أثارت المسودة الثانية لمشروع الدستور حفيظة بعض أعضاء الجمعية التأسيسية وبالأخص المستشار ماجد شبيطة الذي طلب بعدم طرحها والانتظار لحين اجراء التعديلات عليها. مشيرا الي أن هذ المسودة تم تسريبها مما جعل الدكتورة منار الشوربجي تهدد باللجوء الي الغرياني لوقف طرح هذه المسودة علي الرأي العام الي حين الانتهاء من اجراء التعديلات المطلوبة عليها. وتضمنت المسودة الجديدة إضافة أربعة مواد في باب الأحكام الانتقالية وهي مادة227 وتنص علي أن لكل منصب يحدد له الدستور او القانون مدة ولاية محددة, غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة, يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها. وتنتهي هذه الولاية في كل الاحوال متي بلغ صاحبها السن القانوني للتقاعد. والمادة الثانية230 وتنص علي ان تجري انتخابات مجلس النواب بعد مضي60 يوما علي الأكثر من تاريخ العمل بالدستور وتنظم هذه الانتخابات بواقع..... لنظام القوائم النسبية وبواقع...... للنظام الفردي وينعقد الفصل التشريعي الأول خلال10 أيام علي الأكثر من تاريخ إعلان النتيحة النهائية للانتخابات. والمادة الثالثة231 وتنص علي أن تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ وينعقد الفصل التشريعي الأول قبل انتهاء التجديد النصفي لمجلس الشوري بتسعين يوما علي الأكثر ويستمر هذا المجلس في أداء مهامه بتشكيله الحالي لحين فتح باب الترشح لمجلس الشيوخ) أما المادة الرابعة فهي المادة232 وتنص علي تحول هيئة قضايا الدولة المنظمة بالقانون رقم75 لسنة1963 وتعديلاته إلي نيابة مدنية تتبع رئيس المحكمة المختصة ويضم إليها أعضاؤها بدرجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم علي أن يتمتع أعضاؤها بكافة الضمانات والمزايا المنصوص عليها بقانون السلطة القضائية خلال سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا الدستور علي أن تؤؤل اختصاصاتهم الحالية إلي الادارات القانونية بالهيئات والوزارات والجهات الأخري). وفي الباب الثاني الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة تم إضافة مادة واحدة فقط هي المادة37 التي تنص علي الحياة الآمنة حق لكل إنسان تكفله الدولة لكل مقيم علي أراضيها وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحمايتها مما يهدده من ظواهر إجرامية( وتكفل الدولة حصول المستحقين علي تعويض عادل في حالات القتل او العجز الناشئ عن جريمة) وذلك علي الوجه الذي ينظمه القانون. كما تم تعديل المادة71 الخاصة بتحريم الرق وتجارة الجنس ليصبح نصها كالأتي يحظر كل صور استرقاق الانسان وتجارة الجنس والعمل القسري وانتهاك حقوق الانسان والاطفال ويجرم القانون كل ذلك, فيما لم يرد أية تعديلات أخري علي هذا الباب. وفي الفرع الثاني مجلس النواب تم إضافة المادة125 والتي تنص علي يقدم رئيس الوزراء برنامج حكومته خلال ثلاثين يوما من تاريخ تأليفها الي مجلس النواب او في اول اجتماع له اذا كان غائبا واذا لم يوافق المجلس علي برنامج الحكومة اعتبرت مستقيلة ويكلف رئيس الجمهورية رئيسا جديدا للوزراء بتشكيل الحكومة وفقا لاحكام المادة143 من الدستور. وفي الفرع الثالثمجلس الشيوخ تم تعديل المادة130 ليصبح نصها يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا, ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر, ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد عن عشرة أعضاء, كما تم تعديل المادة133 ليصبح عند حل مجلس النواب, يستقل مجلس الشيوخ بالاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسي البرلمان, وكافة الصلاحيات الاجرائية لمجلس النواب فيما عدا سحي الثقة او توجيه الاتهام او اقتراح تعديل الدستور وتعرض القوانين التي يقرها خلال مدة الحل علي مجلس النواب فور انعقاده لتقرير ما يراه بشانها. وفي فصل السلطة التنفيذية فرعرئيس الجمهورية تم إضافة المادة141 وتنص علي يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما علي الاكثر من مباشرته مهما منصبه نائبا له او اكثر ويحدد اختصاصته فاذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب ان يعين غيره وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته علي نواب الرئيس. كما تم إضافة المادة146 وحذف المادة155 الموازية لها لتنص في نهايتها علي يتولي رئيس الجمهورية سلطاته بالاشتراك مع رئيس الوزراء ونوابه والوزراء فيما عدا تلك المواد المنصوص عليها بالمواد143 و149 و150 و152 و153 من الدستور ولا تعفي اوامر رئيس الجمهورية الشفهية او المكتوبة الحكومة من المسئولية. ومن جانبه أكد الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم ان اقالة الرئيس وجوبيا في حالة رفض الشعب لحل المجلس هي مادة أصيلة في المسودة ونرفض حذف الصياغة و انها بالفعل قد عادت الي مواد المسودة بالفعل و ان هذه المادة القصد منها أحداث التوازن بين السلطان لأن البرلمان له حق الرقابة علي السلطي التنفيذية. و أوضح أن الدستور لم يطلق يد الرئيس في حل البرلمان و انما وضع ضامنا لما أطلق عليه حالات الضرورة وهي اللجوء الي الاستفتاء الشعبي الا أن المادة لم تحدد حالات الضرورة. وعن تشكيل الحكومة أكد جبريل أنه من الضروري وفق المادة الموجودة بالمسودة أن يختار الرئيس من الاغلبية البرلمانية و ان أختياره لابد أن يحظي بموافقة البرلمان خلال30 يوما وفي حالة رفض البرلمان يختار شخص أخر وفي المرة الثالثة البرلمان هو الذي يختار الحكومة و ان من ينتقد هذه المواد لم يدرك كيف تدار الدول الديمقراطية