مد فترة تسجيل الطلاب الوافدين بجامعة الأزهر حتى مساء الأربعاء    محافظ الإسماعيلية يوافق على تشغيل خدمة إصدار شهادات القيد الإلكتروني    حماس ترفض زيارة الصليب الأحمر للأسرى في غزة    وسائل إعلام أمريكية تكشف تفاصيل الاتفاق بين واشنطن وتل أبيب على اجتياح لبنان    ناصر منسي: هدفي في السوبر الإفريقي أفضل من قاضية أفشة مع الأهلي    ضبط نسناس الشيخ زايد وتسليمه لحديقة الحيوان    انخفاض الحرارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء    أحمد عزمي يكشف السر وراء مناشدته الشركة المتحدة    صحة دمياط: بدء تشغيل جهاز رسم القلب بالمجهود بالمستشفى العام    للمرة الأولى.. مجلس عائلات عاصمة محافظة كفر الشيخ يجتمع مع المحافظ    "مستقبل وطن" يستعرض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية    فعاليات الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس أندية السكان بالعريش    بيسكوف: قوات كييف تستهدف المراسلين الحربيين الروس    بعد 19 عامًا من عرض «عيال حبيبة».. غادة عادل تعود مع حمادة هلال في «المداح 5» (خاص)    «إيران رفعت الغطاء».. أستاذ دراسات سياسية يكشف سر توقيت اغتيال حسن نصر الله    كيفية التحقق من صحة القلب    موعد مباراة الهلال والشرطة العراقي والقنوات الناقلة في دوري أبطال آسيا للنخبة    الأربعاء.. مجلس الشيوخ يفتتح دور انعقاده الخامس من الفصل التشريعي الأول    للمرة الخامسة.. جامعة سوهاج تستعد للمشاركة في تصنيف «جرين ميتركس» الدولي    ضبط نصف طن سكر ناقص الوزن ومياه غازية منتهية الصلاحية بالإسماعيلية    مؤمن زكريا يتهم أصحاب واقعة السحر المفبرك بالتشهير ونشر أخبار كاذبة لابتزازه    تفاصيل اتهام شاب ل أحمد فتحي وزوجته بالتعدي عليه.. شاهد    الرئيس السيسي: دراسة علوم الحاسبات والتكنولوجيا توفر وظائف أكثر ربحا للشباب    الأمن القومي ركيزة الحوار الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية    القاهرة الإخبارية: 4 شهداء في قصف للاحتلال على شقة سكنية شرق غزة    أمين الفتوى يوضح حكم التجسس على الزوج الخائن    قبول طلاب الثانوية الأزهرية في جامعة العريش    كيف استعدت سيدات الزمالك لمواجهة الأهلي في الدوري؟ (صور وفيديو)    محافظ المنوفية: تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية كفر الحلواصى فى أشمون    مؤشرات انفراجة جديدة في أزمة الأدوية في السوق المحلي .. «هيئة الدواء» توضح    حدث في 8ساعات| الرئيس السيسى يلتقى طلاب الأكاديمية العسكرية.. وحقيقة إجراء تعديلات جديدة في هيكلة الثانوية    "طعنونا بالسنج وموتوا بنتي".. أسرة الطفلة "هنا" تكشف مقتلها في بولاق الدكرور (فيديو وصور)    رمضان عبدالمعز ينتقد شراء محمول جديد كل سنة: دى مش أخلاق أمة محمد    التحقيق مع خفير تحرش بطالبة جامعية في الشروق    "رفضت تبيع أرضها".. مدمن شابو يهشم رأس والدته المسنة بفأس في قنا -القصة الكاملة    تأسيس وتجديد 160 ملعبًا بمراكز الشباب    إنريكى يوجه رسالة قاسية إلى ديمبيلى قبل قمة أرسنال ضد باريس سان جيرمان    هازارد: صلاح أفضل مني.. وشعرنا بالدهشة في تشيلسي عندما لعبنا ضده    وكيل تعليم الفيوم تستقبل رئيس الإدارة المركزية للمعلمين بالوزارة    5 نصائح بسيطة للوقاية من الشخير    هل الإسراف يضيع النعم؟.. عضو بالأزهر العالمي للفتوى تجيب (فيديو)    20 مليار جنيه دعمًا لمصانع البناء.. وتوفير المازوت الإثنين.. الوزير: لجنة لدراسة توطين صناعة خلايا الطاقة الشمسية    المتحف المصرى الكبير أيقونة السياحة المصرية للعالم    تم إدراجهم بالثالثة.. أندية بالدرجة الرابعة تقاضي اتحاد الكرة لحسم موقفهم    «حماة الوطن»: إعادة الإقرارات الضريبية تعزز الثقة بين الضرائب والممولين    طرح 1760 وحدة سكنية للمصريين العاملين بالخارج في 7 مدن    تواصل فعاليات «بداية جديدة» بقصور ثقافة العريش في شمال سيناء    اللجنة الدولية للصليب الأحمر بلبنان: نعيش أوضاعا صعبة.. والعائلات النازحة تعاني    نائب محافظ الدقهلية يبحث إنشاء قاعدة بيانات موحدة للجمعيات الأهلية    فرنسا: مارين لوبان تؤكد عدم ارتكاب أي مخالفة مع بدء محاكمتها بتهمة الاختلاس    أفلام السينما تحقق 833 ألف جنيه أخر ليلة عرض فى السينمات    5 ملفات.. تفاصيل اجتماع نائب وزير الصحة مع نقابة "العلوم الصحية"    برغم القانون 12.. ياسر يوافق على بيع ليلى لصالح أكرم مقابل المال    إنفوجراف.. آراء أئمة المذاهب فى جزاء الساحر ما بين الكفر والقتل    مدير متحف كهف روميل: المتحف يضم مقتنيات تعود للحرب العالمية الثانية    «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر أكتوبر للمستحقين غدًا    التحقيق مع المتهمين باختلاق واقعة العثور على أعمال سحر خاصة ب"مؤمن زكريا"    الأهلي يُعلن إصابة محمد هاني بجزع في الرباط الصليبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المفوضية المصرية تعديل مواد قانون العقوبات يغل يد القضاء ويقنن تستر الحكومة في قضايا الفساد
نشر في النهار يوم 03 - 03 - 2015

ادانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات ما ورد في المشروع المقترح لتعديل بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بالاعتداء على المال العام حيث أن التعديل (فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات) يقصد منه غل يد النيابة والقضاء فى مباشرة الدعوى الجنائية أو حتى اتخاذ اجراء من اجراءات التحقيق، كما أنه يحصر ويقلل صفة المال العام ويخفف العقوبات في جرائم التربح واختلاس المال العام والاضرار العمدي وغير العمدي للمال العام، ويزيد التعديل المقترح من صعوبة محاسبة المعتدين على المال العام و يزيد من فرص الاستيلاء عليه.

يأتي تعليق المفوضية المصرية للحقوق والحريات على مشروع التعديلات في إطار حملتها القانونية لمكافحة الفساد واسترداد الثروات المنهوبة حيث تعتمد الحملة فى مطالبها الجنائية ضد مسئولين حكوميين ورجال أعمال على المواد المستهدف تعديلها، وتؤكد المفوضية عن مواجهتها لمثل هذا التعديل المقترح فى حال اصداره سواء باجراءات الطعن عليه فى اطار الحملة او مطالبة الحكومة ومجلس النواب حال انتخابه بمراجعة هذه التعديلات.

فجاء مقترح تعديل المادة المادة 116 مكرر من قانون العقوبات ليغل يد النيابة والقضاء عن رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق فى جرائم الاضرار العمدي والاضرار بالخطأ للمال العام المنصوص عليهم فى المادتين 116 مكرر، و 116 مكرر إلا بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وهو ما يمثل تدخلا من السلطة التنفيذية فى شئون القضاء و يخل بمبدأ استقلال السلطة القضائية فى الدستور، ويمنح رئيس الوزراء أو من يفوضه سلطات غير السلطات الممنوحه له وفقا للدستور ويهدر اختصاص اصيل للنيابة العامة بتحريك و مباشرة الدعوى الجنائية وفقا لنص المادة 189 من الدستور.

كما جاء تعديل المادة 116 مكرر (أ) لتنزل بعقوبة الاضرار العمدى للمال العام – والتى كان منصوص عليها بالمادة 116مكرر – ليكون حدها الاقصى السجن سبع سنوات، بعد أن كانت السجن المشدد والذى قد تصل مدته خمس عشر عاما، وفى المادة 116 مكرر (ج) استبعد التعديل المقترح التجريم فى حالة الاخلال العمدى بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التى يفرضها تعاقد أو التزام مع جهات و أجهزة الدولة وقصره على حالة ارتكاب الغش فى التعاقدات المذكورة فقط بالرغم من ان هذه التعاقدات تبرمها الدولة نيابة عن الشعب على مال عام يلزمها الدستور الحفاظ عليه وتشديد اجراءات و قواعد حفظه.

وفى المادة 118 مكرر (أ) يلغى التعديل المقترح ما تنص عليه المادة من عقوبات تبعية – عقوبات تصدر بجانب العقوبة الأصلية - تصدرها المحكمة فى الجرائم فى الباب الرابع من الكتاب الثانى و الخاصة بالمال العام كعزل الجانى من الوظيفة أو الحكم بالغرامة و رد المال المعتدى عليه، واستبدل التعديل المقترح هذه العقوبات بالنص على منح المحكمة سلطة القضاء ببعض التدابير بدلا من العقوبات الأصلية للجرائم.

وفى جرائم اختلاس واستيلاء المال العام من موظف عام أو تسهيله للغير المنصوص عليهما فى المادة 113 مكرر نزل التعديل المقترح بالعقوبة من السجن الذى تصل مدته لخمس سنوات إلى عقوبة الحبس فقط، و النزول بالعقوبة اذا كان الاختلاس او الاستيلاء بغير نية التملك إلى الغرامة فقط من 500 جنيه الى 10 الاف جنيه بعد ان كانت العقوبة فى هذه الحالة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين والغرامة التى قد تصل إلى مائتى جنيه أو احدى هاتين العقوبتين.

وفى جريمة التربح فى المادة 115 نزل التعديل بالعقوبة إلى السجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات بعد أن كانت السجن المشدد الذى قد تصل مدة خمسة عشر عاما، كما قصر التعديل المقترح نطاق الجريمة فى حالة أن يكون الموظف سلطة رقابة أو إدارة المال بعد أن كان حكم المادة عاما.

و فى توصيف المال العام فى المادة 119 تم حزف البند (ز) والخاصة بالجرائم الواقعة على أموال الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التى تساهم فيها الدولة و وحداتها المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة و وحدات القطاع العام والنقابات والاتحادات والمؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام والجمعيات التعاونية .

و تحذر المفوضية المصرية للحقوق والحريات من تمرير مثل هذه التشريعات بذعم تنفير النصوص الحالية للاستثمار، فى حين أن الحكومات المتعاقبة لم تتخذ اجراءات جادة فى ظل التشريعات الحالية لمواجهة فساد ما قبل 25 يناير 2011 سواء لمحاسبة الفاسدين من المسئولين الحكوميين او المستثمرين، او محاولة استرداد الثروات المنهوبة.

و تعرب المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن قلقها بشأن تسرع الحكومة فى اصدار العديد من التشريعات فى غيبة مجلس النواب و منها مثلا قانون تحصين عقود الدولة وتعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار و قانون الكيانات الإرهبية و قانون التظاهر و قانون تسليم الأجانب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.