سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الوطن» تنشر المواد النهائية لفصل «الدستورية العليا»: المحكمة تحدد مدى مطابقة قوانين الانتخابات للدستور قبل إصدارها رئيس وأعضاء المحكمة غير قابلين للعزل.. وقراراتها ملزمة لجميع سلطات الدولة
عدلت لجنة نظام الحكم فى الجمعية التأسيسية للدستور صياغة مواد فصل المحكمة الدستورية العليا بصفة نهائية، وأرسلتها للجنة الصياغة لمراجعتها قبل التصويت عليها فى الجلسة العامة. وتمسك أعضاء لجنة نظام الحكم بإجراء تعديل فى المادة 183 التى تتضمن إعطاء المحكمة الدستورية العليا مدة لا تقل عن 30 يوما بدلا من 15 يوما، وهى المدة التى اقترحتها لجنة الصياغة، للبت فى مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية للبت فى مدى مطابقتها للدستور. ورفض أعضاء اللجنة إعطاء «الدستورية» الحق فى إبداء رأيها فى القوانين، ويقتصر دورها على مدى مطابقة النص للدستور من عدمه. وقال مصدر داخل اللجنة، ل«الوطن»: إن حذف كلمة «إبداء الرأى» جاء لإغلاق الباب أمام إمكانية الطعن على الآراء التى تبديها المحكمة. وتنشر «الوطن»، الصياغة النهائية لهذا الفصل: الفصل الخامس: فصل المحكمة الدستورية العليا المادة رقم «112» المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة. المادة رقم «113» تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون، ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها. المادة رقم «114» يعرض رئيس الجمهورية على المحكمة الدستورية العليا مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور، وعلى المحكمة أن تُصدر قرارها فى هذا الشأن خلال 30 يوما من تاريخ العرض عليها، فإذا قررت عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً لجميع سلطات الدولة، ولا تخضع هذه القوانين للرقابة القضائية اللاحقة. المادة رقم «115» رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم، والشروط الواجب توافرها فى أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون، ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية. المادة رقم «116» تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وقراراتها المتعلقة بإعمال مقتضى المادة 114، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.