الرئيس السيسي يوجه رسالة للمصريين بشأن ارتفاع الأسعار    مصدر حكومي يعلن تفاصيل التعديل الوزاري وحركة المحافظين وموعد حلف اليمين    أمين سر "دفاع النواب" : ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من الفوضى    المالية: مصر تتصدر الدول العربية ب 32مشروعًا للهيدروجين الأخضر    تباين أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات الأحد 30 يونيو 2024    أسعار الخضراوات اليوم 30 يونيو في سوق العبور    مسئولو «الإسكان» يتابعون موقف تنفيذ وحدات «سكن لكل المصريين» بمدينة العاشر من رمضان    مدبولي: مصر نجحت في اتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية وأبرزها استقرار سعر الصرف    ثورة 30 يونيو.. كيف حققت الدولة التمكين الاجتماعى للمرأة    انطلاق الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا    ملخص وأهداف مباراة الأرجنتين ضد بيرو 2-0 فى كوبا أمريكا    رئيس الوزراء: الدولة المصرية تمثل قيمة مضافة لأي مستثمر    هيئة بريطانية تتلقى بلاغاً عن حادث قرب ميناء المخا اليمنى    موريتانيا: الرئيس محمد ولد الغزواني يحصل على 54.87% من الأصوات بعد فرز 50.32% من صناديق الاقتراع    الاحتلال الإسرائيلى يواصل اقتحاماته بالضفة ويمطر نابلس بقنابل الغاز    أبو الغيط يكشف صفحات مخفية في حياة الرئيس الراحل مبارك وتوريث الحكم وانقلاب واشنطن عليه    يورو 2024| تشكيل إنجلترا المتوقع لمباراة سلوفاكيا في دور ال16    ياسر حمد يكشف أسباب رحيله عن الزمالك ..ويشيد بالأهلي وبيراميدز    الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة طلائع الجيش بالدوري الممتاز    حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين 1 يوليو| إنفوجراف    "ظهرت الآن".. رابط نتائج البكالوريا 2024 سوريا حسب الاسم والرقم moed.gov.sy وزارة التربية السورية    ثورة 30 يونيو|النقيب محمد الحبشي.. نال الشهادة قبل ولادة ابنه الوحيد بشهر    إحباط تهريب 1.5 طن دقيق مدعم ب3 مخابز بلدية.. ومصادرة 200 علبة سجائر مجهولة المصدر بالإسكندرية    تفاصيل الحالة المرورية بمحافظات القاهرة الكبرى تزامنا مع ذكرى 30 يونيو    ميتا تبدأ اختبار برامج المحادثة الآلية التي يطورها المستخدمون عبر استديو ميتا أيه آي على إنستجرام    اليوم..مصطفى حجاج يحيي حفلًا غنائيًا لأول مرة في هولندا (تفاصيل)    محمد رمضان يكشف عن عمل سينمائي جديد مع سعد لمجرد    قناة MBC مصر تحصد 4 جوائز في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون    وزيرة الثقافة الأردنية تفتتح الدورة 19 لمهرجان المسرح الحر | صور    دار الإفتاء تستعدُّ لمؤتمرها العالمي التاسع بمشاركة أكثر من 100 دولة    «الإفتاء» توضح حكم الدين في الرقية الشرعية: «اللهم أذهب البأس»    «الرعاية الصحية» تعرض إنجازات «التأمين الطبي الشامل»: علاج 44 مليون مواطن    التعليم تكشف عقوبة المتورطين في الغش بامتحاني الفيزياء والتاريخ    «زي النهارده».. ثورة 30 يونيو تطيح بحكم الإخوان 30 يونيو 2013    مدحت صالح يطرب جمهور الأوبرا بأروع أغانيه على المسرح الكبير    إعادة ضخ المياه إلى منطقة الدقى وإستئناف تسيير حركة السيارات (تفاصيل)    ياسر أيوب: اتحاد الكرة يعاني من تهديد الأهلي والزمالك في قرارات الانسحاب    خاص.. بيراميدز: ما حدث في مباراة سموحة إهمال واضح من صاحب الأرض وننتظر قرار الرابطة النهائي    هل يجوز التهنئة برأس السنة الهجرية.. الإفتاء توضح    سالم: تم اختزال مطالب الزمالك في مطلب واحد.. ونريد مشاركة الأهلي في الإصلاح ولكن    أسعار ومواصفات بيجو 2008 موديل 2024    حظك اليوم برج القوس الأحد 30-6-2024 مهنيا وعاطفيا    عصام عبد الفتاح يكشف فضيحة تلاعب كلاتنبرج بالخطوط لصالح الأهلي    ملف يلا كورة.. مصير الشناوي.. انتصار الزمالك.. ونهاية مشوار موديست مع الأهلي    ما هي أول صلاة صلاها الرسول؟.. الظهر أم العصر    من هو أول من وضع التقويم الهجري؟ ولماذا ظهر بعد وفاة الرسول؟    «السيستم عطلان».. رابطة مصنعي السيارات تكشف أسباب تكدس العربيات في الموانئ    عاجل.. فيروس "حمى النيل" يهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي.. وحالة من الرعب    اعرف وزن وطول طفلك المثالي حسب السن أو العمر    حماس: ما ينقل عن الإدارة الأمريكية بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة يأتي في سياق ممارسة الضغوط    حكم الشرع في الصلاة داخل المساجد التي بها أضرحة.. الإفتاء تجيب    عمرو أديب: مستقبل وطن يمتلك كوادر تنظيمية تستطيع تخفيف الأزمة الاقتصادية| فيديو    الإجازات تلاحق الموظفين.. 10 أيام عطلة رسمية في شهر يوليو بعد ثورة 30 يونيو (تفاصيل)    5 علامات تدل على خلل الهرمونات بعد الحمل.. لاتتجاهليهم    رئيس لجنة الصناعة ب«الشيوخ»: 30 يونيو ثورة شعب ضد قوى التطرف والتخلف استجاب لها قائد عظيم لتحقيق طموحات الشعب    «الزنداني»: هجمات الحوثيين في البحر الأحمر هدفها كسب تأييد شعبي    بالتزامن مع بداية امتحاناتها.. 14 معلومة عن برامج الماجستير والدكتوراة المهنية بجامعة الأقصر    إصابة 4 أشخاص بينهم طفل بلدغات سامة في الوادي الجديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الحقوق والحريات": تعديل قانون العقوبات يقنن لحماية الفاسدين

أدانت مفوضية المصرية للحقوق والحريات، مشروع تعديل بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بالاعتداء على المال العام، واصفة التعديلات بأنها تقنن تستر الحكومة على الفاسدين والمفسدين.
