قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصي -نائب رئيس المحكمة الدستورية، والمنعقدة بكورنيش النيل بمنطقة المعادي- بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قانون 202 لسنة 2014 الخاص بتقسيم الدوائر في المجال الفردي، ورفض ما عدا ذلك من طعون مقامة لبطلان قانون الانتخابات البرلمانية، ومباشرة الحقوق السياسية، وقانون تقسيم الدوائر. وأكد إبراهيم فكري المحامي -أحد المحامين الرئيسيين في الطعن على قانون الانتخابات البرلمانية- أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية للطعن على قانون الانتخابات البرلمانية، أولا تقسيم الدوائر الانتخابية؛ وهي أن المادة الثالثة من القانون المطعون عليه خالف المادة 102 من الدستور لعدم التمثيل العادل للسكان. ثانيا: عدم دستورية الجدول المرفق بالقانون؛ لأنه حدد لبعض الدوائر ثلاث مقاعد وبعضها اثنين وبعضها واحد، وهذا مخالف للدستور بمبادئ العدالة والمساواة وتكافئ والفرص. وأضاف فكري: ثالثا: توغل القائمة على الفردي؛ حيث حدد المشرع 120 مقعدًا، وكان يتعين أن يحدد 54 مقعدًا؛ لأن عدد ممثلي الأحزاب لا يمثل إلا 10% من الناخبين. رابعا: هو قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تقدم به عدد من المحامين (500 ألف جنيه الحد الأقصى للدعاية الانتخابية)، والحكومة طلبت تمثيل الشباب والمرأة في البرلمان، وأجبرت القوائم على وضع الشباب بنسبة معينة داخل القوائم، من 25 : 35 وهذا صعب جداً على أي شاب وامرأة ومعاق.