قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصي، نائب رئيس المحكمة الدستورية، والمنعقدة بكورنيش النيل بمنطقة المعادي، بعدم دستورية نص الماده الثالثة من قانون 202 لسنة 2014 الخاص بتقسيم الدوائر في المجال الفردي ورفض ما عدا ذلك من طعون حيث كانت أربعه طعون مقامة لبطلان قانون الانتخابات البرلمانية، ومباشرة الحقوق السياسية، وقانون تقسيم الدوائر. وقال إبراهيم فكري المحامي وأحد المحامين الرئيسين في الطعن على قانون الانتخابات البرلمانية، إن هناك أربعة أسباب رئيسية للطعن على قانون الانتخابات البرلمانية، أولا تقسيم الدوائر الانتخابية وهي أن المادة الثالثة من القانون المطعون عليه خالفت المادة 102 من الدستور لعدم التمثيل العادل للسكان، ثانيا: عدم دستورية الجدول المرفق بالقانون لأنه حدد لبعض الدوائر ثلاث مقاعد وبعضها اثنين وبعضها واحد وهذا مخالف للدستور بمبادئ العدالة والمساواة وتكافئ والفرص. واضاف "فكري"، ثالثا: توغل القائمة على الفردي حيث حدد المشرع 120 مقعدا وكان يتعين أن يحدد 54 مقعدا لأن عدد ممثلي الأحزاب لا يمثل إلا 10 في المئة من الناخبين، أما رابعا، فهو قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تقدم به عدد من المحامين "500 ألف جنيه الحد الأقصي للدعاية الانتخابية" والحكومة طلبت تمثيل الشباب والمرأة في البرلمان، وأجبرت القوائم على وضع الشباب بنسبة معينة داخل القوائم، وهنا الشاب من 25: 35 وهذا صعب جدا على أي الشاب والمرأة والمعاق.