وقالت المفوضية -في بيان لها- أمس الثلاثاء، إن التعديل يقصد منه غل يد النيابة والقضاء في مباشرة الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق، كما أنه يحصر ويقلل صفة المال العام، ويخفف العقوبات في جرائم التربح والاختلاس، والإضرار العمدي وغير العمدي للمال العام، ويزيد التعديل المقترح من صعوبة محاسبة المعتدين على المال العام ويزيد من فرص الاستيلاء عليه.
وأشار التقرير، إلى أن تعديل المادة 116 مكرر من قانون العقوبات، يمنع النيابة أو القضاء من اتخاذ أي إجراءات للتحقيق في جرائم الإضرار العمدي والخطأ للمال العام، أو رفع دعوى جنائية إلا بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، موضحة أن ذلك يعد تدخلًا من السلطة التنفيذية في شؤون القضاء ويخل بمبدأ استقلال السلطة القضائية في الدستور، ويمنح رئيس الوزراء أو من يفوضه سلطات غير السلطات الممنوحة له وفقًا للدستور ويهدر اختصاصا أصيلا للنيابة العامة بتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية وفقا لنص المادة 189 من الدستور.
ووفقا للتقرير جاء تعديل المادة 116 مكرر (أ)، ليخفض عقوبة الإضرار العمدى بالمال العام ليكون حدها الأقصى السجن سبع سنوات، بعد أن كانت السجن المشدد وتصل مدتها إلى 15 عامًا، وفي المادة 116 مكرر (ج) استبعد التعديل المقترح التجريم في حالة الإخلال العمدي بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها تعاقد أو التزام مع جهات وأجهزة الدولة، وقصره على حالة ارتكاب الغش في التعاقدات المذكورة فقط، بالرغم من أن هذه التعاقدات تبرمها الدولة نيابة عن الشعب على مال عام يلزمها الدستور الحفاظ عليه وتشديد إجراءات وقواعد حفظه.
وأوضح التقرير أن التعديل على المادة 118 مكرر (أ)، ألغى العقوبات التبعية وهي العقوبات الصادرة بجانب العقوبة الأصلية كعزل الجاني من الوظيفة أو الحكم بالغرامة أو رد المال المعتدى عليه، واستبدل التعديل المقترح لهذه العقوبات بالنص على منح المحكمة سلطة القضاء ببعض التدابير بدلًا من العقوبات الأصلية للجرائم.
وفي جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام من قبل الموظف العام، جاء التعديل بعقوبة الحبس فقط، بعد أن كانت العقوبة السابقة تصل إلى 5 سنوات، والنزول بالعقوبة في جرائم الاختلاس أو الاستيلاء بغير نية التملك إلى الغرامة فقط من 500 جنيه إلى 10 آلاف جنيه، بعد أن كانت العقوبة حبس عامين وغرامة 200 جنيه.
وأضاف التقرير أنه في حالات التربح المذكورة في المادة 115، جاء التعديل بعقوبة لا تتجاوز 7 سنوات بعد أن كانت السجن المشدد 15 عامًا، وقصر نطاق الجريمة في حالة وجود سلطة رقابة أو إدارة المال للموظف، بعد أن كان حكم المادة عاما. وفي توصيف المال العام في المادة 119، حذف البند (ز)، الخاص بالجرائم الواقعة على أموال الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها الدولة ووحداتها المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة، ووحدات القطاع العام، والنقابات، والاتحادات، والمؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام، والجمعيات التعاونية.
وحذرت المفوضية من تمرير هذه التشريعات، بزعم أن النصوص الحالية تنفر الاستثمار، مؤكدة أن الحكومات المتعاقبة لم تتخذ إجراءات جادة في ظل التشريعات الحالية لمواجهة فساد ما قبل 25 يناير 2011 سواء لمحاسبة الفاسدين من المسؤولين الحكوميين أو المستثمرين، أو محاولة استرداد الثروات المنهوبة، وكان مجلس الوزراء فى حكومة الإنقلاب أحال 7 مواد بقوانين تتعلق بجرائم الاختلاس والتربح والاستيلاء على المال العام إلى لجنة الإصلاح التشريعي لإصدارها، ومن بينها مادة تقول: "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في جرائم إخلال موظف عام عمدا بواجبات وظيفته بقصد الإضرار بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو أموال الغير أو مصالحهم المعهود بها لتلك الجهة إلا بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.