمر للمحكمة الدستورية سواء بالحكم إيجابا أوسلبا. وهو ما اتفق معه الدكتور نصر فريد واصل بأن هذا التمييز للمرأة ضد ما جاء به الدستور الجديد بأنه لا تمييز لأي مواطن على آخر، وذلك للحرص على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.