جامعة بنها تستقبل وفدا من خبراء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية    وكيل أوقاف مطروح يفتتح الدورة التدريبية الثالثة للأئمة في الإرشاد النفسي    أسعار الذهب في مصر تتماسك بشكل لافت وسط تقلبات الأسواق    حسن الخطيب: قطاع الصناعات الغذائية يمثل أحد أهم القطاعات الإنتاجية والتصديرية بالاقتصاد القومي    محافظ الفيوم يوجه بتوفير مساعدات مالية ومشروعات ومعاشات للحالات الأولى بالرعاية    موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 وأماكن الصرف    إذاعة الجيش الإسرائيلي: توقيف فلسطيني على طريق 6 بشبهة التخطيط لتنفيذ هجوم    نتنياهو يقدم طلب عاجل إلى المحكمة لمنع نشر وثائق من جلسات محاكمته بتهم الفساد    انعقاد المؤتمر العاشر للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية    جورج بوش يرفض دعم ترامب وهاريس فى انتخابات الرئاسة الأمريكية    دوري أبطال أفريقيا.. موعد سفر بعثة الأهلي إلى كينيا لمواجهة جورماهيا    القنوات الناقلة لمباراة المغرب وليسوتو في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025    آخر تطورات مستقبل محمد صلاح مع ليفربول    الحوار الوطني يهنئ أبطال مصر الحاصلين على ميداليات بدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024    خلال 24 ساعة.. ضبط 54 ألف مخالفة مرورية متنوعة    طقس الإسكندرية اليوم حار نهارا ورفع الرايات الخضراء على الشواطئ.. فيديو    ضبط حارس عقار بتهمة هتك عرض طفلة في بني سويف    امسك يدها وعرض حياتها للخطر.. المشدد 7 سنوات لعاطل تعدى على طفلة في القليوبية    تأجيل محاكمة 8 متهمين بقتل شخص في خلاف على صفقة مخدرات بالقليوبية    تعرف على موعد عرض مسلسل «تيتا زوزو» قبل عرضه عبر «واتشات» والقنوات التلفزيونية (تفاصيل)    الشرطة الإسرائيلية: قطع الطريق أمام حركة المرور للاشتباه بحادث أمني شرق تل أبيب    رواية شباك المنور تفوز بجائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول الدورة الخامسة    رئيس جامعة القاهرة يتفقد أعمال تنفيذ مشروع المعهد القومى للأورام الجديد بالشيخ زايد    منتخب شباب اليد يواجه مالي ببطولة أفريقيا    وزير التعليم يتوجه للمدينة التعليمية لعقد لقاء مع مديري مدارس 9 محافظات    فتح باب التقديم للمدن الجامعية للطلاب الجدد والقدامى بجامعة جنوب الوادي    ماستر كلاس للمؤلف محمود حمدان ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي بدورته الخامسة    عاجل.. 16 سبتمبر اولي جلسات إستئناف المتهمين في قضية رشوة مصلحة الجمارك    وزارة الصحة تؤكد توفير الأدوية اللازمة بالصيدليات وحل أزمة النقص قريبًا    لطالبات الثانوية العامة 2024.. شروط و خطوات الالتحاق بجامعة الأزهر    مفتي الجمهورية يُثمِّن القِيمة الدينية والوطنية لمبادرة الرئيس «بداية جديدة لبناء الإنسان»    كامل الوزير يلتقي وزيري النقل والإعمار بالعراق    برقم الجلوس.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الثاني عبر الموقع الرسمي للوزارة فور إعلانها    «الخطيب» : 500 مليار جنيه استثمارات 7500 منشأة بقطاع الصناعات الغذائية    وزير الصحة: نعمل على خفض الوفيات بسبب الدرن بنسبة 90% في 2030    الراتب يحسم انتقال البولندي كونراد للزمالك بعد موافقة أحد السعودي على إعارته    القبض على المتهمين بقتل شاب فى مشاجرة بالدقهلية    انطلاق فعاليات اليوم الثانى والختامى لمنتدى الإعلام الرياضى    رئيس الوزراء يشهد افتتاح مقر جامعة «باديا» بمدينة أكتوبر الجديدة    وزير الإسكان يتابع مع مسئولى شركة "سيتى إيدج" تسويق