* من حق الجهة صاحبة المصلحة أن تقدم طعنا مستقلا ضد التحفظ وتأخذ حكما * قرار التحفظ يخالف نصوص دستورية تحمي الملكية الخاصة وحددت طرق معينة لنزعها جاء حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار التحفظ على أموال 20 مدرسة بزعم انتمائها للإخوان ليقدم دليل قاطع على أن حكم محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال الإخوان وتشكيل لجنة لإدارتها منعدم، وأوجب عودة هذه المدارس لأصحابها، فحكم القضاء الإداري واجب النفاذ حتى لو تم الاستئناف عليه، ويفتح الحكم الباب لكل الأطراف الأخرى ممن صودرت أموالهم أو شركاتهم أو مدارسهم أو جمعياتهم لرفع دعاوى مماثلة استنادا للأسس نفسها. وكشفت الاستناد لتحريات "الأمن الوطني" في المصادرة بينما المصادرة تستوجب حكما من محكمة جنائية مختصة. هذا ما أكده قانونيون ل"الحرية والعدالة" وأشاروا لضرورة رفع المتضررين قضايا جديدة ومفترض الحكم لصالحهم بناء على السابقة القضائية ببطلان التحفظ. بطلان قرار التحفظ قضت الدائرة الأولى بمحكمة لقضاء الإداري بمجلس الدولة، ببطلان قرار التحفظ على أموال20 مدرسة بزعم تبعيتها للإخوان المسلمين، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في سبتمبر الماضي من محكمة الأمور المستعجلة. وحكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها رفع التحفظ على أموال المدعى العقارية والمنقولة والسائلة، وإنهاء منعه من التصرف فيها وتسليمها إليه كاملة وغير منقوصة. وأكدت المحكمة أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باطل، لصدوره من محكمة غير مختصة، لأن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة هي صاحبة الاختصاص، طبقًا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، وأضافت أن المدارس غير تابعة لجماعة الإخوان، وأن قرار التحفظ على أموالها غير قانوني. واقرأ أيضًا: أستاذ قانون: الحكم ببطلان التحفظ على مدارس الإخوان واجب النفاذ واستندت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها بإلغاء قرار التحفظ على المدارس إلى أن اللجنة الإدارية المشكلة بقرار وزير العدل لتنفيذ الحكم المشار إليه، أصدرت القرار فيه بالتحفظ على أموال المدعي ومنعه من التصرف فيها، بناء على ما ورد إليها من الأمن الوطني، من أن المدعى ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، فمن ثم فإن القرار المطعون فيه هو قرار اللجنة المشار إليها وصنيعة يديها وحدها، وإن حاولت ستره خلف حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة على أنه عمل من أعمال تنفيذ الحكم على خلاف الحقيقة. واقرأ أيضًا: السيد أبو الخير: عودة مدارس الإخوان حتى لو تم الاستئناف وترتب على القرار المطعون فيه وضع أموال المدعى تحت الحراسة الإدارية دون سند من القانون، والواضح من ظهر الأوراق أن جهة الإدارة قامت بإصدار القرار المطعون فيه، حيث اعتدت على ملكية المدعى، وانتقصت من حقوقه الدستورية والقانونية على ملكيته دون سند من القانون، واغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن، لأنه على فرض أن المدعى ارتكب سلوكًا يشكل جريمة جنائية. سلسلة مصادرات باطلة وكانت قد قامت لجنة "حصر أموال الإخوان" الباطلة بسلسلة مصادرات لشركات وجمعيات أهلية وتجميد أرصدة للعديد من الشخصيات منها تمت مصادرة 1107 جمعية أهلية تحت زعم أنها توجه أموالها إلى فئات معينة من الشعب المصري وتستخدم أموالها في تمويل أنشطة إرهابية، على أن تدار بواسطة وزارة التضامن الاجتماعي وتحت إشراف اللجنة.كما تم التحفظ على أموال 737 شخصية بتهم واهية. وقامت وزارة الداخلية مؤخرا بمصادرة شركات سلسلة محلات "زاد"و"سعودي" لتجارة المواد الغذائية بحجة انتمائهما لجماعة الإخوان.