حصلت "الوطن" على حيثيات حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، برفض الدعويين المقامة من المستشار زكريا شلش وآخرين، ببطلان لائحة نادي القضاة المعدلة والمطالبة بتأجيل انتخابات النادي لحين تعديل اللائحة، واستقرت المحكمة على إجراء الانتخابات في موعدها في 29 مايو الجاري. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن نادي القضاة مسؤول عن القضاة وسائر شؤونهم وتقضية مصالحهم وتحقيق الضمانة اللازمة لهم وحماية حقوق المواطنين، وبحسب مبادئ الأممالمتحدة الصادرة بشأن استقلال القضاء. وأكد الدستور على استقلال القضاء، لتحقيق سيادة القانون، كما حدد الشروط التي تحول دون تدخل السلطات في أعمال الأخرى ومن ثم فإن نادي القضاة هو المسؤول عن استقلال القضاء. وحددت المحكمة الدستورية ومحكمة النقض تشكيل عضوية نادي القضاة، وأنه شأن من شؤون القضاة، وأن النادي يتعلق يقوم على شؤون القضاة ومن حقه تعديل لائحة النظام الأساسي له، ومن ثم تختص دائرة رجال القضاة بالراقبة على أعمال النادي تحقيقًا للاستقرار ومن ثم فإن قرارات الجمعية العمومية الصادرة من نادي القضاة أو من رئيسها تعد منظمة لشؤون القضاة وتختص دائرة رجال طلبات القضاء بالراقبة عليهم تحقيقًا للاستقرار واستقلال القضاء وكرامته. وأوضح الدستور أنه لما كانت الجمعية العمومية الطارئة المنعقدة 24 أبريل 2013 في ظروف استثنائية، انغمس خلال تلك الفترة بعض القضاة في العمل السياسي والظهور الإعلامي حتى إن بعضهم بادر بالإعلان عن الانتخابات الرئاسية 2012، دون إعلانها رسميًا من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسة ما أوقع القضاء بأكملهم في حرج بالغ. واستمرت تلك القلة في ممارسة العمل السياسي رغم التعدي على استقلال القضاء في ظل إصدار الإعلان الدستوري الذي أزاح النائب العام عن منصبه الأمر، الذي استوقف وقف هذه الهجمة الشرسة على قضاة مصر وكان في وقفتهم وجمعيتهم العمومية الطارئة ملاذًا ومعقد الأمل، وانعقدت في 24 أبريل. واطلعت هذه المحكمة بما حدث في الجمعية العمومية، وأحاطت بما فيها ولاحظت الجمع الغفير من القضاة ومنهم القاضي محمد عبدالهادي، الذي ألقى كلمة متضامنا مع رئيس نادي القضاة، كما اطلعت المحكمة على محضر الجمعية العمومية المنعقدة، ولوحظ أن الحضور يبلغ عدده 8 آلاف و377 قاضيًا من إجمالي 11 ألف قاضي و686 قاضيًا أي ما يقرب من 77% من إجمالي القضاة، وأن الجمعية وافقت بالإجماع على قرارات في تفويض مجلس الإدارة بإعداد لائحة جديدة على أن يبدأ العمل بها فور الانتهاء منها بما يلبي رغبات احتياجات القضاة والدفاع عن استقلاله طبقا للتغييرات التي طرأت على الساحة. ووافق مجلس إدارة النادي بتاريخ 13 يناير 2015، على اللائحة أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من 14 يناير 2015، ومطالعة المحضر المقدم من مجلس إدراة النادي تبينل أن جميع الإجراءات تتفق مع اللائحة الأساسية للنادي. وتبين صحة الجمعية العمومية، وما صدر عنها من قرارات ضد أي طعن مقدم ضدها، ما أكسب تلك القرارات الحصانة ضد تلك الطعون، وطعن محمد عبدالهادي الذي طعن بالتزوير على محضر الجمعية العمومية، واطلعت المحكمة على الدعويين 3907 و3905 وعلى الحكم الصادر فيهما من دائرة رجال القضاة بجلسة 13 ديسمبر 2013، وأن القاضي محمد عبدالهادي مبدي الطعن بالتزوير على محضر العمومية هو ذاته من مثل أمام المحكمة. وقدّم محضر الجمعية العمومية الذي يطعن عليه حاليًا ولما كانت لجنة الإشراف على انتخابات نادى القضاة موافقة لصحيح القانون بناءً على تفويض الجمعية العمومية ولائحة النظام الأساسية للنادي بما لها من اختصاصات وصلاحيات. وحددت ضوابط الترشح وشروط الترشح للنادي بناءً على تفويض الجمعية العمومية غير العادية بما في ذلك تطبيقها لشروط الترشح لعضوية النادي وقضت المحكمة بقبول الحكم شكلًا وقبول الدعوى ورفضها موضوعًا. أما بشأن الدعوى 1670 لسنة 132 قضائية المقدمة من أحمد فتحي سلام ووائل الشيمي وأحمد سليمان، ضد رئيس النادي واللجنة المشرفة على الانتخابات بصفتهما، وتدخل فيها المستشار زكريا شلش والمستشار محمد عبدالهادي متضامنين، حيث إنهما بعد سماع المرافعة فإن نادي القضاة هو شأن من شؤون القضاة يخضع لعمومية الجمعية دون غيرها وللمحكمة الفصل في المنازعات والقرارات لما كان ذلك. وكانت الدعوى طاعنة على قرار مجلس إدارة النادي بالإعلان عن تلقي طلبات الترشح من 11 أبريل إلى 16 أبريل 2015، دون حساب يوم بدل من بوم إجازة شم النسيم فهو قولًا غير سديد حيث إن موعد فتح باب الترشح بدأ سليمًا، وإغلاقه انتهى صحيحًا ولا ينال من ذلك وجود يوم إجازة بين تلك الأيام، وفقًا للمادة 118 من قانون المرافعات أنه إذا وافق تلك الأيام عطلة رسمية أن تمتد ليوم عمل بعد يوم العطلة، أما إذا وقع خلال ذلك الموعد فلا يستعاض بيوم آخر، وإن إجازة شم النسيم توسط تلك الأيام، وتلتها أيام بما تقضي معه المحكمة برفض الدعوى ويشترط المادة 20 من اللائحة.