مشروعات هيئة المجتمعات    رودريجو: مصدوم من الاستبعاد من قائمة المرشحين على الكرة الذهبية    برج الدلو.. حظك اليوم الإثنين 9 سبتمبر: قلل التوتر    يسرا والكدواني وأحمد أمين ويوسف الشريف في عزاء والد طارق وأحمد الجنايني    وفاة طارق علي حسن رئيس دار الأوبرا الأسبق.. ووزير الثقافة ينعيه    اللجنة العليا لمهرجان الموسيقى العربية في دورته ال32 تواصل أعمالها    عالم: ليس كل أزهري مؤهل للفتوى.. واستحلال الحرام «كفر»    دار الإفتاء توضح حكم التطوع بالصيام فرحا بمولد النبى الكريم    باحث أزهري: الله وعد المؤمنين بشفاعة الرسول يوم القيامة (فيديو)    الإليزيه: ماكرون يهنئ تبون بإعادة انتخابه رئيسا للجزائر    «القدس للدراسات»: أمريكا لا تستطيع الضغط على نتنياهو بشأن إنهاء الحرب    السنغال يسعى لتصحيح المسار أمام بوروندي في تصفيات أمم أفريقيا    وزارة الصحة: انطلاق برنامج تدريب المعلمين بمدارس التمريض على المناهج الجديدة    محافظة القاهرة تنظم حملة "عينك أمانة" للكشف المبكر بالمجان على أمراض العيون    الجيش الروسي يتقدم شرق أوكرانيا    أسعار الأسماك بكفر الشيخ اليوم.. الماكريل ب 180 جنيهًا    ما حكم إساءة الزوج لزوجته.. دار الإفتاء تجيب    الآن.. تنسيق المرحلة الثالثة 2024.. الموعد الرسمي لتسجيل الرغبات عبر الرابط المعتمد    شارك صحافة من وإلى المواطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسودة جديدة للدستور تثير أزمة داخل التأسيسية
تعديل مادة الرق‏..‏ وتحويل هيئة قضايا الدولة إلي نيابة مدنية
نشر في الأهرام اليومي يوم 02 - 11 - 2012

أثارت المسودة الثانية لمشروع الدستور حفيظة بعض أعضاء الجمعية التأسيسية وبالأخص المستشار ماجد شبيطة الذي طلب بعدم طرحها والانتظار لحين اجراء التعديلات عليها. مشيرا الي أن هذ المسودة تم تسريبها مما جعل الدكتورة منار الشوربجي تهدد باللجوء الي الغرياني لوقف طرح هذه المسودة علي الرأي العام الي حين الانتهاء من اجراء التعديلات المطلوبة عليها.
وتضمنت المسودة الجديدة إضافة أربعة مواد في باب الأحكام الانتقالية وهي مادة227 وتنص علي أن لكل منصب يحدد له الدستور او القانون مدة ولاية محددة, غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة, يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها. وتنتهي هذه الولاية في كل الاحوال متي بلغ صاحبها السن القانوني للتقاعد.
والمادة الثانية230 وتنص علي ان تجري انتخابات مجلس النواب بعد مضي60 يوما علي الأكثر من تاريخ العمل بالدستور وتنظم هذه الانتخابات بواقع..... لنظام القوائم النسبية وبواقع...... للنظام الفردي وينعقد الفصل التشريعي الأول خلال10 أيام علي الأكثر من تاريخ إعلان النتيحة النهائية للانتخابات.
والمادة الثالثة231 وتنص علي أن تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ وينعقد الفصل التشريعي الأول قبل انتهاء التجديد النصفي لمجلس الشوري بتسعين يوما علي الأكثر ويستمر هذا المجلس في أداء مهامه بتشكيله الحالي لحين فتح باب الترشح لمجلس الشيوخ)
أما المادة الرابعة فهي المادة232 وتنص علي تحول هيئة قضايا الدولة المنظمة بالقانون رقم75 لسنة1963 وتعديلاته إلي نيابة مدنية تتبع رئيس المحكمة المختصة ويضم إليها أعضاؤها بدرجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم علي أن يتمتع أعضاؤها بكافة الضمانات والمزايا المنصوص عليها بقانون السلطة القضائية خلال سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا الدستور علي أن تؤؤل اختصاصاتهم الحالية إلي الادارات القانونية بالهيئات والوزارات والجهات الأخري).
