اختلف أعضاء الجمعية التأسيسية على استخدام كلمة "عُشر" أو كلمة "عَشر" أعضاء، في المادة "128"، وترك الغرياني الحرية للجنة الصياغة أن تختار. وأوضح حسين حامد، أن كلمة "عُشر" المقصود منها "أنها تتحرك مع المجلس بزيادته أو نقصانه أما كلمة عَشرة ستظل ثابتة". والمادة "128"، هي أولى المواد في الفرع الثالث الخاص بمجلس الشورى، وتنص على "يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين".