نظمت النقابات المهنية حلقة نقاشية حول مسودة الدستور، مساء أمس، بنادي المهن الزراعية بالدقي انتهت إلى رفض النقابات المهنية للمادة 49 بمسودة الدستور، والتمسك بنص المادة التي تم إرسالها من قبل إلى الجمعة التأسيسية للدستور، كما أوصى المؤتمر بتكوين وفد يمثل فيه جميع النقابات المهنية ال 25 على أن تمثل كل نقابة بعضوين من أعضاء مجلسها لمقابلة أعضاء التأسيسية لشرح وجهة نظرهم في المادة، وإضافة تعديلات على بعض المواد بالدستور. طالب الدكتور عبد الفتاح رزق- أمين عام نقابة الأطباء- النقابات المهنية بالتمسك بالنص الذي قدمته النقابات المهنية للجمعية التأسيسية للدستور، والذي ينص على "تكوين وإنشاء وإدارة النقابات المهنية والاتحادات المهنية النوعية والعامة حق يكفله القانون، وتكون على أساس ديمقراطي ولها شخصيتها الاعتبارية". وينظم القانون دور النقابات المهنية والمهن في الإشراف وتنفيذ الخطط والبرامج القومية والوطنية والاجتماعية والسياسات التعليمية وفي تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وصولا إلى حالة الرفاهية الاجتماعية، ويكفل القانون حق النقابات المهنية في تنمية مواردها وحماية كافة مقوماتها المادية والمعنوية ويُمنع فرض الحراسة على النقابات المهنية. وتقوم النقابات المهنية بالإشراف على الممارسة المهنية وتنظيمها ومسائلة ومحاسبة أعضائها مهنيا وتعمل النقابات المهنية لحماية حقوق وحريات أعضائها ويكون لكل مهنة نقابة واحدة تمثلها". كما شدد على تكوين وفد يمثل فيه النقابات المهنية لعرض هذه المادة على الجمعية التأسيسية وعرض مجموعة من التعديلات على بعض المواد الأخرى بالدستور، مشيرا إلى أن المادة (31) من المسودة تمثل خطورة على المجتمع والتي تنص على "الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس" وطالب بإضافة نص "بما لا يتعارض مع الأخلاق العامة والأديان السماوية". كما أوصى المؤتمر بإعادة النص الأصلي للمادة (39) في الدستور بأن "تكفل الدولة حق العقيدة"، وإضافة تغيير في المادة (57) من المسودة والتي تنص الفقرة الأخيرة منها على "والإضراب السلمي حق وينظمه القانون" وأوصى المؤتمر بإضافة "حق الإضراب مكفول شريطة ممارسته وفق قانون وبما لا يتعارض مع المصلحة العامة وصحة المواطن". وقال المهندس عمر عبد الله- عضو المجلس الأعلى بنقابة المهندسين- إن المادة (56) التي تتحدث عن الصحة إذا طبقت وقامت الدولة بدورها رفعت عن كاهل النقابات المهنية تكاليف كبيرة كانت تثقلها. وطالب "عبد الله" بحرية إنشاء النقابات المهنية، وأن يكون لكل مهنة نقابة مهنية واحدة وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز فرض الحراسة عليها، مؤكدا أن هذا الكلام دستوري، ومشيرا إلى أن النقابات من شخصيات القانون العام ولا يحق لأحد فرض الحراسة عليها. وطالب بأن ينص في المادة الخاصة بالنقابات المهنية بنص "ولا سلطان لأحد عليها إلا جمعيتها العمومية". وأوضح أن كلمة "النقابات" بإطلاقها تعني النقابات العمالية والتي هي معنية بالأجور وساعات العمل في حين أن النقابات المهنية دورها هو تنظيم العمل ومحاسبة أعضائها عن أخطاء المهنة، بالإضافة إلى أدوار أخرى كثيرة. وقال الدكتور أحمد أبو بركة عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة: أن المسودة وضعت حدا أدنى من الكرامة، وقيدت إلى حد بعيد سلطات الدولة لتقوم بدروها تجاه المجتمع وتحميها من السقوط في مغبة مخالفة القانون في المواد التي تتحدث عن الحريات. وقال "أبو بركة" إن المسودة استحدثت في العلاقة بين السلطات، البرلمان ذو المجلسين، مشيرا إلى أنه كان نظاما قديما ولكنه لم يكن بهذا الشكل من التنظيم، وقال إن التنظيم الموجود يجعل الغرفتين متوازيتين في إقرار القوانين مع الاختلاف في طريقة التكوين لكي يكون لكل مجلس غاية وهدف، ووضع قواعد ووزع السلطة وانطلق من مبدأ أن توزيع السلطة على هيئات متعددة يضمن عدم انحراف السلطة حتى ولو كانت منتخبة. وأضاف: أن الدستور الحالي جعل انعقاد البرلمان 9 أشهر على الأقل في حين أن دستور 71 كان يجعل الحد الأدنى 7 أشهر، وكان البرلمان ينعقد هذه المدة فقط ولا ينعقد بعدها، مما كان يؤدي إلى ظاهرة سلق القوانين والاتفاقيات التي تسبب عبئا ماليا على الدولة وتمنح امتيازات مثل البترول والمعادن وغيره في فترات ضيقة جدا مما لا يعطي مساحة لمناقشة هذه القوانين. وأشار إلى أن المسودة جعلت رقابة البرلمان وجوبية بحكم الدستور، وجعلته يشارك في الرؤى والرقابة، كما ضمنت استقلال السلطة القضائية بشكل كامل.