وفي الباب الثاني الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة تم إضافة مادة واحدة فقط هي المادة37 التي تنص علي الحياة الآمنة حق لكل إنسان تكفله الدولة لكل مقيم علي أراضيها وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحمايتها مما يهدده من ظواهر إجرامية( وتكفل الدولة حصول المستحقين علي تعويض عادل في حالات القتل او العجز الناشئ عن جريمة) وذلك علي الوجه الذي ينظمه القانون.
كما تم تعديل المادة71 الخاصة بتحريم الرق وتجارة الجنس ليصبح نصها كالأتي يحظر كل صور استرقاق الانسان وتجارة الجنس والعمل القسري وانتهاك حقوق الانسان والاطفال ويجرم القانون كل ذلك, فيما لم يرد أية تعديلات أخري علي هذا الباب.
وفي الفرع الثاني مجلس النواب تم إضافة المادة125 والتي تنص علي يقدم رئيس الوزراء برنامج حكومته خلال ثلاثين يوما من تاريخ تأليفها الي مجلس النواب او في اول اجتماع له اذا كان غائبا واذا لم يوافق المجلس علي برنامج الحكومة اعتبرت مستقيلة ويكلف رئيس الجمهورية رئيسا جديدا للوزراء بتشكيل الحكومة وفقا لاحكام المادة143 من الدستور.
وفي الفرع الثالثمجلس الشيوخ تم تعديل المادة130 ليصبح نصها يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا, ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر, ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد عن عشرة أعضاء, كما تم تعديل المادة133 ليصبح عند حل مجلس النواب, يستقل مجلس الشيوخ بالاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسي البرلمان, وكافة الصلاحيات الاجرائية لمجلس النواب فيما عدا سحي الثقة او توجيه الاتهام او اقتراح تعديل الدستور وتعرض القوانين التي يقرها خلال مدة الحل علي مجلس النواب فور انعقاده لتقرير ما يراه بشانها.
وفي فصل السلطة التنفيذية فرعرئيس الجمهورية تم إضافة المادة141 وتنص علي يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما علي الاكثر من مباشرته مهما منصبه نائبا له او اكثر ويحدد اختصاصته فاذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب ان يعين غيره وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته علي نواب الرئيس.
كما تم إضافة المادة146 وحذف المادة155 الموازية لها لتنص في نهايتها علي يتولي رئيس الجمهورية سلطاته بالاشتراك مع رئيس الوزراء ونوابه والوزراء فيما عدا تلك المواد المنصوص عليها بالمواد143 و149 و150 و152 و153 من الدستور ولا تعفي اوامر رئيس الجمهورية الشفهية او المكتوبة الحكومة من المسئولية. ومن جانبه أكد الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم ان اقالة الرئيس وجوبيا في حالة رفض الشعب لحل المجلس هي مادة أصيلة في المسودة ونرفض حذف الصياغة و انها بالفعل قد عادت الي مواد المسودة بالفعل و ان هذه المادة القصد منها أحداث التوازن بين السلطان لأن البرلمان له حق الرقابة علي السلطي التنفيذية.
و أوضح أن الدستور لم يطلق يد الرئيس في حل البرلمان و انما وضع ضامنا لما أطلق عليه حالات الضرورة وهي اللجوء الي الاستفتاء الشعبي الا أن المادة لم تحدد حالات الضرورة. وعن تشكيل الحكومة أكد جبريل أنه من الضروري وفق المادة الموجودة بالمسودة أن يختار الرئيس من الاغلبية البرلمانية و ان أختياره لابد أن يحظي بموافقة البرلمان خلال30 يوما وفي حالة رفض البرلمان يختار شخص أخر وفي المرة الثالثة البرلمان هو الذي يختار الحكومة و ان من ينتقد هذه المواد لم يدرك كيف تدار الدول الديمقراطية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.