حددت الدائرة الثامنة للعقود بمحكمة القضاء الإدارى جلسة 23 أكتوبر، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من أحمد على ندا، وعاطف سيد حافظ، المحامى، والتى طالبا فيها بوقف عقد الممارسة العامة لتوريد أغذية إلى مصلحة السجون. وقد اختصمت الدعوى كلا من د. هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، واللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، ومدير مصلحة السجون، ومساعد وزير الداخلية، ورئيس القطاع المالى. وذكرت الدعوى أن قطاع السجون بوزارة الداخلية أعلن عن طرح ممارسة عامة للعام المالى 2012 - 2013 لتوريد أغذية للمساجين، وقد نص الإعلان على خضوع هذه الممارسة لقانون 89 لسنة 1998 الصادر بتنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية. وأضافت الدعوى، أنه بعد شراء كراسة الشروط قام قطاع مصلحة السجون، إدارة الإمداد والتموين، قسم العقود والمشتريات، بإرسال خطاب إلى الشركة التى يرأسها أحمد على ندا يفيد بعدم جواز الاشتراك إلا فى خمس مناقصات فقط من إجمالى سبعة عشر، وبالنظر إلى كراسة الشروط وجد أنها تحتوى على مخالفات صريحة تتعارض مع نصوص القانون رقم 89 لسنة 1998 الصادر بتنظيم المناقصات والمزايدات، والتى أكد الإعلان بخضوع الممارسة لهذا القانون. وهذه الشروط تتلخص فى أن الشرط الأول نص على أن أعمال التوريد تقتصر على أصحاب المصانع فقط والمنتجة للصنف المتقدمة له، ويعد هذا مخالفا لنص المادة " 2 " من القانون رقم 89 لسنة 1998، والتى تنص على أن تخضع كل من المناقصة العامة والممارسة العامة لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة وكلتاهما إما داخلية يعلن عنها فى مصر أو خارجية يعلن عنها فى مصر أو فى الخارج، ويكون الإعلان فى الصحف اليومية، ويصح أن يضاف إليها غير ذلك من وسائل الإعلام واسعة الانتشار. وكشفت الدعوى أن تطبيق هذا الشرط إهدارا للمال العام، نظرا لقصور الاشتراك على المصانع فقط، مما يؤدى إلى رفع الأسعار لانفرادهم فى المنافسة والاتفاق على تحديد السعر، وقد أضيف هذا الشرط فى هذه الممارسة لهذا العام، ولم يكن موجود فى الأعوام السابقة، بالإضافة إلى عدم قدرة المصانع على التوريد لعدد 42 سجنا فى جميع محافظات مصر يوميا، ويعد هذا عمل الموردين فى الأساس. وأوضح ندا أن كراسة الشروط "الشرط رقم 8 " نص على أن القطاع يتيح لوحداته المنتجة التوريد لبعض أصناف الممارسة، ويعد هذا الشرط مخالفا لنص المادة 39 من القانون رقم 89 لسنة 1998 والتى تنص على أن يحظر على العاملين بالجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، "بالذات أو بالوساطة"، بمعطاءات أو عروض لتلك الجهات، كما لا يجوز شراء أشياء منهم أو تكليفهم بالقيام بأعمال، وإعمالا لهذا الشرط فقد خرجت الممارسة من ممارسة عامة إلى الاتفاق المباشر، وهو ما يعد مخالفا لنص القانون. وكشف "ندا" أن كراسة الشروط نصت على أن التوريد يكون قاصرا على المنتجات المحلية فقط، وهو أمر لا يمكن تطبيقه واقعيا، لأن صنف الفول المحلى يزيد سعره عن المستورد أربعة أضعاف، والإنتاج المحلى من الفول لا يكفى الكميات المطلوبة، ويعد هذا إهدارا للمال العام كما أن طلبة وضباط أكاديمية الشرطة ومستشفيات وزارة الداخلية تستخدم الفول المستورد، وأيضا جميع المجندين فى المعسكرات، وبالنظر لهذا الشرط نجد أنه من غير من الطبيعى تمييز المسجونين فى هذه الصنف، والذى يقدر فرق السعر بحوالى 10 ملايين جنيه، وينطبق على "لعدس والفاصوليا واللحوم المستوردة". وقال ندا فى دعواه: إنه وجد أيضا بكراسة الشروط خطأ جسيم فى وحدات التعامل فى الكميات المطلوب توريدها، فمثلا صنف الحلاوة يتم توريده بالقطعة وزن 50 جراما، والعرض المالى لهذا الصنف يتم تسعيره بالكيلو والعسل الأبيض يتم تسليمه بالجرام عبوات صغيرة والعرض المثالى لهذا الصنف يتم تسعيره بالكيلو.